أَنْ يَتَطَوَّعَا بِطَوَافِهِ قِيَاسًا عَلَى أَصْلِ النُّسُكِ (وَمَنْ قَصَدَ الْحَرَمَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَكَّةَ. (لَا لِنُسُكٍ) بَلْ لِنَحْوِ زِيَارَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ (سُنَّ) لَهُ (إحْرَامٌ بِهِ) أَيْ: بِنُسُكٍ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِدَاخِلِهِ سَوَاءٌ أَتَكَرَّرَ دُخُولُهُ كَحَطَّابٍ أَمْ لَا كَرَسُولٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ
[دَرْس] (فَصْلٌ)
فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ (وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ) بِأَنْوَاعِهِ ثَمَانِيَةٌ: أَحَدُهَا وَثَانِيهَا: (سَتْرُ) الْعَوْرَةِ (وَطُهْرٌ) عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ، أَوْ أَكْبَرَ وَعَنْ نَجَسٍ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَلِخَبَرِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ (فَلَوْ زَالَا) بِأَنْ عَرِيَ، أَوْ أَحْدَثَ، أَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ أَوْ ثَوْبُهُ، أَوْ مَطَافُهُ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ (فِيهِ) أَيْ: فِي طَوَافِهِ (جَدَّدَ) السَّتْرَ وَالطُّهْرَ (وَبَنَى) عَلَى طَوَافِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ إذْ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا كَكَثِيرِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ سَوَاءٌ أَطَالَ الْفَصْلَ أَمْ قَصُرَ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ فِيهِ كَالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لَكِنْ يُسَنُّ الِاسْتِئْنَافُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ، أَوْجَبَهُ وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ السِّتْرِ وَالطُّهْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ أَمَّا مَعَ الْعَجْزِ فَفِي الْمُهِمَّاتِ جَوَازُ الطَّوَافِ بِدُونِهِمَا إلَّا طَوَافَ الرُّكْنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: أَنْ يَتَطَوَّعَا) أَيْ: الدَّاخِلُ بَعْدَهُ وَالْمُعْتَمِرُ. (قَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَى أَصْلِ النُّسُكِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ فِي أَصْلِ النُّسُكِ يُفَوِّتُ الْوَاجِبَ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَوَاتُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَصْلِ النُّسُكِ) أَيْ: فَلَا يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ]
(فَصْلٌ: فِيمَا يُطْلَبُ فِي الطَّوَافِ إلَخْ) .
كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ الْأَرْكَانِ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ، ثُمَّ يَذْكُرُ شُرُوطَهَا كَمَا صَنَعَ فِي الْبُيُوعِ وَقَدَّمَ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ عَلَى وَاجِبَاتِ الْوُقُوفِ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ شَبَّهَهُ بِالصَّلَاةِ وَقِيلَ إنَّ الْوُقُوفَ أَفْضَلُ لِخَبَرِ «الْحَجُّ عَرَفَةَ» .
(قَوْلُهُ: وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ) هَلَّا قَالَ شُرُوطَ الطَّوَافِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْوَاعِهِ) أَيْ: السِّتَّةِ مِنْ قُدُومٍ وَرُكْنٍ وَوَدَاعٍ وَمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ فِي الْفَوَاتِ وَطَوَافِ نَذْرٍ وَتَطَوُّعٍ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا وَثَانِيهَا) جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ لِقَوْلِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَلِخَبَرِ «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» ع ش وَقَدَّمَ الْقِيَاسَ عَلَى الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى. (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَالَا إلَخْ) بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فَيَسْتَأْنِفُ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَرِيَ) بَابُهُ تَعِبَ ح ف. (قَوْلُهُ: أَوْ مَطَافَهُ) وَغَلَبَتْهَا مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي الْمَطَافِ وَقَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ الْعَفْوَ عَنْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ رَطْبَةً وَلَا يَتَعَمَّدُ الْمَشْيَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَقَدْ عَدَّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ الْبِدَعِ غَسْلَ بَعْضِ النَّاسِ الْمَطَافَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبَنَى) وَمَعْنَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمَاضِي أَنَّهُ يَبْنِي مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ عَلَى الْأَصَحِّ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) بَيَانٌ لِلْجَامِعِ ح ف.