للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهَا (١) تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ بِرَقَبَتِهَا، وَلَزِمَ سَيِّدًا الأَقَلَّ مِنْ أَرْشٍ أوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ فَداءٍ مَعِيَبَةً بِعَيبِ الإسْتِيلَادِ أوْ قِيَمةً (٢) فَإِنْ لَمْ تَفِ تَحَاصَّوا بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ فَإِنْ مَاتَتْ قَبلَ فِدَاءٍ لَا بِفِعْلِ سَيِّدٍ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ وَإِنْ قَتَلَت سَيِّدَهَا -وَلَوْ عَمْدًا- عَتَقَتْ وَلِوَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا شَيئًا مِنْ دَمِهِ القِصَاصُ فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ لَزِمَهَا الأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أو دِيَتِهِ كَخَطَأٍ وَلَا حَدَّ بِقَذْفِ أُمِّ وَلَدٍ وَإن أَسْلَمَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِكَافِرِ مُنِعَ مِنْ غَشَيَانِهَا وَحِيلَ بَينَهُ وَبَينَهَا وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا إنْ عُدِمَ كَسْبُهَا فَإِنْ أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ وَإِنْ مَاتَ كَافِرًا عَتَقَتْ وَإِنْ وَطِىَء أَحَدُ اثْنَينِ أَمَتِهِمَا، أُدِّبَ وَلَزِمَهُ لِشَرِيكِهِ مِنْ مَهْرٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَوْ وَلَدَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَسْتقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مُعْسِرًا قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لَا مِنْ مَهْر وَوَلَدٍ كَمَا لوْ أَتْلَفَهَا فَإِنْ أَوْلَدَهَا الثانِي بَعْدُ فَعَلَيهِ مَهْرُهَا وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ إنْ عَلِمَ إيلَادَ شَرِيكِهِ وَإنْ جَهِلَهُ فَحُرٌّ وَيَفْدِيِهِ يَوْمَ الولَادَةِ.

* * *


(١) قوله: "منها" ساقطة من (ج).
(٢) في (ب): "أو أرش أو قيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>