للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْوَصِيَّينِ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الابْنَينِ سَبْعَةٌ، وَإِنْ أَجَازَا لأَحَدِهِمَا أَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ لِواحدٍ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ في مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ لِلَّذِي أُجِيزَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ (١)، وَالَّذِي يُرَدُّ عَلَيهِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَلِلَّذِي أَجَازَ لَهُمَا نَصِيبُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَلِلآخَرِ سَهْمُهُ مِنْ مسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي بَينَ الْوَصِيَّينِ عَلَى سَبْعَةٍ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمَالِ عَمِلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ في مَسَائِلِ الْعَوْلِ، فَبِنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَسُدُسٍ تَأْخُذُهَا مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَيُقَسَّمُ الْمَالُ كَذَلِكَ إنْ أُجِيزَ لَهُمْ أَوْ الثُّلُثُ إنْ رُدَّ عَلَيهِمْ، وَلَزْيدٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِنَصَفِهِ، فَالْمَالُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا وَالثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ، وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ لأَنَّهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ (٢) وَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ فَلَهُ النِّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تُسْعَانِ، وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لَهُمَا فَسَهْمُهُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَلَا شَيءَ لَهُ وَلِلرَّادِّ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالثُّلُثَانِ بَينَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَإنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيهِ كُلَّ مَا بِيَدِهِ؛ فَلِمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ تُسْعٌ، وَلِلرَّادِّ ثَلَاثَةُ أَتْسَاعٍ وَالْبَاقِي


(١) في (ب): "في وفق الرد".
(٢) من قوله: "وإن أجيز ... لصاحب المال" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>