فَلَا يُحْتَاجُ إلَى دَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ، وَإِنْكَارٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَذِكْرُ الْعَدْلِ، وَالْمَرْأَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَيُغْنِي عَنْهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةِ (اسْتِفَاضَةٌ) بَيْنَ النَّاسِ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهَا (وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ) فِي الْغَارِمِ (وَسَيِّدٍ) فِي الْمُكَاتَبِ (وَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ) إذَا لَمْ يُحْسِنَا الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ) أَيْ: بِمَا أُعْطِيَاهُ (عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ، وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْغَازِي. وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا، أَوْ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مِمَّا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحَهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا، فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَالْبَاقِلَّانِيّ بِعَشَرَةٍ وَالْفَاكِهَانِيُّ بِعِشْرِينَ، وَالْخَبَّازُ بِخَمْسِينَ، وَالْبَقَّالُ بِمِائَةٍ، وَالْعَطَّارُ بِأَلْفٍ، وَالْبَزَّازُ بِأَلْفَيْنِ، وَالصَّيْرَفِيُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، وَالْجَوْهَرِيُّ بِعَشَرَةِ آلَافٍ. . وَالْبَقْلِيُّ بِمُوَحَّدَةٍ مَنْ يَبِيعُ الْبُقُولَ
، والْباقِلَّائِيُّ مَنْ يَبِيعُ الْبَاقِلَّا، وَالْبَقَّالُ بِمُوَحَّدَةٍ الْفَامِيُّ بِالْفَاءِ وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ الْحُبُوبَ قِيلَ: أَوْ الزَّيْتَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَنْ جَعَلَهُ بِالنُّونِ فَقَدْ صَحَّفَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى النَّقْلِيَّ لَا النَّقَّالَ (وَ) يُعْطَى (مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
يُشْتَرَطُ فِي الْوَاحِدِ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ بَلْ وَلَا الْعَدَالَةُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ يُفَرِّقُ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ، أَوْ وِلَايَةٍ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُحْتَاجُ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَعْبِيرِ الْمَتْنِ بِالْإِخْبَارِ الْمُفِيدِ أَنَّهُ لَيْسَ شَهَادَةً. (قَوْلُهُ: اسْتِفَاضَةٌ) أَيْ: بِمَنْ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ ح ل وَشَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ وَسَيِّدٍ) وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِتَصْدِيقِهِمَا إذَا وُثِقَ بِقَوْلِهِمَا وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الصِّدْقُ وَإِلَّا لَمْ يُفِدْ قَطْعًا شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ بِإِخْبَارِ الدَّائِنِ هُنَا وَحْدَهُ مَعَ تُهْمَتِهِ الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ ثِقَةٍ، وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ ظَنَّ صِدْقَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ: لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهَا بَلْ الْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِمَنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ، وَلَوْ فَاسِقًا. (قَوْلُهُ: وَيُعْطَى فَقِيرٌ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي قَدْرِ مَا يُعْطَاهُ الْمُسْتَحِقُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى هُنَا فِي الصِّفَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَمِنْ هُنَا إلَى آخِرِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّرْفِ وَقَدْرِهِ. (قَوْلُهُ: كِفَايَةُ عُمْرٍ غَالِبٍ) وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْ: مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلَوْ دُونَ سَنَةٍ فَإِنْ جَاوَزَهُ أُعْطِيَ سَنَةً سَنَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ إعْطَاءَهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ ثَمَنَ مَا يَكْفِيهِ دَخْلَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَهَذَا بَيَانٌ لِأَكْثَرَ مَا يُعْطَى فَلَا يُنَافِي جَوَازَ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِيمَا يَأْتِي شَوْبَرِيٌّ.
وَقَالَ ز ي هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ شَيْءٍ اهـ. وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا لَمْ يَكْفِهَا نَفَقَةُ زَوْجِهَا وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَوَقَّعَانِ كُلَّ وَقْتٍ مَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُمَا مِنْ تَوْسِعَةِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وَمِنْ كِفَايَةِ قَرِيبِهِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِيَ) إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ س ل. (قَوْلُهُ: عَقَارًا) وَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ شَرْحُ م ر فَإِنْ اشْتَرَيَا بِهِ غَيْرَ عَقَارٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر كَحَجِّ ح ل. (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ الْإِمَامُ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَتَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ الْمَالِكِ وَأَمَّا الْمَالِكُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُسْتَحِقُّ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: لَهُ ذَلِكَ أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعَقَارُ الْمَذْكُورُ. فَإِنْ قُلْت إذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ عَقَارًا يَكْفِيهِ دَخْلَهُ بَطَلَ اعْتِبَارُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَقَارِ بَقَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ. قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَاتِ مُخْتَلِفَةُ الْبَقَاءِ عَادَةً عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَيُعْطَى لِمَنْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ عَشَرَةٌ مَثَلًا عَقَارًا يَبْقَى عَشَرَةً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ إعْطَاءِ عَقَارٍ يَزِيدُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْعُمْرِ الْغَالِبِ بَلْ مَنْعَ إعْطَاءِ مَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَأَمَّا مَا يُسَاوِيهِ أَوْ يَزِيدُ عَنْهُ فَلَا فَإِنْ وُجِدَا تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، أَوْ وُجِدَ الثَّانِي اشْتَرَى لَهُ وَلَا أَثَرَ لِلزِّيَادَةِ لِلضَّرُورَةِ وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ عَرَضَ انْهِدَامُ عَقَارِهِ الْمُعْطَى أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ أَنَّهُ يُعْطَى مَا يُعَمِّرُ بِهِ عِمَارَةً تَبْقَى بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ نَعَمْ إنْ فُرِضَ وُجُودُ مَبْنًى أَخَفَّ مِنْ عِمَارَةِ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ: يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهُ لَهُ وَيُبَاعُ ذَلِكَ اهـ. حَجّ س ل
(قَوْلُهُ: وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ إلَخْ) فَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتَمِّمُ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ) هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِيُعْطَى وَالْأَوَّلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ نَائِبُ فَاعِلٍ وَقَوْلُهُ: مَا يَفِي رِبْحَهُ مَفْعُولُ يَشْتَرِي وَقَوْلُهُ: مِمَّا يُحْسِنُ بَيَانٌ لِمَا يَفِي اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي إلَخْ) وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا نُقِصَ أَوْ زِيدَ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ س ل وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا أَيْ: بِحَسَبِ عَادَةِ بَلَدِهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمِنَةِ فَيُرَاعَى ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ فِي زَمَانِهِمْ، أَوْ أَنَّهَا عَلَى التَّقْرِيبِ. (قَوْلُهُ وَالْبَزَّازُ) هُوَ مَنْ يَبِيعُ الْبَزَّ أَيْ: الْأَقْمِشَةَ. (قَوْلُهُ: الْبُقُولَ) أَيْ: خَضْرَاوَاتُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute