للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَلَا فَرْقَ بَينَ مُلْتَقِطٍ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، وَقِنٍّ لَمْ يَنْهَهُ سَيِّدُهُ، وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَعَدْلٍ وَفَاسِقٍ يَأمَنُ نَفْسَهُ عَلَيهَا وَإِنْ وَجَدَهَا صَغِيرٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ قَامَ وَلِيهُ بِتَعْرِيفِهَا عَنْهُ لَا لَهُ فَإِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمْ وَفَرَّطَ ضَمِنَ كَإِتْلَافِهِ وَكَتْمُهَا عَنْ وَلِيِّهِ تَفْرِيطٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَبِتَفْرِيطِ وَلِيٍّ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَأخُذْهَا مِنْهُ فَعَلَيهِ وَلَوْ عَرَّفَهَا مُمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ فَالأَظْهَرُ الإِجْزَاءُ. قَالهُ الْحَارِثِيُّ، فَلَوْ لَمْ يُعَرِّفْهَا حَتَّى بَلَغَ؛ لَمْ يَمْلِكهَا.

وَيَتَّجِهُ: فِيهِ كَعُذرِ مَرَضٍ.

وَالقِنُّ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَتَرْكُهَا مَعَهُ إنْ كَانَ عَدْلًا؛ يَتَوَلَّى تَعْرِيفَهَا وَإنْ لَمْ يَأْمَنْ سَيِّدَهُ (١) لَزِمَهُ سَتْرُهَا عَنْهُ وَمَتَى تَلِفَتْ بِإِتْلَافِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ فَفِي رَقَبَتِهِ مُطلَقًا وَكَذَا مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ وَأُمُّ وَلَدٍ، لَكِنْ إنْ فَرَّطَتْ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالأَقَلِّ وَمُكَاتَبٌ كَحُرٍّ وَمُبَعَّضٌ فَبَينَهُ وَبَينَ سَيِّدِهِ وَكَذَا كُلُّ نَادِرٍ مِنْ كَسْبٍ؛ كَهِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَرِكَازٍ وَلَوْ أَنَّ بَينَهُمَا مُهَايَأَةً.

* * *


(١) من قوله: "أخذها منه ... يأمن سيده" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>