وَمَحَلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ بِهِ لِرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا.
(بَابُ التَّوْلِيَةِ) أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي (وَالْإِشْرَاكِ) مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ أَيْ صَيَّرَهُ شَرِيكًا (وَالْمُرَابَحَةِ) مِنْ الرِّبْحِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ (وَالْمُحَاطَّةِ) مِنْ الْحَطِّ وَهُوَ النَّقْصُ، وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ: لِغَيْرِهِ) مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ جَاهِلٍ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْحَجْرِ فِي هَذَا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ زِيَادَةُ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ وَهَذَا يُنَافِيهِ الْيَسَارُ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْيَسَارِ بِالثَّمَنِ وَذَلِكَ يُجَامِعُ حَجْرَ الْفَلَسِ سُلْطَانُ وَأَجَابَ ع ش بِأَنَّ الْيَسَارَ يُنَافِيهِ حَجْرَ الْفَلَسِ فِي الِابْتِدَاءِ لَا فِي الدَّوَامِ، فَطُرُوُّ الْيَسَارِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ أَمَّا الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِرَهْنٍ وَلَا ضَامِنٍ، وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا وَخَافَ الْفَوْتَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ حَالٌّ (قَوْلُهُ فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا) هَلَّا حَذَفَ هَذَا وَتَكُونُ لَوْ غَائِيَّةً.
[بَابُ التَّوْلِيَةِ]
(بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ)
هَذَا شُرُوعٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي لَهَا مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ تُحْمَلُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ. وَالتَّوْلِيَةُ اصْطِلَاحًا نَقْلُ جَمِيعِ الْمَبِيعِ إلَى الْمَوْلَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ أَوْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ بِلَفْظِ وَلَّيْتُك أَوْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ.، وَالْإِشْرَاكُ نَقْلُ بَعْضِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَفْظِ أَشْرَكْتُك أَوْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ لُغَةً تَصْيِيرُهُ شَرِيكًا.، وَالْمُرَابَحَةُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ مَعَ رِبْحٍ مُوَزَّعٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ.، وَالْمُحَاطَّةُ بَيْعُ ذَلِكَ مَعَ حَطٍّ مِنْهُ مُوَزَّعٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ) أَيْ لُغَةً أَيْ إلْزَامُهُ كَأَنْ أَلْزَمَهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ أَلْزَمَهُ فِعْلَ شَيْءٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ تَقْلِيدُ الْعَامِلِ تَوْلِيَتُهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ الْعَمَلَ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي أَيْ شَرْعًا وَكَلَامُهُ يُفْهِمُ أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ الْمَذْكُورَ قَاصِرٌ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِشْرَاكِ وَمَا بَعْدَهُ اُسْتُعْمِلَ فِي الشَّرْعِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ اللُّغَوِيِّ أَيْضًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ قَوْلِهِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ إلَخْ عَنْ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ حَذْفٌ مِنْ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّ النَّقْلَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي الْإِشْرَاكَ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ لَمْ تُنْقَلْ إلَيْهَا خَاصَّةً بَلْ تُسْتَعْمَلْ فِيهَا وَفِي اللُّغَوِيَّةِ كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَإِذْنِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ أَيْ فَنَقْلُهَا لِلْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ لَا يُنَافِي اللُّغَوِيَّةَ لِوُجُودِ الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ فِيهَا ع ش اط ف (قَوْلُهُ وَذِكْرُهَا فِي التَّرْجَمَةِ) وَاكْتَفَى الْأَصْلُ عَنْهَا بِالْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ رِبْحٌ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي (قَوْلُهُ لَوْ قَالَ مُشْتَرٍ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي صَدَاقِهَا أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ بِأَنْ وَلَّتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ بِأَنْ قَالَتْ: وَلَّيْتُك الصَّدَاقَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهَا بَاعَتْهُ عِوَضَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ إنْ عُلِمَ مَهْرَ الْمِثْلِ فِيهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ الْآخَرُ: وَلَّيْتُك عَقْدَ الْخُلْعِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ عِوَضَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ الَّذِي مَلَكَتْهُ بِالْعِوَضِ الَّذِي دَفَعَتْهُ لَهُ وَمِثَالُ الْإِجَارَةِ أَنْ يَقُولَ مُسْتَأْجِرُ دَارٍ شَهْرًا مَثَلًا: وَلَّيْتُك عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَهُوَ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا إنْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَبِالْقِسْطِ مِنْهَا فَيَصِحُّ عَلَى الْوَجْهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي. فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ شَيْءٍ بِعَقْدٍ بَدَلَ مُشْتَرٍ لَكَانَ أَعَمَّ وَقَوْلُهُ أَيْ ز ي وَلُزُومُ الْعَقْدِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ سَوَاءٌ لَزِمَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا م ر وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ مِنْ عَالِمٍ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ) بَيَانٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْغَيْرِ عَالِمًا بِالثَّمَنِ قَدْرًا وَصِفَةً وَمِنْهَا كَوْنُهُ عَرْضًا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا وَيَكُونُ الْأَجَلُ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنْ الْعَقْدِ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مِنْ غَيْرِ عَالِمٍ وَلَا لِغَيْرِ عَالِمٍ ح ل.
وَعِبَارَةُ ز ي وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا لَا مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ وَمِثْلُهُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِيجَابِ أَمَّا عِلْمُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ ع ش عَلَى م ر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute