للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَالسُّدُسُ لِسَبعَةٍ: لأُمٍّ مَعَ فَرْعٍ وَارِثِ أَوْ جَمْعٍ مَعَ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ، وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِهَا، وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ لأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ شَقِيقَةٍ، وَلأَبٍ، أَوْ جَدٍّ مَع فَرْعٍ وَارِثٍ، وَلِجَدَّةٍ: فَأَكْثَرَ مَعَهُ أَوْ لَا مَعَ تَسَاوٍ، وَتَحْجِبُ قُرْبَى بُعْدَى مُطلَقًا، وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ.

وَيَتَّجِهُ: في غَيرِ لُحُوقٍ بِجَمْعٍ.

أُمُّ أُمِّ، وَأُمُّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً فَلَا مِيرَاثَ لأُمَّ أَبِي أُمٍّ وَلَا لأُمِّ أَبِي جَدٍّ وَالْمُتَحَاذِيَاتُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ وَلذَاتِ قَرَابَتَينِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةِ ثُلُثَا السُّدُسِ، وَلِلأُخرَى ثُلُثُهُ فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَتَت بِوَلَدٍ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ وَبِنْتُ خَالتِهِ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّةٌ لِجِهَةٍ مَعَ ذَاتِ ثَلَاثٍ فَلَوْ تَزَوَّجَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ (١) خَالةٍ لَهُ، فَالْجَدَّةُ (٢) الْمَذكُورَةُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ أُمٍّ أَبٍ، وَأُمُّ أُمِّ أَبِي أَبٍ.

فَرْعٌ: لِلأَبِ وَالْجَدِّ ثَلَاثُ حَالاتٍ يَرِثَانِ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ وَبِفَرْضٍ فَقَطْ مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ وَبِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعَ أُنُوثَتِهِ (٣).

* * *


(١) من قوله: "خالته فجدته .... الولد بنت" ساقط من (ج).
(٢) في (ب): "خالة، فالجدة".
(٣) قوله: "مع أنوثته" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>