للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِالسَّاحِلِ فَزَادَ الْمَاءُ، وَأَغْرَقَهُ فَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَعْلَمُ زِيَادَةَ الْمَاءِ فِيهِ كَالْمَدِّ بِالْبَصْرَةِ فَعَمْدٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَزِيدُ، وَقَدْ لَا يَزِيدُ فَشِبْهُ عَمْدٍ، أَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّعُ زِيَادَةً فَاتَّفَقَ سَيْلٌ نَادِرٌ فَخَطَأٌ

(وَلَوْ تَرَكَ) مَجْرُوحٌ (عِلَاجَ جُرْحِهِ الْمُهْلِكِ) فَهَلَكَ (فَقَوَدٌ) عَلَى جَارِحِهِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ مُهْلِكٌ، وَالْبُرْءَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ لَوْ عَالَجَ

(وَلَوْ أَمْسَكَهُ) شَخْصٌ، وَلَوْ لِلْقَتْلِ (، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ) مَكَان (عَالٍ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا) ، وَلَوْ عُدْوَانًا (فَقَتَلَهُ) فِي الْأُولَيَيْنِ (، أَوْ رَدَّاهُ) فِي الثَّالِثَةِ (آخَرُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْآخَرِ) أَيْ: الْقَاتِلِ أَوْ الْمُرْدِي (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْمُمْسِكِ، أَوْ الْمُلْقِي، أَوْ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مَعَ أَنَّ الْحَافِرَ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ

. (فَصْلٌ)

فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا لَوْ (وُجِدَ) بِوَاحِدٍ (مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ) لِلرُّوحِ سَوَاءٌ أَكَانَا مُذَفِّفَيْنِ أَيْ: مُسْرِعَيْنِ لِلْقَتْلِ أَمْ لَا (كَحَزٍّ) لِلرَّقَبَةِ (، وَقَدٍّ) لِلْجُثَّةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَعَدَمِهِ، وَأَطْلَقُوا فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ، وَقَالُوا فِيمَنْ ضَرَبَ مَنْ جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَمْدٌ، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمُهْلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَخِيرَانِ، وَنَحْوُهُمَا يُعَدُّ فَاعِلُهُ قَاتِلًا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، وَإِنْ جَهِلَ بِخِلَافِ الْمُهْلِكِ فِي حَالَةٍ دُونَ أُخْرَى لَا يُعَدُّ كَذَلِكَ إلَّا إنْ عَلِمَ.

ا. هـ (قَوْلُهُ: مَكْتُوفًا) أَوْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْحَرَكَةِ م ر. (قَوْلُهُ:، وَقَدْ لَا يَزِيدُ) بِأَنْ اسْتَوَيَا، أَوْ نَدَرَتْ الزِّيَادَةُ م ر

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَتْلِ) رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ الْقَائِلِ إنَّهُ إذَا أَمْسَكَهُ لِلْقَتْلِ يَكُونُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَهَذَا أَيْ: كَوْنُ الْقَوَدِ عَلَى الْآخَرِ إذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَهْلًا لِلضَّمَانِ، أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَمَجْنُونٍ، أَوْ سَبْعٍ ضَارٍ، أَوْ حَيَّةٍ فَلَا يَقْطَعُ فِعْلُهُ أَثَرَ الْأَوَّلِ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ حِينَئِذٍ آلَةٌ لَهُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أُولَئِكَ فَإِنَّهُمْ مَعَ الضَّرَاوَةِ قَدْ يَكُونُونَ آلَةً لَا مَعَ عَدَمِهَا. ا. هـ ز ي، وَجَعْلُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ أَهْلًا لِلضَّمَانِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ نَعَمْ هُوَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقِصَاصِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ عَدَمُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْإِمْسَاكَ شَرْطٌ، وَالشَّرْطُ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنْ انْفَرَدَ.، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ فِعْلُهُ حَالَ الْقَتْلِ أَشْبَهَ السَّبَبَ فَنُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ إلَخْ أَيْ: فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ مَكَان عَالٍ إلَخْ) الْحَاصِلُ فِيمَا إذَا أَلْقَاهُ مِنْ عُلْوٍ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُلْقِي، وَالْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، أَوْ الْمُلْقِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَالْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ، وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْقِي؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ انْقَطَعَ بِالْإِلْقَاءِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَانْتَفَى الضَّمَانُ رَأْسًا، وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي حَافِرِ الْبِئْرِ، وَالْمُرْدِي حَرْفًا بِحَرْفٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمْ وَاحِدٌ.

وَالْحَاصِلُ فِيمَا إذَا أَمْسَكَهُ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُمْسِكِ، وَالْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، أَوْ الْمُمْسِكُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَالْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْمُمْسِكِ، وَأَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُمْسِكُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُمْسِكِ دُونَ الْقَاتِلِ، وَيُفَارِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِلْقَاءِ بِمَا عُلِمَ هُنَاكَ مِنْ انْقِطَاعِ فِعْلِ الْمُلْقِي بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. ا. هـ سم وَقَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالْقَوَدُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: دُونَ الْمُمْسِكِ إلَخْ) ، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ؛ بَلْ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُمْسِكِ أَيْضًا فِي الْقِنِّ لَكِنْ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْقَاتِلِ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ) جَعَلَ التَّرْدِيَةَ مُبَاشَرَةً مَعَ أَنَّهَا سَبَبٌ كَالْإِلْقَاءِ. (قَوْلُهُ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ) ، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الدِّيَةَ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ) ، وَكَذَا الْإِمْسَاكُ لِصِدْقِ تَعْرِيفِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ.

ا. هـ شَوْبَرِيٌّ.

[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ]

(فَصْلٌ: فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) .

أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا) أَيْ: مُتَقَارِنَيْنِ فِي الزَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعَ لِلِاقْتِرَانِ فِي الزَّمَانِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ثَعْلَبٌ، وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِكٍ دَلَالَتَهَا عَلَى عَدَمِ الْمُقَارَنَةِ فِي الزَّمَانِ، وَيَدُلُّ لَهُ نَصُّ إمَامِنَا عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ، وَلَدْتُمَا مَعًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَا يُشْتَرَطُ الِاقْتِرَانُ فِي الزَّمَانِ ح ل، وَعِبَارَةُ م ر مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَنْ تَقَارَنَا فِي الْإِصَابَةِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ رَمْيُ أَحَدِهِمَا، وَمَحَلُّ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ مُخَالِفًا لِثَعْلَبٍ، وَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الِاتِّحَادِ فِي الْوَقْتِ كَ جَمِيعًا عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ شَرْحُ م ر، وَالْقَرِينَةُ هُنَا قَوْلُهُ: بَعْدُ، أَوْ مُرَتَّبًا. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَا مُذَفِّفَيْنِ إلَخْ) كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا تَقْيِيدًا بِأَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُذَفِّفَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُذَفِّفَيْنِ مَعًا لِيَخْرُجَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ، وَإِلَّا فَهَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي الْمَتْنِ لَوْلَا التَّقْيِيدُ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّ كُلَّ، وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ لَوْ انْفَرَدَ لَقَتَلَ ح ل وسم، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا انْفَرَدَ أَمْكَنَ أَنْ يَقْتُلَ، وَلَوْ بِالسِّرَايَةِ، وَيَدُلُّ لَهُ التَّمْثِيلُ بِقَطْعِ الْعُضْوَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُعَدُّ قَاتِلًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ ع ش عَلَى م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>