للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَيَضْمَنُ رَبُّ بَهَائِمَ ضارِيَةٍ عَالِمٌ بِضَرَيَانِهَا أَو أَمَرَ (١) بِإِمْسَاكِهَا مَا لمْ يَعْلَمْهُ بِهَا (٢) وَرَبُّ جَوَارِحَ وَشِبْهِهَا مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ وَإذَا عُرِفَتْ الْبَهِيمَةُ بِالصَّوْلِ؛ وَجَبَ عَلَى مَالِكِهَا وَغَيرِهِ إتْلَافُهَا وَلَوْ حَالتْ بَينَهُ وَبَينَ مَالِهِ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ بِلَا قَتْلٍ؛ قَتَلَهَا.

وَيَتَّجِهُ: فَلَوْ لَمْ يُسَمِّ عَمْدًا؛ ضَمِنَ قِيمَتَهَا مُذَكَّاةَ (٣).

لا رَبُّ غَيرَ ضَارِيَةٍ وَلَوْ أَتْلَفَتْ صَيدًا بِالْحَرَمِ وَيَضْمَنُ مُطْلَقًا رَاكِبٌ وَسَائِقٌ وَقَائِدٌ قَادِرٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا.

وَيتَّجِهُ: اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِهِ.

جِنَايَةَ يَدِهَا وَفَمِهَا وَوَلَدِهَا (٤) وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا لَا مَا نَفَحَتْ بِهَا.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ بِرَأْسِهَا مَا لَمْ يَكْبَحْهَا فَوْقَ الْعَادَةِ، أَوْ يَضْرِبْ وَجْهَهَا وَلَا جِنَايَةَ ذَنَبِهَا (٥).

وَيَتَّجِهُ: أَوْ سُقُوطَ حَمْلِهَا.

وَيَضْمَنُ مَعَ سَبَبٍ كَنَخْسٍ (٦) وَتَنْفِيرِ فَاعِلِهِ دُونَهُمْ وَإن أَتْلَفَتْهُ فَهَدَرٌ


(١) في (ب): "وأمر".
(٢) قوله: "ما لم يعلمه بها" ساقط من (ج)، وفي (ب): "من يعلمه بها".
(٣) الاتجاه ساقط من (ج).
(٤) في (ج): "ولا جناية ذنبها ولو وطئها".
(٥) في (ب): مخالف لما في (أ، ج): "ولا جناية ذنبها".
(٦) في (ب): "وكنخس".

<<  <  ج: ص:  >  >>