للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ) مِنْ الْإِتْمَامِ أَوْ الْإِتْيَانِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرُ الزِّيَادَةِ) لِلْمُؤْنَةِ وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهُ (وَهُوَ) فِيمَا إذَا مَنَعَهُ وَقَدْ أَحْرَمَ (كَمُحْصِرٍ) (فَيَتَحَلَّلُ بِصَوْمٍ وَحَلْقٍ لَا بِمَالٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ.

وَلَوْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ فَهُوَ كَالْوَاجِبِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحَجِّ

(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ (وَلِيُّ صَبِيِّ أَبٌ فَأَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَيَكْتَفِي بِعَدَالَتِهِمَا الظَّاهِرَةِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا، وَلَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ لَكِنْ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُقِرَّهُمْ، وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ الْمَالِ الْأَمَانَةُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى وَالْمَقْصُودُ بِوِلَايَةِ النِّكَاحِ الْمُوَالَاةُ، وَهِيَ فِي الْكَافِرِ أَقْوَى (فَوَصِيٌّ) عَمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

خُرُوجُهُ كَسْبَهُ وَكَانَ فَقِيرًا أَوْ احْتَاجَ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ إلَى زِيَادَةٍ يَصْرِفُهَا عَلَى مُؤْنَتِهِ حَضَرًا كَأُجْرَةِ نَحْوِ الْمَرْكَبِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ أَعْطَى الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ (قَوْلُهُ: فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ كَمَا فِي ق ل قَالَ ح ل وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ اهـ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ) أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْ هَذَا الْكَسْبُ فِي الْحَضَرِ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ أَيْضًا شَوْبَرِيٌّ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ عَمَلُهُ مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَسْبُ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ قَالَ حَجّ إذَا لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهُ لِيُؤَجِّرَهُ لِذَلِكَ الْكَسْبِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَجِّرَهُ ثُمَّ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ س ل (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهُ) فَلَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى الْوَلِيِّ لِإِذْنِهِ؟ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ حَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْمَنْعُ لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا. اهـ. حَجّ س ل (قَوْلُهُ: كَمُحْصَرٍ) لَوْ كَانَ الْإِحْصَارُ بِحَجِّ فَرْضٍ تَحَلَّلَ بِالْمَالِ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَحَلَقَ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ م ر شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْوَاجِبِ) أَيْ فَيَصْحَبُ وَلِيُّهُ أَوْ نَائِبُهُ مَا يَكْفِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَعَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُقِيمُ وَاحِدًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَ مَا مَعَهُ مِنْ النَّفَقَةِ اهـ.

[فَصْل فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّة تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ]

(فَصْلٌ: فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ)

أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ رُشْدًا إلَخْ، وَحُكْمُ الْمَجْنُونِ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا كَالصَّبِيِّ فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي حَتَّى فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ رُشْدًا إلَخْ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمَتْنُ بِالصَّبِيِّ لِإِحَالَتِهِ فِيمَا مَرَّ وَلِيَّ ذَيْنِك عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ جُنَّ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ كَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلَمْ يَحْتَجْ هُنَا إلَّا لِبَيَانِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ وَلِيُّ ذَيْنِك بِضَمِيمَةِ الْحَوَالَةِ إذْ لَوْ ذَكَرَهُمَا هُنَا لَكَانَ تَكْرَارًا كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلِيُّ صَبِيٍّ) هُوَ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَهُوَ مِنْ أَسْرَارِ اللُّغَةِ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ السَّفِيهُ وَمَجْنُونٌ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَكَذَا الْجَنِينُ إلَّا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحَقَّقِ الْوُجُودِ ق ل قَالَ م ر وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالصَّبِيِّ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْمَذْكُورَيْنِ عَلَى الْأَجِنَّةِ بِالتَّصَرُّفِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي الْفَرَائِضِ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَاكِمِ فَقَطْ وَمِثْلُهُ الْبَقِيَّةُ خ ط قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا وِلَايَةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفِ لَا لِلْحِفْظِ فَلَا يُنَافِيه مَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْإِيصَاءِ عَلَى الْجَنِينِ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا أَيْ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا وُلِدَ بَانَ صِحَّةُ الْإِيصَاءِ.

(قَوْلُهُ: بِعَدَالَتِهِمَا الظَّاهِرَةِ) فَلَوْ فَسَقَا نَزَعَ الْقَاضِي مِنْهُمَا الْمَالَ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذَا حَصَلَ الْفِسْقُ بَعْدَهُ وَقَبْلَ اللُّزُومِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ ابْنُ شُكَيْلٍ: وَلَوْ عَمَّ الْفِسْقُ وَاضْطُرَّ لِوِلَايَةِ فَاسِقٍ فَلَعَلَّ الْأَرْجَحَ نُفُوذُ وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ حَقِيقَةً س ل (قَوْلُهُ: إذْ الْكَافِرُ يَلِي وَلَدَهُ الْكَافِرَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ م ر (قَوْلُهُ: لَمْ نُقِرَّهُمْ) طَرِيقَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَنَلِي نَحْنُ أَمْرَهُمْ) اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِلْإِتْيَانِ بِقَوْلِهِ نَحْنُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أُتِيَ بِهِ دَفْعًا لِمَا عَسَاهُ أَنْ يُقْرَأَ وَيَلِي بِغَيْرِ النُّونِ لَكِنْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الِاسْتِدْرَاكُ وَغَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهُ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ) أَيْ فَإِنَّا نُقِرُّهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا قَالَ ع ش الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى) أَيْ مِنْهَا فِي الْكُفَّارِ وَلَوْ أَقَارِبَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْكَافِرِ) أَيْ الْقَرِيبِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَقْوَى أَيْ مِنْهَا فِي الْمُسْلِمِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَوَصِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أُمًّا وَهِيَ أَوْلَى وَلَوْ أَوْصَى الْأَبُ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ ثُمَّ مَاتَ الْجَدُّ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ حِينَئِذٍ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: عَمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا) أَيْ إنْ كَانَ الْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ وَإِلَّا فَوَصِيُّ الْأَبِ وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتًا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ إلَخْ) لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فِيهَا بَلْ قَالَ ثُمَّ عَدَالَةُ وَلَوْ ظَاهِرَةً وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ كَمَا قَالَهُ ز ي وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ ذَكَرَ هَذَا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَذْكُرَ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ هُنَاكَ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>