للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ وَإِنَّمَا صَحَّ شَرْطُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْرِيضِ عَلَى تَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَبَذْلِ عِوَضٍ فِي طَاعَةٍ وَاشْتِرَاطُ كَفَاءَةِ الْمُحَلِّلِ لَهُمَا وَغُنْمِهِ وَعَدَمِ غُرْمِهِ مَعَ قَوْلِي أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِقَوْلِي وَإِلَّا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَلَوْ تَسَابَقَ جَمْعٌ) ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ صَحَّ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا فِي الْأَوْلَى لِيَفُوزَ بِالْعِوَضِ وَأَوَّلًا فِي الثَّانِيَةِ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَمَا ذَكَرْته فِي الْأَوْلَى هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ الْجَزْمُ فِيهَا بِالْفَسَادِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَجْتَهِدُ فِي السَّبَقِ لِوُثُوقِهِ بِالْعِوَضِ سَبَقَ أَوْ سُبِقَ فَإِنْ شُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا

(وَسَبْقِ ذِي خُفٍّ) مِنْ إبِلٍ وَفِيَلَةٍ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ (بِكَتَدٍ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَشْهُرُ مِنْ كَسْرِهَا وَهُوَ مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَتَعْبِيرِي بِهِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ وَالْجُمْهُورَ، وَالْأَصْلُ عَبَّرَ بِكَتِفٍ (وَ) سَبْقُ (ذِي حَافِرٍ) مِنْ خَيْلٍ وَنَحْوِهَا (بِعُنُقٍ) عِنْدَ الْغَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذِي الْخُفِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفِيلَ مِنْهُ لَا عُنُقَ لَهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ وَالْإِبِلُ مِنْهُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا وَالْخَيْلُ وَنَحْوُهَا تَمُدُّهَا فَالْمُتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الْكَتَدِ أَوْ الْعُنُقِ سَابِقٌ وَإِنْ زَادَ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ فَالسَّبْقُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ وَتَعْبِيرِي بِذِي خُفٍّ وَحَافِرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إبِلٍ وَخَيْلٍ

(وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ) زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ (بَيَانُ بَادِئٍ) مِنْهُمَا بِالرَّمْيِ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فِيهِ حَذَرًا مِنْ اشْتِبَاهِ الْمُصِيبِ بِالْمُخْطِئِ لَوْ رَمْيًا مَعًا (وَ) بَيَانُ (عَدَدِ رَمْيٍ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) عَدَدِ (إصَابَةٍ) فِيهَا كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ (وَبَيَانُ قَدْرِ غَرَضٍ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ أَيْ مَا يُرْمَى إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ قِرْطَاسٍ طُولًا وَعَرْضًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

التَّعْلِيلِ الَّذِي بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ) بِكَسْرِ الْقَافِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالْمُرَاهَنَةِ كَمَا قَالَهُ الْبَرْمَاوِيُّ، وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ غَنْمٌ، أَوْ غُرْمٌ، يُقَالُ: قَامَرَهُ قِمَارًا، وَمُقَامَرَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) كَالْحِذْقِ، وَالْخِفَّةِ. (قَوْلُهُ: وَبَذْلِ عِوَضٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى التَّحْرِيضِ

. (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ لِلثَّانِي) أَيْ: إذَا سَبَقَ الثَّالِثُ ع ش وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ شَرْطِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمْ كَمَا قَالَهُ سم أَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلُّ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَجْتَهِدُ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِصِحَابِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجْتَهِدُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ، وَهَذَا وَجْهُ تَصْحِيحِهَا. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَعْنَى أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَنَّ كُلًّا إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الثَّانِي، أَوْ أَكْثَرَ سم لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالتَّحْرِيرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ الثَّانِي

(قَوْلُهُ: عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا إذَا شَرَطَا أَنْ يَكُونَ السَّبَقُ بِغَيْرِ الْكَتَدِ اُتُّبِعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ سم وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بِكَتَدٍ فَلَوْ شَرَطَا خِلَافَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَمْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا. اهـ. بِحُرُوفِهِ، وَعِبَارَةُ س ل، وَقَوْلُهُ: عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُطْلِقَاهُ بَلْ شَرْطُهُ السَّبْقَ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً فَإِنَّ السَّبَقَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا. اهـ. وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ أَنَّ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّهُمَا إنْ شَرَطَا السَّبْقَ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً صَحَّ، وَاتُّبِعَ، وَإِلَّا كَعُضْوِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ بَطَلَ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ) وَيُسَمَّى الْكَاهِلَ أَيْضًا م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَبَّرَ بِكَتِفٍ) آثَرَهُ لِشُهْرَتِهِ، وَظُهُورُهُ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ النَّصَّ، وَالْجُمْهُورُ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ السَّبْقِ بِأَحَدِهِمَا السَّبْقُ بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْكَتَدَ مُحَاذٍ لِلْكَتِفِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقُلْ، وَتَعْبِيرِي بِكَتَدٍ أَوْلَى إلَخْ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْغَايَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِسَبَقَ فَلَا عِبْرَةَ بِسَبْقِهِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقُهُ الْآخَرُ، وَهَذَا الظَّرْفُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ ذِي الْخُفِّ، وَذِي الْحَافِرِ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ ذِي الْخُفِّ. (قَوْلُهُ: وَالْإِبِلُ إلَخْ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّ الْخَيْلَ لَوْ كَانَتْ تَرْفَعُهَا اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتَدُ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي التَّصْحِيحِ ز ي وَأَنَّ الْإِبِلَ لَوْ كَانَتْ تَمُدُّهَا فَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَذِي الْحَافِرِ بِعُنُقٍ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ بِتَقْدِيمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ، وَأَمَّا سَبْقُ الْأَقْصَرِ فَيَظْهَرُ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَاوَزَةِ عُنُقِهِ بَعْضَ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلَّهَا انْتَهَتْ

[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الرِّهَانِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا عَشَرَةٌ، وَالْخَاصُّ بِالْمُنَاضَلَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا خَمْسَةٌ. (قَوْلُهُ: حَذَرًا مِنْ اشْتِبَاهٍ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: وَعَدَدِ إصَابَةٍ) يَقْتَضِي أَنَّهُمَا لَوْ قَالَا: نَرْمِي عَشَرَةً فَمَنْ أَصَابَ أَكْثَرَ مِنْ صَاحِبِهِ فَنَاضَلَ لَا يَكْفِي، وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ خ ط. (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْمُنَاضَلَةِ. (قَوْلُهُ: كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْإِصَابَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُمْكِنَةً غَالِبًا، فَإِنْ نَدَرَتْ كَتِسْعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ امْتَنَعَتْ كَمِائَةٍ مُتَوَالِيَةٍ لَمْ تَصِحَّ جَزْمًا ز ي. (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ) هَذَا بَيَانُ جِنْسِهِ، وَقَوْلُهُ: طُولًا إلَخْ بَيَانٌ لِقَدْرِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَأَخَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْجِنْسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>