للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْغَصْبِ.

فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ نَقَصَتْ وَلَا لِلْمُفْلِسِ (أَوْ) صَبَغَهُ (بِصَبْغٍ اشْتَرَاهُ مِنْهُ) أَيْضًا (أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) وَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ) غَيْرِ مَصْبُوغٍ كَأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً (فَالصَّبْغُ مَفْقُودٌ) يُضَارِبُ بِثَمَنِهِ صَاحِبُهُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ كَمَا مَرَّ (وَإِلَّا) بِأَنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَتِهِ (أَخَذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ) مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الصَّبْغِ سَوَاءً أَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا مَا بَعْدَ الصَّبْغِ قِيمَتَهُمَا قَبْلَهُ أَمْ نَقَصَتْ عَنْهَا أَمْ زَادَتْ عَلَيْهَا كَأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهُمَا سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ ثَمَانِيَةً (لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ) لَهُمَا فِيمَا إذَا اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ آخَرَ وَلِبَائِعِ الثَّوْبِ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ (بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا) فَلَهُ فِي الْأَخِيرَةِ رُبْعُ ثَمَنِ الثَّوْبِ أَوْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا.

وَذِكْرُ أَخْذِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ آخَرَ مَعَ ذِكْرِ كَوْنِ الْمُفْلِسِ شَرِيكًا فِيمَا لَوْ اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ بَائِعِ الثَّوْبِ مِنْ زِيَادَتِي وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ

(بَابُ: الْحَجْرِ) هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا الْمَنْعُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَكُلُّ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي إلَخْ اهـ فَلَا مُخَالَفَةَ وَلَا تَضْعِيفَ (قَوْلُهُ: فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْغَصْبِ) أَيْ فِيمَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا وَصَبَغَهُ.

وَعِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ هُنَاكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اشْتِرَاكُهُمَا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ بَلْ أَحَدُهُمَا بِثَوْبِهِ وَالْآخَرُ بِصَبْغِهِ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالصَّنْعَةِ بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ) الْمُنَاسِبُ لِلْمَفْهُومِ أَنْ يُقَدِّمَ الْمُفْلِسَ بِأَنْ يَقُولَ فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَلَا لِلْبَائِعِ إلَخْ.

وَأَتَى بِالْبَائِعِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَإِنْ نَقَصَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَتْ) أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الزِّيَادَةِ يَصْدُقُ بِالنَّقْصِ فَالْوَاوُ لِلْحَالِ إذْ لَا يُتَوَهَّمُ ثُبُوتُ شَيْءٍ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَنْفِيَ إلَّا فِي صُورَةِ النَّقْصِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَصَبَغَهُ بِهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ صَبَغَهُ بِصَبْغٍ اشْتَرَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا) الْمُرَادُ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَتِهِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَخَذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الصَّبْغِ فِي صُورَتَيْ الزِّيَادَةِ وَالْمُسَاوَاةِ أَمَّا فِي صُورَةِ النَّقْصِ الَّتِي مَثَّلَ لَهَا الشَّارِحُ بِالْخَمْسَةِ فَالْبَائِعُ يَأْخُذُ بَعْضَ مَبِيعِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْوَاحِدَ الزَّائِدَ فَقَطْ وَلَا يَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الصَّبْغِ عَلَى الْمُفْلِسِ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنْ شَاءَ قَنَعَ بِالْوَاحِدِ الزَّائِدِ وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِثَمَنِ الصَّبْغِ بِتَمَامِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الصَّبْغِ) أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ أَيْ مِنْ الثَّوْبِ فَقَطْ أَوْ مِنْ الصَّبْغِ فَقَطْ إذَا كَانَ لِكُلِّ مَالِكٍ وَمَعْنَى كَوْنِ هَذَا يَأْخُذُهَا وَهَذَا يَأْخُذُ هَذَا أَنَّهُمَا يَأْخُذَانِ الثَّوْبَ بِتَمَامِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَإِذَا كَانَا لِوَاحِدٍ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَرُجُوعُهُ فِي الصَّبْغِ إمَّا حَقِيقَةً إذَا أَمْكَنَ فَصْلُهُ أَوْ حُكْمًا فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَتِهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى قَلْعِ الصَّبْغِ وَغَرَامَةِ نَقْصِ الثَّوْبِ جَازَ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَلِصَاحِبِ الصَّبْغِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُفْلِسُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الثَّوْبِ قَلْعُهُ، وَيَغْرَمُ نَقْصَ الثَّوْبِ وَلِمَالِكِ الثَّوْبِ قَلْعُهُ مِنْ غَيْرِ نَقْصِ الصَّبْغِ نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا أَمْكَنَ قَلْعُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ فِي الْأُولَى وَفِي مَعْنَاهُ الْأَخِيرَتَانِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَخْذَ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ مَا بَعْدَ إلَّا وَهِيَ شَامِلَةٌ لِصُورَةِ مَا إذَا اشْتَرَى الصَّبْغَ مِنْ صَاحِبِ الثَّوْبِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلِهَذَا صَحَّ قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ؛ لِأَنَّ فِيهَا عَيْنًا أُخْرَى زَائِدَةً عَلَى الصَّنْعَةِ قَدْ تُنْسَبُ الزِّيَادَةُ إلَيْهَا وَقَدْ تُنْسَبُ إلَى الصَّنْعَةِ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ وَالْقَصْرِ فَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا الصَّنْعَةُ يُشِيرُ إلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) بِقَوْلِهِ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ ح ل وَفِيهِ أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ لَا إشَارَةٌ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ) عِبَارَةُ م ر فَلَوْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ صُورَتَيْ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ فَإِذَا سَاوَى الثَّوْبَ قَبْلَ نَحْوِ الصَّبْغِ خَمْسَةً وَارْتَفَعَ سُوقُهُ فَصَارَ يُسَاوِي سِتَّةً وَبِنَحْوِ الصَّبْغِ سَبْعَةً فَلِلْمُفْلِسِ سُبْعٌ فَإِنْ سَاوَى مَصْبُوغًا سَبْعَةً دُونَ ارْتِفَاعِ سُوقِهِ كَانَ لَهُ سُبْعَانِ اهـ.

[بَابُ الْحَجْرِ]

(بَابُ الْحَجْرِ) (قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ) أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا الْمَنْعُ إلَخْ) مِثْلُهُ م ر.

وَعِبَارَةُ حَجَرٍ مَنْعٌ مِنْ تَصَرُّفٍ خَاصٍّ بِسَبَبٍ خَاصٍّ وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي تَعْرِيفِ الشَّارِحِ ظَاهِرَةٌ فِي الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي جَمِيعِهَا إذْ الصِّبَا وَالسَّفَهُ يَصِحُّ فِيهِمَا بَعْضُ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ كَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ مِنْ الثَّانِي وَكَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْأَوَّلِ فَيُحْتَاجُ لِاسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ مِنْ التَّعْرِيفِ وَلَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ ع ش هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ أَلْ فِي التَّصَرُّفَاتِ لِلْجِنْسِ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ أَيْ وَلَوْ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ لِيَشْمَلَ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ الْآتِيَةِ أَوْ أَنَّ مُرَادَهُ تَعْرِيفُ مَقْصُودِ الْبَابِ خَاصَّةً فَهُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>