للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قَبْلَ حَجْرٍ) فَيُؤَدِّي مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ إنْ بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ فَيُطَالَبُ بِهِ وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ مُطَالَبَةِ الْقَرِيبِ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ وَالْمُوسِرِ بِنَفَقَةِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ الرَّقِيقُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُؤَدِّيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الرَّقِيقِ وَإِلَّا فَلَا.

(وَلَا يَمْلِكُ) الرَّقِيقُ (وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ عَبْدٌ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ.

[دَرْسٌ] (كِتَابُ السَّلَمِ) وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢]

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ وَسَيِّدُهُ لَمْ يُبَاشِرْ فَطَابَقَ الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى (قَوْلُهُ: قَبْلَ حَجْرٍ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ح ل كَمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالْمُرَادُ كَسْبُهُ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حِينِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ س ل وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ رَاجِعٌ لِلْكَسْبِ بِدَلِيلِ إعَادَةِ الْبَاءِ إذْ لَا يَظْهَرُ رُجُوعُهُ لِمَالِ التِّجَارَةِ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ دَيْنَ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ بِهِ) أَيْ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ إلَخْ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ يُنَافِي قَوْلَهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ فَدَفَعَ الشَّارِحُ الْمُنَافَاةَ (قَوْلُهُ: وَالْمُوسِرِ بِنَفَقَةِ الْمُضْطَرِّ) أَيْ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالِبُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ، أَمْ رَاجِعٌ لِلْمُطَالَبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِيرَادِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهِ شَرْحًا لِلْمَتْنِ فَقَوْلُهُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ

وَقَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ ذَكَرَ قَوْلَهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ) أَيْ مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِمَّا إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالدَّيْنِ

وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدَّيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَكَانَ إذْنُهُ سَبَبًا فِي لُزُومِهِ لِلْعَبْدِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ فَلَا عُلْقَةَ لِلسَّيِّدِ بِهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ إذَا أُرِيدَ بِالدَّيْنِ مُطْلَقُ الدَّيْنِ الشَّامِلِ لِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِهَا كَبَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ إذَا تَلِفَ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهَا حَجّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ) أَيْ السَّيِّدِ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الرَّقِيقُ) وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّقِيقَ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا الْقَائِلِ بِذَلِكَ لَكِنْ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ) أَيْ وَالْإِضَافَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْمِلْكُ إلَخْ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِضَافَةُ الْمَالِ وَهِيَ أَوْلَى شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ الْإِضَافَةُ اللُّغَوِيَّةُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ) أَيْ يَشْتَرِطَ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ مَعَ الَّذِي مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وَغَيْرِهَا فَبَاعَهُ الْجَمِيعَ وَأَمَّا شَرْطُهُ لَهُ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ جَعْلِهِ مَبِيعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ: لَا لِلْمِلْكِ) وَإِلَّا نَافَاهُ جَعْلُهُ لِلسَّيِّدِ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ صَرِيحًا وَبِأَنَّ غَيْرَ التَّمْلِيكِ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى.

[كِتَابُ السَّلَمِ]

مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَمَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْعِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ إلَخْ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِكِتَابٍ لِاخْتِصَاصِهِ بِالشُّرُوطِ السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ذِكْرُهَا (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لَهُ السَّلَفُ) أَيْ لُغَةً وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تُشْعِرُ بِأَنَّ السَّلَمَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمُتَعَارَفُ وَأَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ قَلِيلَةٌ وَذَكَرَهَا تَوْطِئَةً لِلْخَبَرِ الْآتِي وَسُمِّيَ هَذَا الْعَقْدُ بِالْأَوَّلِ لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَبِالثَّانِي لِتَقْدِيمِهِ وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ السَّلَمَ وَلَعَلَّ عَدَمَ اقْتِصَارِ الْفُقَهَاءِ عَلَى السَّلَفِ لِأَنَّهُ قَوِيَ اشْتِرَاكُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْقَرْضِ بَلْ صَارَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْقَرْضُ أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا مُخَالَفَةَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى ذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا فَإِنَّ أَرْبَابَ الضَّيَاعِ قَدْ يَحْتَاجُونَ إلَى مَا يُنْفِقُونَهُ عَلَى مَصَالِحِهَا فَيَتَسَلَّفُونَ عَلَى الْغَلَّةِ وَأَرْبَابُ الدُّيُونِ يَنْتَفِعُونَ بِالرُّخْصِ فَجُوِّزَ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ كَالْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢] أَيْ تَحَمَّلْتُمْ دَيْنًا فَالْبَاءُ صِلَةٌ شَيْخُنَا وَقَالَ الْجَلَالُ أَيْ تَعَامَلْتُمْ بِدَيْنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>