للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَجِبُ طُهْرٌ) مِنْ غَسْلِ فَرْجٍ وَوُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ (إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الطُّهْرِ (أَوْ فِيهِ) لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ عَوْدِ الدَّمِ، وَيَجِبُ أَيْضًا إعَادَةُ مَا صَلَّتْهُ بِالطُّهْرِ الْأَوَّلِ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ (لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا) بِأَنْ عَادَ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي تَتَطَهَّرُ لَهَا، سَوَاءٌ اعْتَادَتْ انْقِطَاعَهُ زَمَنًا يَسَعُ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَسَعْهُ أَمْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ أَصْلًا، وَفِي تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ سَلَامَةٌ مِمَّا أُورِدَ عَلَى كَلَامِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.

(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا) وَلَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَكْدَرَ (لِزَمَنِ حَيْضٍ قَدْرُهُ) يَوْمًا وَلَيْلَةً فَأَكْثَرَ (وَلَمْ يَعْبُرْ) أَيْ: يُجَاوِزْ (أَكْثَرَهُ فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ تَخَلَّلَهُ حَيْضٌ) مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً وَخَرَجَ بِزَمَنِ الْحَيْضِ مَا لَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ كَأَنْ رَأَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دَمًا ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي السِّتْرِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ ح ل. وَقَالَ ع ش: أَيْ حَيْثُ عُذِرَتْ فِي التَّأْخِيرِ لِنَحْوِ غَيْمٍ فَبَالَغَتْ فِي الِاجْتِهَادِ أَوْ طَلَبِ السُّتْرَةِ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَتْ ضِيقَ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّأْخِيرُ، وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ امْتِنَاعُ صَلَاتِهَا بِذَلِكَ الطُّهْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ طُهْرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ مَعَ الْمَتْنِ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ وَعَوْدَهُ أَوْ اعْتَادَتْ ذَلِكَ وَوَسِعَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وُضُوءًا وَالصَّلَاةَ بِأَقَلِّ مُمْكِنٍ، وَجَبَ الْوُضُوءُ، أَمَّا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَلِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ عَوْدِ الدَّمِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِإِمْكَانِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَةِ حَدَثٍ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا تَقْيِيدُ وُجُوبِ الطُّهْرِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ زَمَنًا يَسَعُ الطُّهْرَ وَالصَّلَاةَ بِأَقَلَّ مُجْزِئٍ. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا إعَادَةُ مَا صَلَّتْهُ) أَيْ إنْ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ) أَيْ حَيْثُ خَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ أَوْ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَتُصَلِّي بِهِ قَطْعًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ) أَيْ أَقَلُّ مُجْزِئٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأَقْرَبِ س ل. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ اعْتَادَتْ إلَخْ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَيَجِبُ طُهْرٌ إنْ انْقَطَعَ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا وَقِيلَ إنَّهُ تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا وَإِذَا أَخْبَرَهَا ثِقَةٌ بِأَنَّهُ يَعُودُ قَرِيبًا لَا يَجِبُ إعَادَةُ الطُّهْرِ، وَإِذَا أَخْبَرَهَا بِأَنَّهُ يَعُودُ بَعِيدًا وَجَبَ إعَادَةُ الطُّهْرِ.

(قَوْلُهُ أَمْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ أَصْلًا) أَيْ وَلَمْ يُخْبِرْهَا ثِقَةٌ عَارِفٌ بِعَوْدِهِ شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ إذَا رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا]

