للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمَنْ دَفَعَ مَالهُ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ مَحْجُورًا بِعَقْدٍ أَوْ لَا.

إلَى مَحْجُورٍ عَلَيهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ؛ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ؛ رَجَعَ فِي بَاقٍ، وَمَا تَلِفَ زَمَنَ حَجْرٍ فَعَلَى مَالِكِهِ عَلِمَ بِحَجْرٍ أَوْ لَا.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُطَالِبُونَ دُنْيَا وَأُخْرَى.

وَتُضَمَّنُ جِنَايَةً وَإتلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيهِمْ، وَمَنْ أَعْطَوْهُ مَالًا ضَمِنَهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلِيُّهُ لَا إِن أَخَذَهُ مِنْهُمْ لِيَحْفَظَهُ كأَخْذِ مِغْصُوبًا لِيَحْفَظَهُ (١) لِرَبِّهِ، وَلَمْ يُفَرِّط، وَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ مَجْنُونًا (٢)، أَوْ سَفِيهًا، ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ؛ انْفَكَّ الحَجْرُ عَتهُ بِلَا حُكْمٍ وَأُعْطِيَ مَالهُ، وَسُنَّ بِإِذْنِ قَاضٍ وَبَيِّنَةٍ لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ -وَلَوْ صَارَ شَيخًا- وَبُلُوغُ ذَكَرٍ بِإِمْنَاءٍ أَوْ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ، وَأُنْثَى بِذَلِكَ أوَ بِحَيضٍ (٣) وَحَمْلُهَا دَلِيلُ إنْزَالِهَا، فَإِذَا وَلَدَتْ حُكِمَ بِبُلُوغِهَا مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَيَتَّجِهُ: هَذَا إنْ عَاشَ وَإِلا رُجِعَ لِخِبْرَةِ النِّسَاءِ.

وَإِنْ طَلُقَت زَمَنَ إمْكَانِ بُلُوغٍ وَوَلَدَت لأَرْبَعِ سِنِينَ؛ أُلْحِقَ بِمُطَلِّقٍ، وَحُكِمَ بِبُلُوغِهَا مِنْ قَبْلِ الطَّلَاقِ.


(١) قوله: "كأخذ مغصوبا ليحفظه" ساقط من (ج).
(٢) قوله: "رشيدا أو" ساقط من (ج).
(٣) في (ب): "وحيض".

<<  <  ج: ص:  >  >>