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَعَ الْعَجْزِ إلَخْ) حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فَاقِدًا لِلسِّتْرِ جَازَ الطَّوَافُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بِهِ نَجَاسَةٌ، أَوْ كَانَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَمْ يَجُزْ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فَاقِدًا لِلْمَاءِ جَازَ الطَّوَافُ مُطْلَقًا بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ إلَّا إذَا كَانَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا السِّجِّينِيُّ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ مَا نَصُّهُ حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي الْعَاجِزِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ، أَوْ بِبَدَنِهِ مَثَلًا نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الطَّوَافُ مُطْلَقًا مَعَ اسْتِقْرَارِ طَوَافِ الرُّكْنِ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ الْوَدَاعِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحْصَرِ كَالْحَائِضِ فَيَخْرُجُ مَعَ الرَّكْبِ إلَى مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الرُّجُوعُ إلَى مَكَّةَ وَيَتَحَلَّلُ بِذَبْحٍ فَحَلْقٍ مَعَ النِّيَّةِ أَيْ: نِيَّةِ التَّحَلُّلِ فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَكَّةَ أَحْرَمَ لِلطَّوَافِ فَقَطْ عَلَى مَا قَالَهُ ع ش وَقَالَ سم: يُحْرِمُ بِأَصْلِ النُّسُكِ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ السِّتْرِ فَقَطْ، أَوْ مُتَيَمِّمًا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ، أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ، أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ طَافَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ، أَوْ كَانَ بِعُذْرٍ يُوجِبُ الْإِعَادَةَ يَفْعَلُ الطَّوَافَ بِأَنْوَاعِهِ مَا عَدَا طَوَافَ الرُّكْنِ أَمَّا هُوَ فَلَا يَفْعَلُهُ إلَّا إذَا شَقَّ عَلَيْهِ الْمُصَابَرَةُ فَيَفْعَلُهُ وَمَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ مُتَطَهِّرًا بِالْمَاءِ، أَوْ بِالتُّرَابِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ، أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ أَتَى بِهِ وَهُوَ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ مُحْرِمٌ حُكْمًا فَلَا يَجِبُ لِلْإِتْيَانِ بِهِ ثَانِيًا إحْرَامٌ وَإِنْ كَانَ يُبَاحُ لَهُ الْمَحْظُورَاتُ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا إلَى الْإِتْيَانِ بِهِ ثَانِيًا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ أَخْذًا مِنْ م ر وَع ش
وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْقُصُورِ وَإِذَا مَاتَ حُجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَكْفِي الطَّوَافُ عَنْهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ بِنَاءِ فِعْلِ غَيْرِهِ عَلَى فِعْلِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا طَوَافَ الرُّكْنِ) وَسَيَأْتِي أَنَّ مَنْ حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الرُّكْنِ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ حَتَّى تَطْهُرَ لَهَا أَنْ تَرْتَحِلَ فَإِذَا وَصَلَتْ إلَى مَحَلٍّ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ مِنْهُ إلَى مَكَّةَ، جَازَ لَهَا حِينَئِذٍ أَنْ تَتَحَلَّلَ كَالْمُحْصَرِ، وَتَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهَا وَيَبْقَى الطَّوَافُ فِي ذِمَّتِهَا إلَى أَنْ تَعُودَ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَأَنَّهَا تَحْتَاجُ عِنْدَ فِعْلِهِ إلَى إحْرَامٍ لِخُرُوجِهَا مِنْ نُسُكِهَا بِالتَّحَلُّلِ بِخِلَافِ مَنْ طَافَ بِتَيَمُّمٍ تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ أَيْ: إعَادَةُ الطَّوَافِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْإِحْرَامِ لِعَدَمِ تَحَلُّلِهِ حَقِيقَةً شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: كَالْمُحْصَرِ أَيْ: بِأَنْ تَذْبَحَ وَتَحْلِقَ أَوْ تُقَصِّرَ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهَا تَحْتَاجُ عِنْدَ فِعْلِهِ إلَى إحْرَامٍ أَيْ لِلْإِتْيَانِ بِالطَّوَافِ فَقَطْ دُونَ مَا فَعَلَتْهُ قَبْلَهُ كَالْوُقُوفِ ع ش وَقَالَ سم عَلَى