للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا وَمَا بَعْدَهُ بِذَلِكَ وَبِالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالتَّرِكَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا (لِابْنٍ فَأَكْثَرَ التَّرِكَةُ) إجْمَاعًا (وَلِبِنْتٍ فَأَكْثَرَ مَا مَرَّ) فِي الْفُرُوضِ مِنْ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَيْنِ وَذُكِرَ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِي (وَلَوْ اجْتَمَعَا) أَيْ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ (فَ) التَّرِكَةُ لَهُمْ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) قَالَ تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] قِيلَ وَفُضِّلَ الذَّكَرُ بِذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ بِلُزُومِ مَا لَا يَلْزَمُ الْأُنْثَى مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ (وَوَلَدُ الِابْنِ) وَإِنْ نَزَلَ (كَالْوَلَدِ) فِيمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا (فَلَوْ اجْتَمَعَا وَالْوَلَدُ ذَكَرٌ) ، أَوْ ذَكَرٌ مَعَهُ أُنْثَى كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (حُجِبَ وَلَدُ الِابْنِ) إجْمَاعًا (أَوْ أُنْثَى) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (فَلَهُ) أَيْ لِوَلَدِ الِابْنِ (مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا) مِنْ نِصْفٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ إنْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ) فِي الثَّانِيَةِ (مَنْ فِي دَرَجَتِهِ) كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ (وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ) كَعَمَّتِهِ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِيهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ) وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا (فَإِنْ كَانَ) وَلَدُ الِابْنِ (أُنْثَى) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ) كَمَا مَرَّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ) مِنْهَا كَمَا مَرَّ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ فَوَلَدُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ كَوَلَدِ الِابْنِ مَعَ الْوَلَدِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَهَكَذَا

(فَصْلٌ)

فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ (الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ) وُجُودِ (فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ) وَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ يَرِثُ بِهِ فِي الْعَوْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ، أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ (وَ) يَرِثُ (بِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ) فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ كَزَوْجٍ أَخَذَ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَإِلَّا أَخَذَ الْجَمِيعَ (وَ) يَرِثُ (بِهِمَا) أَيْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ) فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ

(وَلِأُمٍّ) ثُلُثٌ، أَوْ سُدُسٌ كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَلَهَا (مَعَ أَبٍ وَاحِدٍ زَوْجَيْنِ ثُلُثٌ الْبَاقِي) بَعْدَ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ لَا ثُلُثُ الْجَمِيعِ لِيَأْخُذَ الْأَبُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

ذَوُو الْأَرْحَامِ لِأَنَّ الرَّدَّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَبِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا) يُرِيدُ بِهَذَا أَنَّ الِابْنَ مَعَ أُخْتِهِ يَرِثَانِ جَمِيعَ الْمَالِ فَيَصْدُقُ أَنَّ الْعَصَبَةَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ مَعًا أَخَذَا جَمِيعَ الْمَالِ ز ي.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا]

[دَرْسٌ] (فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ)

(قَوْلُهُ: فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ إلَخْ) يَنْتَظِمُ لَهُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّهُمْ إمَّا ذُكُورٌ فَقَطْ، أَوْ إنَاثٌ فَقَطْ، أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ وَمِثْلُهَا فِي أَوْلَادِ الِابْنِ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاع تُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ مَعَ السِّتَّةِ السَّابِقَةِ وَكُلُّهَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: الْأَوْلَادِ) قَدَّمَهُمْ عَلَى الْأُصُولِ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْوَى مِنْهُمْ كَمَا فِي م ر وَدَلِيلُ قُوَّتِهِمْ أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ مَعَ الِابْنِ وَأُعْطِي هُوَ الْبَاقِي؛ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ ع ش وَإِنَّمَا فَضَّلَ الْفُرُوعَ عَلَى الْأُصُولِ؛ لِقِلَّةِ عُمْرِ الْأُصُولِ وَطُولِ عُمْرِ الْفُرُوعِ غَالِبًا فَاحْتِيَاجُهُمْ أَكْثَرُ كَمَا قَالَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيّ (قَوْلُهُ: وَأَوْلَادِ الِابْنِ) لَمْ يَقُلْ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ بَنَاتَ الْبَنَاتِ مَعَ أَنَّهُنَّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَالًا وَأَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا أَيْ مِنْ جِهَةِ الِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ (قَوْلُهُ: مَا لَا يَلْزَمُ الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَفُضِّلَ الذَّكَرُ لِاخْتِصَاصِهِ بِنَحْوِ النُّصْرَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ وَالْجِهَادِ وَصَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَجُعِلَ لَهُ مِثْلَاهَا لِأَنَّ لَهُ حَاجَتَيْنِ حَاجَةً لِنَفْسِهِ وَحَاجَةً لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ لَهَا بِالْأَوْلَى بَلْ قَدْ تَسْتَغْنِي بِالزَّوْجِ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الِاحْتِيَاجُ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا غَالِبًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى حِرْمَانَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ لِوَلَدِ الِابْنِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْمُتَعَدِّدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا ذُكُورًا إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا) أَيْ أَوْلَادُ الِابْنِ (قَوْلُهُ بِقَرِينَةٍ إلَخْ) أَيْ هَذَا التَّقْيِيدُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي أَيْ قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الْأَوْلَى شَامِلٌ لِلذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلِلذُّكُورِ مُنْفَرِدِينَ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ) كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ؛ لِأَنَّ بِنْتَ الِابْنِ إمَّا عَمَّةٌ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَخِيهَا، أَوْ بِنْتُ عَمِّ أَبِيهِ إنْ كَانَ مِنْ ابْنِ عَمِّهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا وَإِلَّا لَمَا أُسْقِطَتْ عِنْدَ وُجُودِ الْبِنْتَيْنِ.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ]

(فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ)

(قَوْلُهُ: فِي حَالَةٍ) يَرْجِعُ لِلْأُمِّ بِدَلِيلِ إعَادَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ إرْثٌ وَتِلْكَ الْحَالَةُ هِيَ إرْثُهَا فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْهُ) بِأَنْ فَضَلَ قَدْرُهُ، أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ، أَوْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْهُ إلَخْ أَيْ مَحَلُّ كَوْنِهِ يَرِثُ بِالْفَضْلِ إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْ فَرْضِهِ فَإِنْ فَضَلَ أَكْثَرُ مِنْهُ وَرِثَ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ إلَخْ) هَذَا دَخِيلٌ هُنَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إرْثِهِ مَعَ فَرْعِ ذَكَرٍ وَارِثٍ فَالْأَوْلَى ذِكْرُ قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَيَرِثُ بِهِمَا إلَخْ وَيَكُونُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ مُقْتَضَى إرْثِهِ بِالتَّعْصِيبِ سُقُوطُهُ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَا يُعَالُ لَهُ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إنَّمَا أُعِيلَ نَظَرًا؛ لِإِرْثِهِ بِالْفَرْضِ (قَوْلُهُ بِنْتَانِ) مِثَالٌ لِعَدَمِ الْعَوْلِ (قَوْلُهُ:، أَوْ بِنْتَانِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْعَوْلِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا) أَيْ فَرْضِهِ وَفَرْضِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) وَذَكَرَهُ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَتَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ) وَجُعِلَ لَهُ مِثْلَاهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ أُنْثَى مَعَ ذَكَرٍ مِنْ جِنْسِهَا لَهُ مِثْلَاهَا أَيْ الْأَصْلِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>