لَزِمَهُ بَدَلُهَا وَلَهُمَا فلَهُمَا وَيَحْلِفُ لِكُل مِنهُمَا فَإِن نَكَلَ لَزِمَهُ لِكُل نِصْفٍ بَدَلٌ وإن نَكَلَ لأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ لَهُ نِصفُهُ، وَيَحلِفُ كُل لِصَاحِبِهِ وَإِن قَال لَا أَعرِفُ صَاحِبَهَا وَصَدَّقَاهُ أَو سَكَتَا فَلَا يَمِينَ عَلَيهِ وَاقتَرَعَا وَإِن كَذَّبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَة أَنهُ لَا يَعلَمُهُ وَاقْتَرَعَا (١) كَمَا مَر فَإِنْ نَكلَ أُلْزِمَ بِبَدَلِهَا أَيضا واقتَرَعَا عَلَيهِمَا فَلَو قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالعَينِ لأَخْذِ القِيمَةِ رُدتْ إلَيهِ والقِيمَةُ لِلمُودِعِ، وَلَا شَيءَ لِلقَارعِ وَيَأتِي فِي الدعَاوَى وَإنْ أَودَعَاهُ مَكِيلًا أَو مَوزُونًا يَنْقَسِمُ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغِيبَةِ شَرِيكِهِ أَوْ امتِنَاعِهِ سَلمَ إلَيهِ وَلِمُودِعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرتَهِنٍ وَمُستأجَرٍ إن غُصِبَت العَينُ المطَالبَةُ بِهَا.
وَيَتجِهُ: مَعَ حُضُورِ مَالِكٍ وَإلا لَزِمَهُ مَعَ خَوْفِ ضَيَاعٍ.
وَلَا يَضمَنُ مُودَعٌ أُكرِهَ وَلَو بِتَهدِيدٍ عَلَى دَفعِهَا لِغَيرِ رَبِّهَا وَإنْ طَلَبَ يَمِينَهُ وَلَم يَجِد بُدًّا حَلَفَ وَتَأَوَّلَ فَإِنْ لَم يَحْلِف حَتى أخِذَت ضَمِنَهَا، خِلَافًا لأَبِي الخطابِ، وَلَا يَأثَمُ إن حَلَفَ مُكْرَهًا وَلَم يَتَأَول مَعَ ضَرَرِ تَغْرِيمٍ كَثِيرًا، وَلَا يُكَفِّرُ خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا وَإنْ أُكرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ وكَانَ ضَرَرُ التغرِيمِ كَثِيرًا فَهُوَ إكرَاهٌ لَا يَقَعُ وَإلَا وَقَعَ وَلَم يَقُولُوا وَتَأَوَّلَ وَإِن نَادَى بِتَهدِيدِ مَنْ عِندَهُ وَدِيعَةٌ وينكِرُهَا أَو مَن لَم يَحمِل وَدِيعَةَ فُلَانٍ فَحَمَلَهَا بِلَا مُطَالبَةٍ؛ أَثِمَ وَضَمِنَ.
* * *
(١) زاد في (ب): "كما مر" بعد قوله: "واقترعا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute