للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ حَلَفَ أَمْضَى الْعَقْدَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَيَحْلِفُ أَنَّ ثَمَنَهُ الْأَزْيَدُ، وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَهُوَ الْحَقُّ قَالَ: وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَالْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ أَوْ رَدُوا أَنَّهُ كَالتَّصْدِيقِ

(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

يَقْتَضِي نَقِيضَ هَذَا أَيْ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي

وَقَوْلُهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا الْبَائِعُ أَيْ فَتَثْبُت الزِّيَادَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ

وَقَوْلُهُ وَأَصْلِهَا أَيْ لِلرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ أَيْ أَطْلَقُوا هَذَا الْحُكْمَ وَهُوَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي

وَقَوْلُهُ مُقْتَضَى قَوْلِنَا إلَخْ أَيْ فَلَا نُطْلِقُ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ بَلْ نَبْنِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فَيَعُودُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا

وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرْنَا هُوَ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً) أَيْ رُدَّتْ فِيهِمَا بِنَاءً إلَخْ وَأَمَّا إنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ، لَمْ تُرَدَّ إلَّا فِيمَا إذَا بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيِّنَةِ عِنْدَ عَدَمِ التَّبَيُّنِ، فَكَذَا مَا هُوَ مِثْلُهَا فَفِي مَفْهُومِ كَلَامِهِ تَفْصِيلٌ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهَذَا لِيَكُونَ الرَّدُّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، أَمَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى مُقَابِلِهِ لَمْ تُرَدَّ إلَّا فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَهِيَ وَمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهًا مُحْتَمَلًا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَاكَ لَا تُسْمَعُ فَحِينَئِذٍ لَا تُرَدُّ الْيَمِينُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا كَالْبَيِّنَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ كَالْإِقْرَارِ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي أَيْ كَأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّ ثَمَنَهُ الْأَزْيَدُ (قَوْلُهُ الْخِيَارُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِثُبُوتِ الزِّيَادَةِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ، وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ شَرْحٌ م ر وَقَرَّرَ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ حَلَفَ الْبَائِعُ يَمِينَ الرَّدِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخِيَارَ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَأَنَّ الْخِيَارَ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي فِي جَمِيعِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ خِلَافٍ فِي بَعْضِهَا وَأَنَّ التَّفْصِيلَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ الْقَوْلَ بِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ أَيْ لَمْ يَبْنُوهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ وَلَوْ بَنَوْهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ لَمَا قَالُوا: إنَّ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بَلْ قَالُوا: لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ إذَا بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا أَيْ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَإِنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي، وَمَا هُنَا كَذَلِكَ أَيْضًا أَيْ فَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَمَّا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ أَيْ لَمْ يَبْنُوهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ قَالُوا: لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلَوْ بَنَوْهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِ لَنَفَوْا عَنْهُ الْخِيَارَ اهـ شَيْخُنَا.

وَتَفْسِيرُ شَيْخِنَا لِلضَّمِيرِ بِالْأَصْحَابِ لَا يُنَاسِبُ صَنِيعَ الشَّارِحِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْحَابِ أَصْحَابُ الْإِمَامِ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَالْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ إلَخْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَكَابِرِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ أَيْ عَنْ الْبِنَاءِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ إذَا لَوْ بَنَوْهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَقُولُوا: إنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ إذْ لَوْ أَقَرَّ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ فِيمَا إذَا صَدَّقَهُ وَفِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يُطْلِقْهُ بَلْ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُمْ أَطْلَقُوهُ فِي كُتُبِهِمْ (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى قَوْلِنَا إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى بِنَاءِ الْقَوْلِ بِالرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ وَلَمْ يُشِرْ الشَّيْخَانِ إلَى الْبِنَاءِ عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَيَّنَ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لَمْ تُرَدَّ إذْ الْبَيِّنَةُ لَمْ تُسْمَعْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ

(قَوْلُهُ أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ لِمَا فِي قَوْلِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا قَدَّمَهُ وَهُوَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ لَهُ (قَوْلُهُ قَالَ: فِي الْأَنْوَارِ) هُوَ لِلْأرْدَبِيلِيِّ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ فَمُرَادُهُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ) أَيْ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ إلَخْ) وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ رَدُّوا) أَيْ ذَكَرُوا أَنَّهُ أَيْ حَلِفَ الْبَائِعِ بَعْدَ نُكُولِ الْمُشْتَرِي كَالتَّصْدِيقِ، وَالتَّصْدِيقُ إقْرَارٌ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ]

(بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ) أَيْ بَيَانِ مَا يَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَمَا لَا يَدْخُلُ. اهـ. ق ل وَهَذَا شُرُوعٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>