للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِوَكِيلِ بَيتِ مَالٍ أَخْذٌ بِهَا حَيثُ لَا وَارِثَ.

الرَّابعُ: أَخْذُ جَمِيعِ الْمَبِيع، فَلَا تَتَبَعَّضُ فَإِنْ طَلَبَ بَعْضهُ مَعَ بَقَاءِ الْكُلِّ سَقَطَتْ وَإنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَخَذَ بَاقِيهِ بِحِصَّتِهِ وَلَوْ بفِعْلٍ سَمَاويٍّ فإنْ كَانَتْ الأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً؛ أَخَذَهَا مَعَ الْعَرْصَةِ بِالْحِصَّةِ أَوْ مَعْدُومَةً فَكَذَلِكَ فَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوي أَلْفَينِ، فَبَاعَ بَابَهَا أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ؛ أَخَذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَتُتَصَوَّرُ فِي دَارٍ كَامِلَةٍ إمَّا بِإِظْهَارِ مَا تُتْرَكُ الشُّفْعَةُ مَعَهُ أَوْ بِتَرْكِ وَكِيلٍ أَوْ وَلِيِّ الأَخْذَ بِهَا وَقُسِمَتْ فَخَرَجَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ دَارًا وَلَوْ تَعَيَّبَ مَبِيعٌ بِمَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَلَيسَ لَهُ الأَخْذُ إلا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ وَهِيَ بَينَ شُفَعَاءٍ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ كَمَسَائِلِ الرَّدَّ فَدَارٌ بَينَ ثَلَاثَةٍ؛ نِصْفٌ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ، فَبَاعَ رَبُّ الثُّلُثِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَرْجِعُ لِأَرْبَعَةٍ وَمَعَ تَرْكِ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ.

وَيَتَّجِهُ: إلَّا إِنْ تَرَكَ حِيلَةً لِيُلْزِمَ بِهِ غَيرَهُ مَعَ عَجْزِهِ.

وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا أَخَذَ بِحِصَّتِهِ فَإِنْ عَفَا لِيُلْزِمَ بِهِ غَيرَهُ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ وَمَنْ وَهَبَ شُفْعَتَهُ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَسَقَطَتْ وَيأْخُذُ حَاضِرٌ الْكُلَّ وَلَا يُؤَخِّرُ بَعْضَ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَائِبٌ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَا شُفْعَةَ وَالْغَائِبُ عَلَى حَقِّهِ فَإِذَا حَضَرَ قَاسَمَهُ إنْ شَاءَ فَإِذَا حَضَرَ ثَالِثٌ قَاسَمَهُمَا إنْ شَاءَ وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ الأُولَى وَإِنْ خَرَجَ شِقْصٌ مُسْتَحَقًّا فَالْعُهْدَةُ عَلَى مُشْتَرٍ يَرْجِعُونَ عَلَيهِ لَا عَلَى بَعْضِهِمْ وَلَوْ قَال ثَانٍ لأَوَّلِ لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ نَصِيبِي؛ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يُطَالِبُ غَائِبٌ شَرِيكَهُ الحَاضِرَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ قَبْلَ يَقْدَمُ وَلِشَفِيعٍ فِيمَا بِيعَ عَلَى عَقْدَينِ الأَخْذُ بِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>