للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْقِيَاسُ مَنْعُهُ لِلْمُتَيَمِّمِ وَالْمُتَنَجِّسِ وَإِنَّمَا فُعِلَتْ الصَّلَاةُ كَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَهُوَ مَفْقُودٌ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ انْتَهَى وَفِي جَوَازِ فِعْلِهِ فِيمَا ذُكِرَ بِدُونِهِمَا مُطْلَقًا نَظَرٌ. وَقَوْلِي: فَلَوْ زَالَا إلَى آخِرِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ فَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى (وَ) ثَالِثُهَا: (جَعْلُهُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) فَيَجِبُ كَوْنُهُ خَارِجًا بِكُلِّ بَدَنِهِ عَنْهُ حَتَّى عَنْ شَاذَرْوَانِهِ وَحَجَرِهِ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» فَإِنْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، أَوْ اسْتَدْبَرَهُ، أَوْ جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ وَرَجَعَ الْقَهْقَرِيُّ نَحْوَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ لِمُنَابَذَتِهِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ وَالْحِجْرُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَيُسَمَّى حَطِيمًا الْمُحَوَّطُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ بِجِدَارٍ قَصِيرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ الرُّكْنَيْنِ فَتْحَةٌ (وَ) رَابِعُهَا (بَدْؤُهُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُحَاذِيًا لَهُ، أَوْ لِجُزْئِهِ فِي مُرُورِهِ بِبَدَنِهِ) لِلِاتِّبَاعِ وَيُسَنُّ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ: أَنْ يَتَوَجَّهَ الْبَيْتَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

ابْنُ حَجَرٍ: تَأْتِي بِجَمِيعِ النُّسُكِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ) أَيْ: عَلَى الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ الَّتِي عَلَيْهِ وَأَرَادَ فِعْلَهَا بِالتَّيَمُّمِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْوَقْتِ شَوْبَرِيٌّ، أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لَا فِي الْمَقِيسِ فَفِي كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى نَظَرٌ؛؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ طَوَافَ الرُّكْنِ بِهَذَا التَّيَمُّمِ لِشِدَّةِ الْمَشَقَّةِ فِي بَقَائِهِ مُحْرِمًا مَعَ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ وَتَجِبُ إعَادَتُهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ح ل وَم ر

فَقَوْلُ الشَّارِحِ: مَنْعُهُ لِلْمُتَيَمِّمِ ضَعِيفٌ وَاعْتَرَضَ قَوْلَهُ مَنْعُهُ لِلْمُتَيَمِّمِ؛ لِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ مُتَطَهِّرٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ عَدَمُ الطُّهْرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ الطَّهَارَةُ الْقَوِيَّةُ وَهَذَا لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ كَانَتْ طَهَارَتُهُ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُتَيَمِّمُ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَنْعُهُ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافَ الرُّكْنِ إذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَى الْإِحْرَامِ كَمَا قَالَ م ر: وَلَا يَفْعَلُ غَيْرَهُ فَفِي كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ مَا ذُكِرَ، وَفِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُنَجَّسَ يَفْعَلَانِ طَوَافَ غَيْرِ الرُّكْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَنْعُهُ لِلْمُتَيَمِّمِ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا فُعِلَتْ الصَّلَاةُ) أَيْ: الْمُؤَدَّاةُ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ: بِالتَّيَمُّمِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ لِحُرْمَةِ مُفَارَقَتِهِ مَكَّةَ بِدُونِهِ حَرِّرْ سم. (قَوْلُهُ: وَفِي جَوَازِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مُنَاقَشَةٍ مَعَ الْإِسْنَوِيِّ فَقَوْلُهُ: فَعَلَهُ أَيْ: الطَّوَافَ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ غَيْرَ طَوَافِ الرُّكْنِ مِنْ وَدَاعٍ وَقُدُومٍ وَتَطَوُّعٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ حَالَ الْعَجْزِ.

(قَوْلُهُ: بِدُونِهِمَا) أَيْ: السِّتْرِ وَالطُّهْرِ الصَّادِقِ الدُّونِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ يَطُوفَ عَارِيًّا، أَوْ نَجِسًا، أَوْ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا أَيْ: دُونًا مُطْلَقًا أَيْ: غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الدُّونِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا اقْتَضَى الْإِطْلَاقُ الْمَذْكُورُ اقْتِصَارَ الْإِسْنَوِيِّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْعَجْزِ عَلَى طَوَافِ الرُّكْنِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: مُطْلَقًا صِفَةً لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ حَالًا مِنْ الدُّونِ وَعَلَى كَلَامِ الشَّوْبَرِيِّ يَكُونُ حَالًا مِنْ الْهَاءِ فِي فِعْلِهِ وَقَوْلُهُ: نَظَرٌ إذْ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُنَجَّسُ لَا يَفْعَلَانِ شَيْئًا مِنْ الطَّوَافِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَفْرَادِ الدُّونِ كَالْعَارِي يَفْعَلُ أَنْوَاعَ الطَّوَافِ جَمِيعًا كَمَا مَرَّ أَيْضًا وَبِهَذَا الْإِيضَاحِ الْمُفْصِحِ عَنْ مُرَادِ الشَّارِحِ أَيَّ إفْصَاحٍ عُلِمَ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ وَاسْتُغْنِيَ عَمَّا سُوِّدَتْ بِهِ الْأَوْرَاقُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ.

وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ قَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ طَوَافَ قُدُومٍ، أَوْ وَدَاعٍ، أَوْ غَيْرَهُمَا مَا عَدَا طَوَافَ الرُّكْنِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهُ هَكَذَا ظَهَرَ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالنَّجَاسَةِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَسْتَقْبِلُ شَيْئًا مِمَّا بَعْدَ الْحَجَرِ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ بَدَنِهِ) فَلَوْ مَسَّ الْبَيْتَ بِيَدِهِ مَثَلًا، أَوْ أَدْخَلَ جُزْءًا مِنْهُ فِي هَوَاءِ الشَّاذَرْوَانِ أَوْ هَوَاءِ غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَيْتِ لَمْ يَصِحَّ بَعْضُ طَوْفَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلَيْسَ الثَّوْبُ كَالْبَدَنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: شَاذَرْوَانَهُ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْخَارِجُ عَنْ عُرْضِ جِدَارِ الْبَيْتِ مُرْتَفِعًا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَرَكَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَ بِنَائِهِمْ لَهُ لِضِيقِ النَّفَقَةِ أَيْ: لِقِلَّةِ الدَّرَاهِمِ الْحَلَالِ الَّتِي يَصْرِفُونَهَا فِي الْبِنَاءِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَحَجَرِهِ) فَلَوْ دَخَلَ مِنْ إحْدَى فَتْحَتَيْهِ وَخَرَجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ لَمْ تَصِحَّ طَوْفَتُهُ أَيْ: بَعْضُهَا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا طَافَ خَارِجَ الْحِجْرِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى) بِفَتْحِ الْقَافَيْنِ بَيْنَهُمَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ وَبِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ: مَشَى إلَى خَلْفٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِيدَ وَجْهَهُ إلَى جِهَةِ مَشْيِهِ كَمَا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. (قَوْلُهُ: الشَّامِيَّيْنِ) فِيهِ تَغْلِيبٌ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا شَامِيٌّ وَالْآخَرَ عِرَاقِيٌّ وَهُوَ الَّذِي بِجَانِبِ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: مُحَاذِيًا لَهُ) أَيْ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ الزَّاحِفَ وَالرَّاكِبَ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: بَدْؤُهُ) الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِجُزْئِهِ) بِأَنْ كَانَ نَحِيفًا وَحَاذَى بِجَمِيعِ بَدَنِهِ بَعْضَ الْحَجَرِ ز ي. (قَوْلُهُ: بِبَدَنِهِ) أَيْ: بِجَمِيعِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ م ر قَالَ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ أَعْلَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>