(فَصْلٌ فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَبَيَانِ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَقْسَامَ الْمُسْتَحَاضَةِ سَبْعَةٌ مُمَيِّزَةٌ وَغَيْرُهَا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مُبْتَدَأَةٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ، وَالْمُعْتَادَةُ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزَةُ إمَّا ذَاكِرَةٌ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ أَوْ نَاسِيَةٌ لَهُمَا أَوْ نَاسِيَةٌ لِأَحَدِهِمَا ذَاكِرَةٌ لِلْآخَرِ ح ل. (قَوْلُهُ إذَا رَأَتْ) أَيْ عَلِمَتْ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهَا وَالْمُصَنِّفُ يَرْتَكِبُهُ كَثِيرًا لَا سِيَّمَا فِي الْجِنَايَاتِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إلَّا حَذْفُ فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ جَوَابِهِ إذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. قُلْت ارْتَكَبَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاخْتِصَارِ لِدَلَالَةِ الْفَاءِ عَلَيْهِ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَشْمَاوِيٍّ وَقَدَّرَ إذَا دُونَ إنْ وَلَوْ مَعَ أَنَّهُمَا أَخْصَرُ لِأَنَّهَا لِلْجَزْمِ وَإِنْ لِلشَّكِّ، وَالرُّؤْيَةُ الْمَذْكُورَةُ مَجْزُومٌ بِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

وَلَوْ كَإِنْ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَاهَا وَقَوْلُهُ رَأَتْ أَيْ عَلِمَتْ فَيَشْمَلُ الْعَمْيَاء وَمَعْنَاهَا عَرَفَتْ فَلِذَلِكَ تَعَدَّتْ لِمَفْعُولٍ وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ وَلَوْ حَامِلًا) وَلَوْ أَلْقَتْ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي شَرْح الْمُهَذَّبِ: يُقَالُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأُفْصِحُ وَإِنْ حَمَلَتْ عَلَى رَأْسِهَا أَوْ ظَهْرِهَا فَحَامِلَةٌ لَا غَيْرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذِهِ الْغَايَةُ وَمَا بَعْدَهَا لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِحَيْضٍ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ وَقَالَ الْأَصْفَرُ وَالْأَكْدَرُ اسْتِحَاضَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ دَمٌ تُرَدَّدُ بَيْنَ كَوْنِهِ دَمَ عِلَّةٍ وَدَمَ جِبِلَّةٍ وَالْأَصْلُ السَّلَامَةَ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ ح ل وَفَائِدَةُ حَيْضِهَا فِي مُدَّةَ الْحَمْلَ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ الْحَيْضِ حَيْثُ لَمْ يُنْسَبْ الْحَمْلُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ لَا مَعَ طَلْقٍ) يُقَالُ طَلَقَتْ تُطْلِقُ طَلْقًا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مُخْتَارٌ وَالطَّلْقُ الْوَجَعُ النَّاشِئُ مِنْ الْوِلَادَةِ أَوْ الصَّوْتُ الْمُصَاحِبُ لَهَا ح ف (قَوْلُهُ لِزَمَنٍ) أَيْ فِي زَمَنِ (قَوْلُهُ قَدْرَهُ) نَعْتٌ لِقَوْلِهِ دَمًا أَوْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْهُ وَقَوْلُهُ يَوْمًا بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ قَدْرَهُ فَمُرَادُهُ الْقَدْرُ الشَّرْعِيُّ فَإِضَافَتُهُ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَبِّرْ) أَيْ الْمَرْئِيُّ الَّذِي هُوَ الدَّمُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ قَدْرَهُ فَسَقَطَ مَا قِيلَ أَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَ عَلَى أَصْلِهِ، وَبِهَذَا أَيْضًا يُجَابُ عَنْ أَصْلِهِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ إلَخْ) وَهَذَا الْقَوْلُ يُسَمَّى قَوْلَ السَّحْبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَالثَّانِي أَنَّ النَّقَاءَ طُهْرٌ وَيُسَمَّى قَوْلَ اللَّقْطِ وَالتَّلْفِيقِ وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يُجْعَلُ النَّقَاءُ طُهْرًا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إجْمَاعًا شَرْحُ م ر. وَقَوْلُ م ر وَالصَّلَاةُ أَيْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ تَخَلَّلَهُ حَيْضٌ) هَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ تَحَقَّقَتْ أَنَّ أَوْقَاتِ الدَّمِ لَا تَنْقُصُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا إذَا شَكَّتْ فِي أَنَّهُ يَبْلُغُ ذَلِكَ هَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>