للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مَا عَجَزَا عَنْهُ) مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا (وَ) يُعْطَى (ابْنُ سَبِيلٍ مَا يُوَصِّلُهُ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ مَالَهُ) إنْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ مَالٌ فَلَا يُعْطَى مُؤْنَةَ إيَابِهِ، إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُؤْنَةَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ. (وَ) يُعْطَى (غَازٍ حَاجَتَهُ) فِي غَزْوِهِ نَفَقَةً وَكُسْوَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَقِيمَةَ سِلَاحٍ وَقِيمَةَ فَرَسٍ إنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً) ، وَإِنْ طَالَتْ؛ لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ (وَيَمْلِكُهُ) فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَلَى مَا مَرَّ. وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهُ السِّلَاحَ، وَالْفَرَسَ وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ وَوَقَفَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَيَقِفَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبٌ) غَيْرُ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ، أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَرَ وَهُوَ قَوِيٌّ (وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا) بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَادَ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا وَيُسْتَرَدُّ مَا هُيِّئَ لَهُ إذَا رَجَعَ، كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِ يُهَيَّأُ (كَابْنِ سَبِيلٍ) فَإِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ وَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ. وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ، أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ، وَالْعَامِلُ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ، فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ، وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ، أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ

. (وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ) لِلزَّكَاةِ كَفَقِيرٍ غَارِمٍ (يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا) لَا بِالْأُخْرَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ عَطْفَ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْآيَةِ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَتَعْبِيرِي بِيَأْخُذُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِيُعْطَى؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ لِلْآخِذِ لَا لِلْإِمَامِ، أَوْ الْمَالِكِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، أَمَّا مَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقِ الْفَيْءِ أَيْ: وَإِحْدَاهُمَا الْغَزْوُ كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ فَيُعْطَى بِهِمَا.

(فَصْلٌ)

فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا (يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ) الثَّمَانِيَةِ فِي الْقَسْمِ (إنْ أَمْكَنَ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ: الْبَاقِلَّا بِالتَّشْدِيدِ مَعَ الْقَصْرِ وَالْمَدِّ مَعَ التَّخْفِيفِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ أَيْ: الْفُولُ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْبَاقِلَّانِيُّ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ) وَأَمَّا إذَا كَانَ لِإِصْلَاحِهَا فَيُعْطَى، وَلَوْ غَنِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ الزَّائِدَةُ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَيُعْطَى لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِيَابًا) إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَدَمَ الْإِيَابِ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِقَامَةً وَإِنْ طَالَتْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى أَوَّلًا نَفَقَةَ مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إقَامَتُهَا فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ وَيُغْتَفَرُ النَّقْلُ هُنَا لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي ح ل وَشَرْحِ م ر وَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُلَهَا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَيُغْتَفَرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيَمْلِكُهُ) كَانَ مُقْتَضَى مِلْكِهِ أَنْ لَا يُسْتَرَدَّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ يَتَبَيَّنُ عَدَمَ مِلْكِهِ وَيَكْفِي فِي كَوْنِهِ مِلْكَهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَرَ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا لَا يُسْتَرَدُّ ذَلِكَ مِنْهُ ح ل. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ خَرَجَا وَرَجَعَا إلَخْ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَقْتُرْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لَهُ وَقْعٌ وَإِلَّا فَلَا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ) تَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ؛ إذْ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكُهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ تَلِفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا) لَعَلَّهُ بِرِضَا الْغُزَاةِ وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُمْ ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا السَّهْمِ) أَيْ: سَهْمِ الْغُزَاةِ. (قَوْلُهُ وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبٌ إلَخْ) لِيُوَفِّرَ فَرَسَهُ لِلْحَرْبِ؛ إذْ رُكُوبُهُ فِي الطَّرِيقِ يُضْعِفُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ طَالَ سَفَرَهُ) أَيْ: بِحَيْثُ يَنَالُهُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الْإِيعَابِ. وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الِاكْتِفَاءُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَرَدُّ مَا هُيِّئَ لَهُ) عِبَارَةُ م ر وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيَّأُ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ وَمَا يُنْقَلُ عَلَيْهِ الزَّادُ وَالْمَتَاعُ إذَا رَجَعَا وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَحَلُّهُ فِي الْغَازِي إذَا لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إنْ رَآهُ؛ لِأَنَّهُ لِاحْتِيَاجِنَا إلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ فَلِذَا اُسْتُرِدَّ مِنْهُ، وَلَوْ مَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ. (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ) هَذَا يُفِيدُ جَوَازَ تَمْلِيكِ مَا ذُكِرَ لِابْنِ السَّبِيلِ وَأَنَّهُ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ فَيُنْقَضُ الْمِلْكُ فَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَفُوزُ بِهَا شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَ) أَيْ: سَهْمُهُ عَنْ الْأُجْرَةِ

. (قَوْلُهُ يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا) أَيْ: مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا مِنْ زَكَاتَيْنِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ الْأُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ يَأْخُذُ بِهِمَا مِنْ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ شَرْحُ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ: لَا بِالْأُخْرَى أَيْضًا) نَعَمْ إنْ أُخِذَ فَقِيرٌ غَارِمٌ مَثَلًا بِالْغُرْمِ فَأُعْطِيَ غَرِيمَهُ أُعْطِيَ بِالْفَقْرِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُحْتَاجٌ فَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ الْأَخْذِ بِهِمَا دَفْعَةً، أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيمَا أَخَذَهُ أَوَّلًا وَهَلْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَقُومُ مَقَامَ الثَّالِثِ فِي الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَكْفِيَ إعْطَاءُ اثْنَيْنِ غَيْرَهُ فَقَطْ مِنْ الْغَارِمِينَ وَاثْنَيْنِ فَقَطْ مِنْ الْفُقَرَاءِ فِي هَذَا الْمِثَالِ؟ ابْنُ شَوْبَرِيٍّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ فَيُعْطَى بِهِمَا) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّعْلِيلَ السَّابِقَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ: لِأَنَّ عَطْفَ بَعْضِ الْمُسْتَحَقِّينَ إلَخْ يَأْتِي هُنَا. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْغَزْوُ فَالْغَازِي يَأْخُذُ فِي الْفَيْءِ بِكَوْنِهِ مُرْتَزِقًا وَلَيْسَ مَذْكُورًا فِي الْآيَةِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: وَإِحْدَاهُمَا الْغَزْوُ وَأَمَّا إذَا كَانَ إحْدَاهُمَا غَيْرَ الْغَزْوِ كَيُتْمٍ وَمَسْكَنَةٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيُتْمِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ الْمُتَقَدِّمَ يَأْتِي فِيهِ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

. (فَصْلٌ: فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إلَخْ) .

(قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُمَا) فَيَتْبَعُ الْأَوَّلَ اسْتِيعَابُ الْآحَادِ، أَوْ ثَلَاثَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>