للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِلَّا فَيَمِينٍ) بِالْجَرِّ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي حَاجَةٌ فَيَنْصَرِفْ لِجِهَةِ يَمِينِهِ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ.

(وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِسَلَامِ إمَامٍ) التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى لِخُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ بِهَا فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهَا عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ. (فَلِمَأْمُومٍ) مُوَافِقٍ. (أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ) كَسُجُودِ سَهْوٍ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ. (ثُمَّ يُسَلِّمَ) وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الْحَالِ أَمَّا الْمَسْبُوقُ فَإِنْ كَانَ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ مَعَ كَرَاهَةِ تَطْوِيلِهِ، وَإِلَّا فَيَقُومُ فَوْرًا بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ قَعَدَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

. (وَلَوْ اقْتَصَرَ إمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ سَلَّمَ) هُوَ. (ثِنْتَيْنِ) إحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الثَّانِيَةِ وَلِخُرُوجِهِ عَنْ مُتَابَعَتِهِ بِالْأُولَى بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُ لَا يَأْتِي بِهِ لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ. (وَلَوْ مَكَثَ) بَعْدَهَا لِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ. (فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ يَمِينِهِ إلَيْهِمْ) وَيَسَارِهِ إلَى الْمِحْرَابِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ.

(بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ (شُرُوطُ الصَّلَاةِ) جَمْعُ شَرْطٍ بِالْإِسْكَانِ، وَهُوَ لُغَةً: تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِأَمْرٍ، كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِإِلْزَامِ الشَّيْءِ وَالْتِزَامِهِ وَاصْطِلَاحًا:

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَوْضِعِ صَلَاتِهِ لَا الِانْصِرَافِ مِنْ الْمَسْجِدِ بِأَنْ خَرَجَ وَأَرَادَ التَّوَجُّهَ حِينَئِذٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَمِينٌ) قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ وَيُنَافِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ فِي كُلِّ عِبَادَةِ الذَّهَابِ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي أُخْرَى اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَهُ مَعَ التَّيَامُنِ أَنْ يَرْجِعَ فِي طَرِيقِ غَيْرِ الْأُولَى وَإِلَّا رَاعَى مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ فِي أُخْرَى لِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِيهَا شَهَادَةُ الطَّرِيقَيْنِ لَهُ أَكْثَرُ. اهـ. حَجّ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الِانْصِرَافُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُنَافِي مَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الِانْصِرَافُ مِنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ إلَى مَكَان آخَرَ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَتَنْقَضِي قُدْوَةً) أَتَى بِهَذَا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: فَلِمَأْمُومٍ ح ل وَإِلَّا فَمَحَلُّهُ فِي الْقُدْوَةِ. (قَوْلُهُ: فَلِمَأْمُومٍ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ الْمُوَافَقَةُ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر يَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَهُ عَقِبَهُ أَوْلَى حَيْثُ أَتَى بِالذِّكْرِ الْمَطْلُوبِ وَإِلَّا بِأَنْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ فَلِلْمَأْمُومِ الْإِتْيَانُ بِهِ.

(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ: لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَعَدَ أَيْ: قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الطُّمَأْنِينَةِ شَرْحُ م ر ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ م ر أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُ قُعُودِهِ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ ضَابِطَهَا قَدْرُ الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهَذِهِ النُّسْخَةُ رَجَعَ عَنْهَا وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا بَعْضُ الْحَوَاشِي ح ف لِأَنَّ ضَابِطَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ الْمَذْكُورَ عَنْ حَجّ وَأَمَّا عِنْدَ م ر فَيُطِيلُهَا مَا شَاءَ وَاسْتُشْكِلَ بِمَا فِي شَرْحِ م ر وَاَلَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ ع ش بِأَنَّ قُعُودَهُ حِينَئِذٍ فِي مَحَلِّ جُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ تَطْوِيلَهَا عِنْدَهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ هُنَا كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُطْلَبُ بَعْدَ سَجْدَةٍ ثَانِيَةٍ يَقُومُ عَنْهَا وَهُوَ هُنَا مَطْلُوبٌ مِنْهُ الْقُعُودُ لِأَجْلِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ.

. (قَوْلُهُ: وَيَسَارُهُ إلَى الْمِحْرَابِ) أَيْ: وَلَوْ فِي الدُّعَاءِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مِحْرَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَّا هُوَ فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ إلَيْهِ تَأَدُّبًا مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. ز ي.

[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

(بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ إنَّمَا أَخَّرَ هَذَا الْبَابَ عَنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَّ الشُّرُوطَ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَاهِيَّةِ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَرْكَانِ طَبْعًا؛ لِأَنَّ الْأَرْكَانَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهَا شَرْعًا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَهَا أَيْ الشُّرُوطِ عَلَيْهَا أَيْ: الْأَرْكَانِ وَضْعًا، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشُّرُوطَ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْمَوَانِعِ لِلصَّلَاةِ وَالْمَوَانِعُ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِمَعْرِفَةِ الْأَرْكَانِ أَخَّرَهَا. اهـ. ح ف قَالَ م ر لَا يُقَالُ: الشَّرْطُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَ هَذَا الْبَابِ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى مَوَانِعِهَا وَلَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ انْعِقَادِهَا حَسُنَ تَأْخِيرُهُ اهـ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ إنَّمَا يُنَاسِبُ صَنِيعَ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ ذَكَرَ الْمَوَانِعَ فِي بَابِ الشُّرُوطِ وَعَقَدَ لَهَا فَصْلًا، فَقَالَ: فَصْلٌ تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ إلَخْ وَلَا يُنَاسِبُ صَنِيعَ الْمَنْهَجِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمَوَانِعَ هُنَا صَرِيحًا وَإِنَّمَا ذَكَرَ انْتِفَاءَهَا وَعَدَّهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِانْتِفَائِهَا عَدَمُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ وُجُودِهَا، وَعَدَمُهَا بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْعِقَادِ الصَّلَاةِ، فَالْإِيرَادُ عَلَى الْمَنْهَجِ بَاقٍ (قَوْلُهُ: تَعْلِيقُ أَمْرٍ إلَخْ) فَقَدْ عَلَّقَ هُنَا صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى وُجُودِ شَرَائِطِهَا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ إنْسَانٌ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ. اهـ. ز ي

وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِلَوْ لَا يُسَمَّى شَرْطًا وَفِي الْعَرَبِيَّةِ خِلَافُهُ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: لِأَنَّهَا حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ (قَوْلُهُ: وَيُعَبَّرُ عَنْهُ) أَيْ: لُغَةً بِإِلْزَامِ الشَّيْءِ وَالْتِزَامِهِ أَيْ مَعًا، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا يَشْمَلُ كُلَّ وَاجِبٍ كَالصَّلَاةِ أَيْ فَيَكُونُ غَيْرَ مَانِعٍ قَالَ ع ش أَيْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْعَلَامَةَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَعْنَى الشَّرْطِ بِالسُّكُونِ، وَإِنَّمَا هِيَ مَعْنَى الشَّرَطِ بِفَتْحِ الرَّاءِ، كَذَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ.

وَعِبَارَةُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>