للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَانَ مَا قُطِعَ مِنْهَا ثُلُثًا أَوْ نِصْفًا فِي عُمْقِ اللَّحْمِ (الْأَكْثَرُ مِنْ حُكُومَةٍ وَقِسْطٌ مِنْ الْمُوضِحَةِ) وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْأَصْلُ اقْتَصَرَ عَلَى وُجُوبِ قِسْطِ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ) لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ

(وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ أَوْ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَغَيْرَهُ) مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَخَطَأً (أَوْ شَمِلَتْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (رَأْسًا وَوَجْهًا أَوْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فَمُوضِحَتَانِ) لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ فِي الْأُولَى، وَالْحُكْمُ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْمَحَلُّ فِي الثَّالِثَةِ، وَالْفَاعِلُ فِي الرَّابِعَةِ إذْ فَعَلَ الشَّخْصُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسَّعَهَا الْجَانِي فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ أَتَى بِهَا ابْتِدَاءً كَذَلِكَ وَلَوْ عَادَ الْجَانِي فِي الْأُولَى فَرَفَعَ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ تَآكَلَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَخَرَجَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ مَا لَوْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ كَاسْتِيعَابِهِ بِالْإِيضَاحِ (، وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ) فِي التَّعَدُّدِ وَعَدَمِهِ صُورَةً وَحُكْمًا وَمَحَلًّا وَفَاعِلًا وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَعَدَمِ سُقُوطِ الْأَرْشِ بِالِالْتِحَامِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ تَعَدُّدُهَا فِيمَا لَوْ طَعَنَهُ بِسِنٍّ لَهُ رَأْسَانِ، وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ الْجَائِفَةُ (مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ فَجَائِفَتَانِ) لِأَنَّهُ جُرْحَهُ جُرْحَيْنِ نَافِذَيْنِ إلَى الْجَوْفِ

[دَرْس] (فَصْلٌ)

فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ، وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (فِي) الْجِنَايَةِ عَلَى (أُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِيبَاسٍ) لَهُمَا (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْهُمَا مَنْفَعَةَ دَفْعِ الْهَوَامِّ بِالْإِحْسَاسِ فَلَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّمِيعُ، وَالْأَصَمُّ، وَالْمُرَادُ بِالدِّيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ دِيَةُ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ (وَ) فِي (بَعْضٍ) مِنْهُمَا (قِسْطُهُ) مِنْهَا لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ قِسْطُهُ مِنْهَا، وَالْبَعْضُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا النِّصْفُ وَبِبَعْضِهَا وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ اقْتَصَرَ. إلَخْ) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حُكُومَةٍ ز ي.

(قَوْلُهُ: كَجَرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ) التَّشْبِيهُ فِي ثُبُوتِ حُكُومَةٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي حُكُومَةِ مَا لَا تُقَدَّرُ لَهُ كَفَخِذٍ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشًا مُقَدَّرًا. اهـ. ع ش مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ. إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَعَدَّدُ بِحَسَبِ الصُّورَةِ، وَالْحُكْمِ، وَالْمَحَلِّ، وَالْفَاعِلِ وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ز ي.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا) أَمَّا لَوْ شَمِلَتْ وَجْهًا وَجَبْهَةً، أَوْ رَأْسًا وَقَفًا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لَكِنْ مَعَ حُكُومَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسِعَهَا الْجَانِي) أَيْ: قَبْلَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ: إنْ اتَّحَدَا عَمْدًا، أَوْ غَيْرَهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا، وَالتَّوْسِيعُ خَطَأً أَوْ بِالْعَكْسِ فَمُوضِحَتَانِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ انْقَسَمَتْ. إلَخْ ع ن.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ) أَيْ: حَيْثُ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ نَوْعِ الْأُولَى كَأَنْ كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا، وَالرَّفْعُ عَمْدًا أَوْ كَانَا خَطَأً وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أُرُوشٍ ع ش.

(قَوْلُهُ: فِي التَّعَدُّدِ) كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجَائِفَتَيْنِ لَحْمٌ وَجِلْدٌ.

(قَوْلُهُ: وَحُكْمًا) أَيْ: عَمْدًا وَغَيْرَهُ وَقَوْلُهُ وَمَحَلًّا كَالْبَطْنِ، وَالْجَنْبِ وَمِثَالُ تَعَدُّدِ الْجَائِفَةِ مَحَلًّا لَا صُورَةً كَأَنْ يَخْرِقَ صَدْرَهُ وَيَنْزِلَ بِالْآلَةِ إلَى أَنْ يَصِلَ بَطْنَهُ فَهَذِهِ جَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْمَحَلُّ تَعَدَّدَ.

(قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ) نَعَمْ لَا تَجِبُ دِيَةُ جَائِفَةٍ عَلَى مَنْ وَسَّعَ جَائِفَةَ غَيْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ، وَالْبَاطِنِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَفَذَتْ. إلَخْ) إنَّمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْجَائِفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَا دَخَلَ فَإِذَا نَفَذَتْ إلَى الظَّهْرِ وَخَرَقَتْهُ لَا يُقَالُ إنَّ هَذِهِ جَائِفَةٌ مِمَّا دَخَلَ بَلْ خَرَجَ س ل (قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) وَيَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِ الْأَمْعَاءِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خُرِقَتْ الْأَمْعَاءُ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ. اهـ. سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر.

[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ]

. [دَرْسٌ] (فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ)

الْمُرَادُ بِهَا الْأَجْزَاءُ فَتَشْمَلُ السِّنَّ وَبَعْضَ الْعُضْوِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِيبَاسٍ) بِأَنْ تَسْتَحْشِفَا، وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) وَكَانَ جَلَّادَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ وَقَوْلُهُ: مَنْفَعَةَ دَفْعِ الْهَوَامِّ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَقَوْلُهُ بِالْإِحْسَاسِ الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِدَفْعِ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهِمَا مِنْ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ (قَوْلُهُ السَّمِيعُ) لَكِنْ يَجِبُ فِي قَطْعِ أُذُنِ السَّمِيعِ دِيَتَانِ دِيَةٌ لِلْأُذُنَيْنِ وَدِيَةٌ لِلسَّمْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَالًّا فِي جَزْمِ الْأُذُنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي دِيَةِ الْمَعَانِي (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَعْضُ بِالْمِسَاحَةِ أَيْ وَبِالْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يُقَاسَ الْمَقْطُوعُ مِنْهَا، وَالْبَاقِي وَيُنْسَبَ مِقْدَارُ الْمَقْطُوعِ لِلْبَاقِي وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ دِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ نِصْفَهَا كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ دِيَتِهَا فَالْمِسَاحَةُ هُنَا تُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي قَوَدِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوَصِّلُ إلَى مِقْدَارِ الْجُرْحِ مِنْ كَوْنِهِ قِيرَاطًا مَثَلًا أَوْ قِيرَاطَيْنِ لِيُوضِح مِنْ الْجَانِي بِقَدْرِ هَذَا الْمِقْدَارِ وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ يَعْنِي ع ش قَوْلَهُ: وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ فِيهِ تَأَمُّلٌ بَلْ الظَّاهِرُ التَّقْدِيرُ بِالْجُزْئِيَّةِ فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ رُبْعَ الْأُذُنِ وَجَبَ ثُمُنُ الدِّيَةِ فَلَعَلَّ هَذَا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>