للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَولَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ غَيرَ عَدْلٍ وَصَغِيرٍ وَبَالِغٍ مَجْنُونٍ أَوْ سَفيهٍ لأَبٍ بَالِغٍ رَشِيدٍ حُرٍّ عَدْلٍ -وَلَوْ ظَاهِرًا- أَوْ مُكَاتَبًا عَلَى وَلَدِهِ الْمُكَاتَبِ لَا الْحُرِّ، ثُمَّ لِوَصِيِّ الأَبِ وَلَوْ بِجُعْلٍ، وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ أَوْ كَافِرًا على كَافِرٍ ثُمَّ حَاكِمٍ، فَإِنْ عُدِمَ فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَال أَحْمَدُ: أَمَّا حُكَّامُنَا الْيَوْمَ هَؤُلَاءِ؛ فَلَا أَرَى أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا يَدْفَعُ إلَيهِ شَيئًا.

وَيَتَّجِهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى حَاكِمِ أَهْلٍ، وَهَذَا يَنْفَعُكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَاعْتَمِدْهُ.

وَالْجَدُّ وَالأُمُّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا ولَايَةَ لَهُمْ، وَقَال أَحْمَدُ فِي مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَمَالٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيٌّ وَلَهُمْ أُمٌّ مُشْفِقَةٌ يُدْفَعُ إلَيهَا.

وَيَتَّجِهُ: أَنَّ لَهَا ولَايَةً فِي الْحِفْظِ لَا التَّصَرُّفِ.

وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَليٍّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ إلا بِمَا فِيهِ حَظٌّ وَإِلا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ، وَيضْمَنُ فَإِن تَبَرَّعَ أَوْ حَابَا أَوْ زَادَ عَلَى نَفَقَتِهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤنَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ؛ ضَمِنَ، وَتُدْفَعُ إنْ أَفْسَدَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَإِنْ أَفْسَدَهَا أَطعَمَهُ مُعَايَنَةً وَإنْ أَفْسَدَ كُسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَط فِي بَيتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحَيُّلٌ وَلَوْ بِتَهْدِيدٍ، وَمَتَى أَرَاهُ النَّاسَ أَلْبَسَهُ فَإِذَا مَضَوْا نَزَعَ عَنْهُ ويُقيَّدُ مَجْنُونٌ بِحَدِيدٍ لِخَوْفٍ، وَسُنَّ إكرَامُ يَتِيمٍ وَإِدْخَالُ سُرُورٍ عَلَيهِ وَدَفْعُ نَقصٍ وَإهَانَةٍ عَنْهُ فَجَبْرُ قَلْبِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>