للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وَالمُودَعُ أَمِينٌ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي رَدٍّ لِمَالكٍ وَنحو قِنِّهِ وَزَوجَتِهِ وَلَوْ عَلَى يَدِ قِنِّهِ أَوْ زَوجَتِهِ أَوْ خَازِنِهِ.

وَيتجِهُ: أَوْ وَكِيلِهِ.

أَوْ بَعدَ مَوتِ رَبِّها إلَيهِ وَفِي قَولِهِ أَذِنْتَ لِي.

وَيَتجِهُ: أَوْ أَذِنَ لِي قَبلَ مَوتِهِ فِي دَفعِها لِفُلَانٍ أَمَانَةً وَفَعَلْتُ.

وَيَتجِهُ: وَلَوْ (١) كَذَّبَهُ فُلَانٌ.

وفِي تَلَفٍ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ ثَبَتَ وُجُودُهُ وفِي عَدَمِ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ وَفِي حِرزِ مِثلٍ وَإن ادَّعَى رَدَّها لِحَاكِمٍ أَوْ وَرَثَةِ مَالِكٍ أَوْ رَدًّا بَعدَ مَطْلِهِ بِلَا عُذرٍ أَوْ وَعَدَهُ رَدَّهُ ثُم ادَّعَاهُ أَوْ تَلَفَهُ قَبلَ وَعدِهِ أو وَرَثَتُهُ رَدًّا وَلَوْ لِمَالِكٍ أَوْ أَنَّ مُوَرِّثَهُم رَدَّها لَم يُقْبَل إِلا بِبَينة.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ يُقبَلُ قَوْلُهُ.

وَإِن قَال لَم يُودِعنِي ثُمَّ أَقَرَّ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، فَادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَينِ لِجُحُودِهِ؛ لَمْ يُقْبل وَلَوْ بِبَيِّنةٍ أُطلِقَتْ وَيُقبَلَانِ بِها بَعدَهُ وَلَا ضَمَانَ بِتركها عِندَهُ اختِيَارًا بَعْدَ ثُبُوتٍ وَإنْ قَال (٢) مَالكَ عِندِي شَيءٌ وَنَحوَهُ قُبِلَ بِيَمِينِهِ ردُّهُ وَتَلَفٌ سَبَقَا جُحُودَهُ لَا بَعدَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَكَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ، ثُم


(١) في (ب): "وكذا لو".
(٢) في (ب): "وإن قال لم تودعني ثم قال مالك .. "

<<  <  ج: ص:  >  >>