أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ
(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ) مَعَ مَا يَأْتِي (لَا تُؤْخَذُ) هُوَ لِشُمُولِهِ الْمَعَانِيَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُقْطَعُ (يَسَارٌ بِيَمِينٍ وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَعَكْسُهُمَا) أَيْ: يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَشَفَةٌ عُلْيَا بِسُفْلَى (وَلَا أُنْمُلَةٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ (بِأُخْرَى) وَلَا أُصْبُعٌ بِأُخْرَى (وَلَا حَادِثٌ) بَعْدَ الْجِنَايَةِ (بِمَوْجُودٍ) فَلَوْ قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا فَلَا قَوَدَ وَإِنْ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا بَعْدُ (وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ أَوْ أَصْلِيٍّ دُونَهُ) كَأَنْ تَكُونَ لِزَائِدَةٍ الْجَانِي ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ مَفْصِلَانِ (أَوْ) بِزَائِدٍ أَوْ أَصْلِيٍّ (بِمَحِلٍّ آخَرَ) كَزَائِدٍ بِجَنْبِ خِنْصَرٍ بِزَائِدٍ بِجَنْبِ إبْهَامٍ أَوْ بِنَصْرٍ أَصْلِيٍّ وَلَا يَدٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ، وَالْكَفِّ بِيَدٍ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَقْصُودَةُ فِي الْقَوَدِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا وَيُؤْخَذُ زَائِدٌ بِزَائِدٍ وَبِأَصْلِيٍّ لَيْسَا دُونَهُ إنْ اتَّحَدَا مَحَلًّا وَقَوْلِي وَلَا حَادِثٌ إلَخْ مَا عَدَا حُكْمَ الزَّائِدِ بِالزَّائِدِ بِمَحِلٍّ آخَرَ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَا يَضُرُّ) فِي الْقَوَدِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَأْذُونٍ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ الْيَدِ حَالَّةً؛ لِأَنَّهَا سِرَايَةُ جِنَايَةٍ عَمْدًا، وَإِنْ جُعِلَتْ خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ ع ش عَلَى م ر.
[بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ]
(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ. إلَخْ)
الْمُرَادُ بِالْكَيْفِيَّةِ مَا يَشْمَلُ الْمُمَاثَلَةَ فِي الطَّرَفَيْنِ، وَالِاتِّحَادَ فِي الْمَحَلِّ الْمَأْخُوذَيْنِ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ. إلَخْ وَمَا يَشْمَلُ كَيْفِيَّةَ الِاسْتِيفَاءِ الْآتِيَةَ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ أَوْ بِسَيْفٍ. إلَخْ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْقَوَدِ (قَوْلُهُ: وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ) ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِهِ لَوْ قَدَّ شَخْصًا. إلَخْ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي سَبَبِ الْقَوَدِ، وَهُوَ الْقَتْلُ لَا فِي الْقَوَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُسَبَّبِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَثْبُتُ بِحَلِفِ الْوَلِيِّ فِيمَا يَأْتِي بَلْ الْوَاجِبُ الدِّيَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يَثْبُتُ الْقَوَدُ إذَا أَقَامَ الْوَلِيُّ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَقْدُودَ كَانَ حَيًّا قَبْلَ الْقَدِّ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ وَفِي قَلْعِ سِنٍّ قَوَدٌ وَغَرَضُهُ بِهَذَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا مَحْذُورَ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ) أَيْ: لَا يَجُوزُ وَلَوْ بِالرِّضَا كَمَا يَأْتِي ع ش.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ) أَيْ: مِنْ تِسْعِ لُغَاتٍ تَثْلِيثُ أَوَّلِهِ مَعَ تَثْلِيثِ الْمِيمِ فِي كُلٍّ وَزِيدَ عَاشِرَةٌ وَهِيَ أُنْمُولَةٌ شَوْبَرِيٌّ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ مَعَ لُغَاتِ الْأُصْبُعِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ:
وَهَمْزُ أُنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثُهُ ... وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعٍ
اهـ. مُنَاوِيٌّ عَلَى آدَابِ الْأَكْلِ لِابْنِ الْعِمَادِ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ:
بَا أُصْبُعٍ ثَلِّثْنَ مَعَ مِيمِ أُنْمُلَةٍ ... وَثَلِّثْ الْهَمْزَ أَيْضًا وَارْوِ أُصْبُوعَا
(قَوْلُهُ: وَلَا أُصْبُعٌ بِأُخْرَى) أَيْ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى ز ي.
(قَوْلُهُ: وَلَا حَادِثٌ) وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ ذَاتًا كَمَا مَثَّلَ، أَوْ صِفَةً كَمَا لَوْ جَنَى سَلِيمٌ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ ثُمَّ شُلَّ فَإِنَّهَا لَا تُقْطَعُ م ر بِالْمَعْنَى ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَدٌ. إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَصِغَرٍ وَطُولٍ وَقِصَرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّفَاوُتُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ عُضْوِ الْجَانِي وَعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يَضُرُّ وَهُنَا يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَقْصَرُ مِنْ أُخْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُمَاثِلَةً لِيَدِ الْجَانِي وَيَدُ الْجَانِي مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ، وَالْكَفِّ بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ، وَالْكَفِّ) أَيْ: بِالنَّظَرِ لِأُخْتِهَا.
(قَوْلُهُ: بِيَدٍ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لَهَا وَلَوْ فِي الْقِصَرِ فَتُؤْخَذُ بِهَا قَالَ م ر نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا وَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً اهـ وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ تَفَاوُتِهَا بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ فَتَجِبُ دِيَتُهَا كَامِلَةً ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَدَمُ إيجَابِ الْقِصَاصِ هُوَ مَا قَالَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَامَّةَ الْخِلْقَةِ مُشْكِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتُهَا أَتَمَّ مِنْهَا بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ تَامَّةَ الْأَنَامِلِ، وَالْبَطْشِ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ فَكَلَامُ الْبَغَوِيّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ قَوَدًا) فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا دِيَتُهُ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ الرِّضَا الْعَفْوَ عَنْهُ شَرْحُ م ر وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ عُضْوِهِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفُ مَجَّانًا بَلْ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ بَدَلُ الْقَوَدِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ ع ش عَلَى م ر، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ اقْطَعْهُ قَوَدًا بَدَلًا عَنْ حَقِّك كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ زَائِدٌ. إلَخْ) مَفْهُومُهُ قَوْلُهُ: لَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ، أَوْ أَصْلِيٍّ. إلَخْ فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ عَقِبَهُ (قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَا مَحَلًّا) يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ فِي الزَّائِدَةِ، وَالْأَصْلِيَّةِ بِأَنْ قَطَعَ بِنْصِرَهُ مَثَلًا وَنَبَتَ مَوْضِعَهُ زَائِدَةٌ فَيَقْطَعُ صَاحِبُهَا بِنْصِرًا أَصْلِيًّا فَتُؤْخَذُ تِلْكَ الزَّائِدَةُ قِصَاصًا لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ سم اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الْأَصْلِيِّ وَهَلْ هِيَ أَنْ يَنْبُتَ لِمَنْ قُطِعَ خِنْصَرُهُ مَثَلًا زَائِدٌ بِمَحَلِّهِ فَيُقْطَعُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ. اهـ. وَصَوَّرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِمَا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَخَامِسَةٌ زَائِدَةٌ فَقُطِعَ