للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَوْ عَبْدٍ لِي أَوْ مَمَالِيكِي أَوْ رَقِيقِي حُرٌّ يَعْتِقُ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ وَعَبْدِي حُرٌّ أَوْ أَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ زَوْجَتُهُ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْو مُعَيَّنًا عَتَقَ وَطُلِّقَ الْكُلِّ لأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَيَعُمُّ، وَأَحَدُ عَبْدِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ بَعْضُهُمْ حُرٌّ، وَلَمْ يَنْوهِ أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيَهُ أَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتَبَيهِ وَجَهِلَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْ السَّيِّدُ أُقْرِعَ أَوْ وَارِثُهُ فَمَنْ خَرَجَ فَحُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ أَوْ جَاهِلٍ أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ؛ عَتَقَ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرَجِ إذَا لَمْ يَحْكُمُ بِالْقُرْعَةِ وَأَعْتَقْتُ هَذَا، لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا، وَكَذَا إقرَارُ وَارِثٍ وَإنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ أَو أَعْتَقَهُ قَبْلَ الشَّرْطِ ثُمَّ وُجِدَ عَتَقَ الْبَاقِي كَقَوْلِهِ وَلأَجْنَبِيٍّ (١) أَوْ بَهِيمَةٍ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ؛ فَيَعْتِقُ وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ.

* * *


(١) زاد فِي (ب): "كقوله له ولأجنبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>