فَلَوْ أَزَالَ الْحَاجِزَيْنِ لَزِمَتْهُ دِيَتَانِ وَخَرَجَ بِإِفْضَائِهَا إفْضَاءُ الْخُنْثَى فَفِيهِ حُكُومَةٌ لَا دِيَةٌ (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْءٌ إلَّا بِهِ) أَيْ بِالْإِفْضَاءِ (فَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَطْؤُهَا) لِإِفْضَائِهِ إلَى الْإِفْضَاءِ الْمُحَرَّمِ وَلَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ (وَلَوْ أَزَالَ) الزَّوْجُ (بَكَارَتَهَا) وَلَوْ بِلَا ذَكَرٍ (فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِإِزَالَتِهَا وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ بِخَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (أَوْ) أَزَالَهَا (غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ) نَعَمْ إنْ أَزَالَتْهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْقَوَدُ (أَوْ بِهِ) أَيْ بِذَكَرٍ (وَعُذِرَتْ) بِشُبْهَةٍ مِنْهَا أَوْ نَحْوِهَا كَإِكْرَاهٍ أَوْ جُنُونٍ (فَمَهْرُ مِثْلٍ ثَيِّبًا وَحُكُومَةٌ) فَإِنْ كَانَ بِزِنًا بِمُطَاوَعَتِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَهَدَرٌ
(وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (بَطْشٍ وَ) إزَالَةِ (مَشْيٍ) بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَزَالَ بَطْشُهُ أَوْ صُلْبَهُ فَزَالَ مَشْيُهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (وَنَقْصُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (كَ) نَقْصِ (سَمْعٍ) فِيمَا مَرَّ فِيهِ وَفِي تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ زِيَادَةٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي نَقْصِهَا حُكُومَةٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَلَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَزَالَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ أَوْ) مَشْيُهُ (وَمَنِيُّهُ فَدِيَتَانِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَضْمُونٌ بِدِيَةٍ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ
(فَرْعٌ)
فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَوْ (فَعَلَ مَا يُوجِبُ دِيَاتٍ) مِنْ إزَالَةِ أَطْرَافٍ وَلِطَائِفٍ فَمَاتَ مِنْهُ سِرَايَةً (أَوْ حَزَّهُ الْجَانِي قَبْلَ انْدِمَالٍ) مِنْ فِعْلِهِ (وَاتَّحَدَ الْحَزُّ الْمُوجِبُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ) مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (فَدِيَةٌ) لِلنَّفْسِ وَيَدْخُلُ فِيهَا مَا عَدَاهَا مِنْ الْمُوجِبَاتِ لِأَنَّهُ صَارَ نَفْسًا وَدِيَةُ النَّفْسِ فِي صُورَةِ الْحَزِّ وَجَبَتْ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ بَدَلِ مَا عَدَا النَّفْسَ فَيَدْخُلُ فِيهَا بَدَلُهُ كَالسِّرَايَةِ وَقَوْلِي مِنْهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ سِرَايَةً
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمَقْصُودِ وَبِالْعَوْدِ لَمْ يَفُتْ. اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَزَالَ الْحَاجِزَيْنِ) تَفْرِيعٌ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ دِيَةٍ وَحُكُومَةٍ ع ش، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجِزَيْنِ فِي كَلَامِهِ مَا بَيْنَ الْقُبُلِ، وَالدُّبْرِ وَمَا بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَدْخَلِ الذَّكَرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَلَوْ فَعَلَ الْإِفْضَاءَيْنِ وَجَبَتْ دِيَتَانِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ إلَّا بِهِ) لِضِيقِ مَنْفَذِهَا، أَوْ كِبَرِ آلَتِهِ ز ي فَإِذَا وَطِئَهَا حِينَئِذٍ فَمَاتَتْ فَإِذَا كَانَ ذَكَرَهُ يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِلَّا فَشِبْهُ عَمْدٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ) بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ فَسْخِ الْعَقْدِ مِنْهَا أَوْ بِعَيْبِهَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْفَسْخِ وَلَا زَائِدَ عَلَى النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا أَرْشَ لِلْبَكَارَةِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَزَالَهَا بِغَيْرِ ذَكَرٍ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَهَا بِذَكَرِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ. إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِ الذَّكَرِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْهَا بِالذَّكَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ، أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ) أَيْ: وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ افْتِضَاضِهَا