للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا يُسْقِطُهَا فَبِنْتٌ وَأبْنَاءُ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ؛ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصْفَانِ وَمَنْ خَلَّفَ أَخَوَينِ لأُمٍّ أَحَدُهُمَا (١) ابْنُ عَمٍّ؛ فَالثُّلُثُ بَينَهُمَا فَرْضًا وَالْبَاقِي لابْنِ الْعَمِّ (٢) تَعْصِيبًا؛ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ لابْنِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلِلآخَرِ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ أَحَدُهُمْ ابْنُ عَمٍّ فَالثُّلُثُ بَينَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي لابْنِ الْعَمْ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.

وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَأَبُوهُ بِنْتَهَا فَابْنُ الأَبِ عَمٌّ وَابْنُ الابْنِ خَالٌ فيَرِثُهُ مَعَ عَمِّهِ لَهُ، خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ؛ لأَنَّ خَالهُ ابْنُ أَخِيهِ وَلَوْ خَلَّفَ الأَبُ فِيهَا أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ؛ وَرِثَهُ؛ لأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ دُونَ أَخِيهِ وَيُقَالُ فِيهَا: زَوْجَةٌ وَرِثَتْ ثُمُنَ التَّرِكَةِ، وَأَخُوهَا الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ الأَبُ نَكَحَ الأُمَّ فَوَلَدُهُ عَمُّ وَلَدِ ابْنِهِ وَخَالُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الآخَرِ فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمُّ الآخَرِ.

* * *


(١) من قوله: "أبناء عم ... أحدهما" ساقط من (ج).
(٢) زاد في (ج): "لابن العم بينهما نصفين ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما فرضا والباقي لابن العم تعصيبا .. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>