للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمَنْ شَكَّ في طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ وَلَوْ في غَيرِ صَلَاةِ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ، وَلَوْ عَارَضَهُ ظَنٌّ، وَإنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أَسْبَقَهُمَا، فَإنْ جَهِلَ حَالهُ قَبْلَهُمَا تَطَهَّرَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى ضِدِّهَا، وَإِنْ عَلِمَهُمَا لَكِنْ تَيَقَّنَ فِعْلَهُمَا رَفْعًا لِحَدَثٍ، وَنَقْضًا لِطَهَارَةٍ، أَوْ عَيَّنَ وَقتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهُوَ عَلَى مِثْلِهَا، فَإنْ جَهِلَ حَالهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا، أَو تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ، وَلَمْ يَدْرِ الْحَدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ لَا، فَمُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا، وَعَكْسُ هَذِهِ بِعَكْسِهَا، وَلَا وُضُوءَ عَلَى سَامِعَي صَوْتِ أَوْ شَامِّي رِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَينِهِ، وَإنْ مَسَّ (١) وَاحدٌ ذَكَرَ خُنْثَى وَآخَرُ فَرْجَهُ، وإنْ أمَّ أَحَدُهُما الآخَرَ، أَوْ صَافَّهُ وَحْدَهُ؛ أَعَادَا لَا إنْ تَوَضأَ أَوْ صَافَّهُ مَعَ ثَالِثٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَوْ أَمَّهُ مَعَ ثَالِثٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يُعِدْ إمَامٌ وَأَعَادَ صَاحِبُهُ.

فَصْلٌ

يَحْرُمُ بِحَدَثٍ حَيثُ لَا عُذْرَ صَلَاةٌ وَلَا كُفْرَ، وَطَوَافٌ وَلَوْ نَفْلًا، وَمَسُّ مُصْحَفٍ، وَبَعْضِهِ وَلَوْ لِصْغِيرٍ، حَتَّى جِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ وَحَوَاشِيهِ بِيَدٍ وَغَيرِهَا.

وَيَتَّجِهُ: حَتَّى بِظُفْرٍ وَشَعْرٍ.

لَا بِحَائِلٍ: كَكِيسٍ، وَكُمٍّ. وَتَصَفُّحُهُ بِهِ وَبِعُودٍ، وَحَمْلٌ بِعِلَاقَةٍ،


(١) في (ب): "لا إن مس".

<<  <  ج: ص:  >  >>