وَأَذِنَتْ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا. اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الرَّشِيدَةُ كَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ إذْنَهَا فِي إتْلَافِ مَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهَا لَغْوٌ تَأَمَّلْ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ أَنَّ الشَّخْصَ يَعْجِزُ عَنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ فَيَأْذَنُ لِامْرَأَةٍ مَثَلًا فِي إزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَأْذُونَ لَهَا الْأَرْشُ أَيْ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ عَنْهَا الضَّمَانَ. لَا يُقَالُ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَيَنْزِلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَحُكُومَةٌ) وَلَمْ تَدْخُلْ الْحُكُومَةُ فِي الْمَهْرِ لِأَنَّهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لِإِزَالَةِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ دُخُولُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي دِيَةِ الْإِفْضَاءِ إذَا كَانَ الْمُفْضِي غَيْرَ الزَّوْجِ. وَقَدْ يُجَابُ بِاتِّحَادِ الْجِهَةِ وَهُوَ إزَالَةُ الْمَانِعِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ جُمْلَتِهِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ أَرْشُ بَكَارَتِهَا ح ل لِأَنَّهُ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَهُوَ لِلسَّيِّدِ وَلَا مَهْرَ لَهَا إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ س ل
(قَوْلُهُ: وَإِزَالَةِ مَشْيٍ) وَيُمْتَحَنُ مَنْ ادَّعَى ذَهَابَ مَشْيِهِ بِأَنْ يُفْجَأَ بِمُهْلِكٍ كَسَيْفٍ فَإِنْ مَشَى عَلِمْنَا كَذِبَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّيَةَ س ل
[فَرْعٌ فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ]
. (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) تَرْجَمَ كَأَصْلِهِ بِالْفَرْعِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ سَبَقَ، وَهُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي إزَالَةِ الْأَطْرَافِ وَإِزَالَةِ الْمَنَافِعِ سم وَيَجْتَمِعُ فِي الْإِنْسَانِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دِيَةً بَلْ أَكْثَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ جَمِيعِهِ أَيْ: جَمِيعِ مَا يُوجِبُ الدِّيَاتِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَزَالَ أَطْرَافًا كَأُذُنَيْنِ وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ وَلِطَائِفٍ كَعَقْلٍ وَسَمْعٍ وَشَمٍّ فَمَاتَ سِرَايَةً مِنْ جَمِيعِهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ بِالْفَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فَدِيَةٌ وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا انْدِمَالُ بَعْضِهَا فَلَا يَدْخُلُ وَاجِبُهُ فِي دِيَةِ النَّفْسِ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مِنْ جَمِيعِهَا يَعْنِي مَاتَ قَبْلَ انْدِمَالِ شَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ إنَّمَا يُنْسَبُ لِبَعْضِهَا بِدَلِيلِ الْمَفْهُومِ الْآتِي وَصَرَّحَ بِهَذَا، وَالِدُهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. بِالْحَرْفِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ انْدِمَالٍ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الِانْدِمَالِ فِي اللَّطَائِفِ وَكَذَا السِّرَايَةُ فِيهَا رَشِيدِيٌّ أَقُولُ مَعْنَى السِّرَايَةِ فِيهَا بَقَاءُ أَلَمِهَا وَمَعْنَى انْدِمَالِهَا الْبُرْءُ مِنْ أَلَمِهَا، وَهُوَ مَجَازٌ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: فَدِيَةٌ لِلنَّفْسِ. إلَخْ) لَوْ صَدَرَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً، أَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ انْدِمَالٍ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْمَوْتِ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ أَعْضَائِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى جِنَايَاتِ الْآدَمِيِّ التَّعَبُّدُ الَّذِي لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ. اهـ. سم وَق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ: فِي النَّفْسِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ صَارَ نَفْسًا أَيْ: لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى ذَلِكَ صَارَتْ جِنَايَةً عَلَى النَّفْسِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ: مَا عَدَاهَا.
(قَوْلُهُ: وَجَبَتْ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ. إلَخْ) لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَقَرَّ