للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّلْخِيصِ: يُسَنُّ تَقدِيمُ يُمْنَى عَلى يُسرَى (١)، وَلَا يُجْزِيُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ وَلَا يُسَنُّ، وَحُكمُ مَسْحِهِ بِأُصْبُعِ أَوْ حَائِلٍ وَحُكْمُ غَسْلِهِ كَرَأْسِ، وَكُرِهَ غَسْلٌ وَتَكْرَارُ مَسْحٍ.

فَصْلٌ

وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ وَفَحُشَ، أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ عِمَامَةِ وَلَوْ كَوْرًا وَاحِدًا، أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَم أَوْ خَرَجَ إلَى سَاقِ خُفٌ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فِيهِ إذَنْ، أَوْ انْقَطَعَ دَمُ نَحْو مُسْتَحَاضَةٍ، أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْح (٢)، وَلَوْ في نَحْو صَلَاةٍ، بَطَلَت. وَاسْتَأنَفَ طَهَارَةً وَلَوْ لَمْ تَفُت مُوَالاةٌ.

وَيَمْسَحُ جَمِيعَ جَبِيرَةٍ إلَى حَلِّهَا وَالْمسْحُ عَلَيهَا عَزِيمَةٌ، فُتُمْسَحُ بِسَفَرِ مَعْصِيَةِ، وَفِي نَحْو حَدَثٍ أَكْبَرَ إذا وُضِعَتْ عَلَى طَهَارَةٍ، وَلَمْ تَتَجَاوَزْ المَحَلَّ، إلَّا بِمَا لَا بُد مِنْ وَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَيهِ، لأَنهَا إنمَا تُوضَعُ عَلَى طَرَفَي الصَّحيحِ، وَعَلَى غَيرِ طَهَارَةِ وَخِيفَ نَزْعُهَا، يَكفِي (٣) تَيَمُّمٌ، فَلَوْ عَمَّتْ مَحَلَّهُ مُسِحَت بِمَاءٍ، وَعَلَى طَهَارَةٍ وَجَاوَزَتْ الْمَحَلَّ وَخِيفَ نَزْعُهَا، تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ، وَيَمْسَحُ غَيرُهُ، وَيَغْسُلُ صَحِيحٌ.

وَدَوَاءٌ وَلَوْ قَارًا في شَقٍّ وَخِيفَ قَلْعُهِ كَجَبِيرَةٍ، وَحُكْمُ زَوَالِهَا كَخُفٍّ، وَلَوْ قَبْلَ بُرْءٍ وجُرْح أَوْ كَسْرٍ إلَّا في الْكُبْرَى، فَيُجْزئُ غَسْلُ مَا تَحْتَها لِعَدمِ وَجُوبِ مُوَالَاةِ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ في صُغْرَى مَعَ قَصرِ فَصْلٍ.


(١) قوله: "على يسرى" سقطت من (ج).
(٢) قوله: "مسح" سقطت من (ج).
(٣) في (ب): "كفاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>