للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَعَلَى عَامِلٍ؛ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ لِثَمَرٍ وَزَرْعٍ؛ مِنْ سَقْيٍ وإصْلَاحِ طَرِيقِهِ وَمَحِلِّهِ وَتَشْمِيسٍ وَحَرْثِ وَآلَتِهِ وَبَقَرِهِ وَزِبَارٍ وَهُوَ تَخْفِيفُ كَرْمٍ مِنْ أَغصَانٍ وَتَلْقِيحٍ وَقَطْعِ حَشِيشٍ مُضِرٍّ وَشَجَرٍ يَبِسَ وَآلَةِ قَطْعٍ وَتَفْرِيقِ زِبْلٍ، وَسِبَاخٍ وَنَقْلِ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ لِيُبْدَرَ وَمِصْطَاحٍ وَحَصَادٍ وَدِيَاسٍ وَلَقَاطٍ وَتَصْفِيَةٍ وَتَجْفِيفٍ وَحِفْظٍ إلَى قِسْمَةٍ وَإصْلَاحِ حُفَرِ أُصُولِ نَخْلٍ لِيَجْتَمِعَ بِهَا الْمَاءُ وَعَلَى رَبٍّ أَصْلٍ فِعْلُ مَا يَحْفَظُهُ (١) كَسَدِّ حَائِطٍ وَإِجْرَاءِ نَهَرٍ وَحَفْرِ بِئْرٍ وَدُولَابٍ وَمَا يُدِيرُهُ وَشِرَاءِ مَاءٍ وَمَا يُلَقَّحُ بِهِ وَتَحْصِيلِ زِبْلٍ وَسِبَاخٍ وَعَلَيهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتَيهِمَا جِذَاذًا وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى عَامِلٍ لَا عَلَى أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الآخَرِ أَوْ بَعْضُهُ، وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ كَمُضَارَبَةٍ شُرِطَ فِيهَا الْعَمَلُ عَلَى مَالِكٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ فِي الْمُضَارَبَةِ وَإنْ شُرِطَ فِيهِنَّ عَمَلُ مَالِكٍ مَعَهُ صَحَّ.

وَإنْ شَرَطَ عَامِلٌ أَنْ أَجْرَ أَجِيرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ؛ لأَنَّهُ عَلَيهِ ويتَّبَعُ فِي الْكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ الْعُرْفُ فَمَا عُرِفَ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَمِنْهُ، أَوْ مِنْ عَامِلٍ فَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَيُتَّبَعُ وَمَا طُلِبَ مِنْ قُرْبَةٍ مِنْ كُلَفٍ سُلْطَانِيَّةِ فَعَلَى قَدْرِ الأَمْوَالِ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى الزَّرْعِ فَعَلَى رَبِّهِ، أَوْ عَلَى الْعَقَارِ فَعَلَى رَبِّهِ، مَا لَمْ يُشْرَط عَلَى


(١) قوله: "يفعله" كما في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>