رَبُّهُ فَكَمَا لَوْ لَم يَتَعَلَّق وَلَوْ كَانَتْ العَينُ مَسَامِيرَ فَسَمَّرَ بِهَا أَوْ حَجَرًا، فَبَنَى عَلَيهِ أَوْ خَشَبًا، فَسَقَّفَ بِه فَلَا رُجُوعَ، وإنْ اشْتَرَى رُفُوفًا وَمَسَامِيرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَسَمَّرَهَا بِهَا رَجَعَ فِيهِمَا وَكَوْنُهَا لَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنعَةٍ.
وَيتَّجِهُ: مُباحَةٍ.
وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ بِقَوْلٍ؛ كَرَجَعْتُ في مَتَاعِي أَوْ أَخَذْتُهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا بِلَا حَاكِمٍ، وَهُوَ فَسْخٌ لَا يَحْتَاجُ لِمَعْرِفَةٍ وَقُدْرَةٍ عَلَى تَسْلِيمٍ فَلَوْ رَجَعَ في آبِقٍ؛ صَحَّ وَصَارَ لَهُ، فَإِنْ قَدَرَ أَخَذَهُ، وَإنْ تَلِفَ فَمِنْ مَالِهِ وَإِنْ بَانَ تَلَفُهُ حِينَ رَجَعَ بَطَلَ اسْتِرْجَاعُهُ، وَإِنْ رَجَعَ في شَيءٍ اشْتَبَهَ بِغَيرِهِ قُدِّمَ تَعْيِينُ مُفْلِسٍ وَمَنْ رَجَعَ فِيمَا ثَمَنُهُ مُؤَجَّلٌ، أَوْ في صَيدٍ وَهُوَ مُحْرِمًا لَمْ يَأْخُذْهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا حَال إحْرَامِهِ وَوَقَفَ.
وَيَتَّجِهُ: لَوْ تَلِفَ قَبْلُ فَمِنْ مُفْلِسٍ.
وَلَا يَمْنَعُهُ نَقْصٌ كَهُزَالٍ وَجُنُونٍ وَنِسْيَانِ صَنْعَةٍ وَلَا صَبْغُ ثَوْب أَوْ قَصْرُهُ وَلَوْ نَقَصَ بِهِمَا خِلَافًا لَهُمَا (١) وَالزِّيَادَةُ بِصَبْغٍ أَوْ قَصْرٍ لِمُفْلِسٍ وَلَوْ كَانَ الصَّبْغُ وَالثَّوْبُ لِوَاحِدٍ رَجَعَ في الثَّوْبِ وَحْدَهُ، وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا بِزِيَادَةِ الصُّبْغِ وَيَضْرِبُ رَبُّ الصِّبْغِ بِثَمَنِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَلَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، وَهِيَ لِرَاجِعٍ نَصَّ عَلَيهِ في وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ، وَاسْتَظْهَرَ في التَّنْقِيحِ رِوَايَةَ كَوْنِهَا لِمُفْلِسٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَجَزَمَ بِهِ في المُغْنِي وَالشَّرْحِ وَحَمَلَ
(١) قوله: "ولو نقص بهما خلافا لهما" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute