للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقًا خِلَافًا لَهُ، وَلَا لِحَمْلِ إلَّا إذَا عُلِمَ وُجُودُهُ حِينَهَا بِأَنْ تَضَعَهُ حَيًّا لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ فِرَاشًا كَانَتْ أَوْ بَائِنًا أَو لأَقَلَّ (١) مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا، أَوْ كَانَتْ إلَّا أَنَّهُ لَا يَطَأُ لِمَرَضٍ أَوْ أُسِرَ أَوْ حُبِسَ أَوْ بَعُدَ أَوْ عَلِمَ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأَ، أَوْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِهِ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ (٢) مِنْ حِينِ قَبُولِ الْوَلِيِّ لَهُ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: بَعْدَ خُرُوجِهِ.

وَإنْ وَصَّى لِحَمْلِ امْرَأَةٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدِ صَحَّتْ لَهُ إنْ لَحِقَ بِهَ لَا إنْ نُفِيَ بِلِعَانٍ أَوْ دَعْوَى اسْتِبْراءٍ وَلِحَمْلِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا، وَأُنْثَى، تَسَاوَيَا فِيهَا إنْ لَمْ يُفَاضِلْ، فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فكَذَا، فَكَانَا فَلَهُمَا مَا شَرَطَ، وَلَوْ كَانَ قَال إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِك فَلَا.

وَخُنْثَى كَأُنْثَى، وَطِفْلٌ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ، وَصَبِيٌّ وَغُلَامٌ وَيَافِعٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، وَكَذَا يَتِيمٌ، وَلَا يَشْمَلُ وَلَدَ زِنًا، وَمُرَاهِقٌ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ، وَشَابٌّ وَفَتًى مِنْ بُلُوغٍ لِثَلَاثِينَ، وَكَهْلٌ مِنْهَا لِخَمْسِينَ، وَشَيخٌ مِنْهَا لِسَبْعِينَ، ثُمَّ هَرِمٌ، وَتَصِحُّ لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَكَاةِ، وَلِجَمِيعِهَا، وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ، وَيَكْفِي مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدٌ، وَنُدِبَ بِتَعْمِيمٍ (٣) مَنْ أَمْكَنَ، وَلِكُتُبِ قُرْآنٍ وَعِلْمٍ وَلِمَسْجِدٍ، وَيُصْرَفُ فِي مَصْلَحَتِهِ، وَبِمُصْحَفٍ لِيُقرَأَ فِيهِ وَلِفَرَسٍ حَبِيسٍ.


(١) في (ب): "الأقل".
(٢) في (ج): "منه".
(٣) في (ب): "تعميم".

<<  <  ج: ص:  >  >>