للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويبقَى نِصفُهُ لِمَولَى الأُمِّ فَلَو مَاتَت الكُبرَى ثُمَّ الأَبُ فَلِلصُّغْرَى سَبعَةُ أَثمَانِ تَرِكَتِهِ نِصفٌ بِالنَّسَبِ وَرُبُعٌ بِكَونِهَا مَولَاةَ نِصْفِهِ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوَالِي المَيِّتَةِ وَهُم أُختُهَا وَمَوَالِي (١) أُمِّهَا فلِلأُخْتِ نِصْفُهُ وَهُوَ ثُمُنٌ وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالي الأُمِّ فَإِذَا مَاتَت الصُّغرَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَالُهَا لِمَوَالِيهَا، وَهُم أُختُهَا الكُبرَى وَمَوَالِي أُمِّهَا نِصفَينِ فَاجعَلْ نِصْفَ الكُبرَى لِمَوَالِيهَا (٢) أُختُهَا الصُّغرَى وَمَوَالِي أُمِّهَا بَينَهُمْ نِصفَينِ لِكُلِّ نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ فَهَذَا الرُّبُعُ خَرَجَ مِنْ مَالِ الصُّغرَى لِمَوَالي أُختِهَا الْكُبرَى، ثُمَّ عَادَ إلَيهَا؛ لأنَّهَا مَولَاةٌ لِنِصفِ أُختِهَا، وَهَذَا هُوَ الجُزءُ الدَّائِرُ، فَيَكُونُ لِمَوَالِي الأُمِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى ابنُ وَبِنْتُ مُعتَقَةٍ أَبَاهُمَا نِصفَينِ عَتَق وَوَلَاؤُهُ لَهُمَا وَجَرَّ كُلٌّ نِصفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ وَيَبقَى نِصفُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِن مَاتَ الأَبُ وَرِثَاهُ أَثلَاثًا بِالنَّسَبِ وإنْ مَاتَت الْبِنتُ بَعدَهُ وَرِثَهَا أَخُوهَا بِهِ فَإِذَا مَاتَ فَلِمَوْلَى أُمِّهِ نِصفٌ وَلِمَولَى أُخْتِهِ نِصفٌ وَهُم الأخ وَمَولَى الأُمِّ، فَيَأْخُذُ مَوْلَى أُمِّهِ نِصْفَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ ثُمَّ يَأْخُذُ الرُّبُعَ الْبَاقِي وَهُوَ الجُزْءُ الدَّائِرُ لأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الأخَ وَعَادَ إلَيهِ.

* * *


(١) زاد في (ب): "وهم أختها الكبرى وموالي".
(٢) من قوله: "هم أختها الكبرى ... لمواليها" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>