وَنَحوَهُ لم يُحتَسَبْ لَهُ بِهِ وَلَا عَلَيهِ وَإنْ عَرَضَ عَارِضٌ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ أَوْ قَطعِ وَتَرٍ أو رِيحٍ شَدِيدَةٍ؛ لَم يُحتَسَبْ بِالسَّهمِ -وَلَوْ أَصَابَ- وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ، أو ظُلمَةٌ جَازَ تَأخِيرُهُ وَكُرِهَ مَدْحُ أَحَدِهِمَا أو الْمُصِيبِ، وَعَيبُ المُخطِئِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ، وَيُتَوَجَّهُ كَذَلِكَ فِي مَدْحِ شَيخٍ لِطَالِبٍ وَفِي (١) الإنصَافِ إنْ مَدَحَهُ لِتَحرِيضِهِ عَلَى الاشتِغَالِ قَويَ الاستِحْبَابُ، وَإِن أَفْضَى لِتَعَاظمِ المَمدُوحِ قَويَ التَّحْرِيمُ وَيُمْنَعُ كُل مِنْ كَلَامٍ يُغِيظُ صَاحِبَهُ كَأن يَرْتَجِزَ وَيَفتَخِرَ أو يُعَنِّفَ صَاحِبَهُ وَكَذَا حَاضِرٌ مَعَهُمَا وَمَنْ قَال اِرْم عَشَرَةَ أَسهُمٍ، فَإِن كَانَ صَوَابُك أَكْثَرَ من خَطَئِكَ لَا عَكسُهُ فَلَكَ دِرْهَمٌ أو فَلَكَ بِكُلِّ سَهْمٍ أَصَبتَ دِرْهَمٌ أَوْ ارمِ هَذَا السَّهمَ فَإِن أَصَبْتَ بِهِ فَلَكَ دِرْهَمٌ؛ صَحَّ؛ وَلزِمَهُ؛ لأنَّهُ جِعَالةٌ.
* * *
(١) في (ج): "وقال".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute