للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ بَاعَ بِحَالٍّ أَوْ نَقَصَ عَنْ الْأَجَلِ كَأَنْ بَاعَ إلَى شَهْرٍ مَا قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْهُ إلَى شَهْرَيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ، إنْ لَمْ يَنْهَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ كَنَقْصِ ثَمَنٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظٍ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ؛ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ.

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ بِمَا شِئْتَ أَوْ بِمَا تَرَاهُ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا بِغَبْنٍ وَلَا بِنَسِيئَةٍ أَوْ بِكَيْفَ شِئْتَ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِنَسِيئَةٍ لَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرَضٍ وَغَبْنٍ لَا بِنَسِيئَةٍ.

(وَلَا يَبِيعُ) الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ. (لِنَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا كَأَبِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَدَمُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَاعَ بِحَالٍ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا، وَقَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ إلَخْ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَحَيْثُ قَدَّرَ الْأَجَلَ اُتُّبِعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا قَالَ الْمُوَكِّلُ) مَفْعُولُ بَاعَ. (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ) وَلَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ حَلَّ الْأَجَلُ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ وَتَرَدَّدَ فِيهِ شَيْخُنَا. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظٍ) أَيْ: لِلثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي، كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) هَذَا فِي الْمَعْنَى مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَنْهَهُ الْمُوَكِّلُ إلَخْ فَهُوَ شَرْطٌ ثَالِثٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مُشْتَرِيًا (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الصِّحَّةِ. (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الْمُحَابَاةِ، وَإِلَّا جَازَ لَهُ النَّقْصُ عَنْ الْأَجَلِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ عَيَّنَ الْمُشْتَرِي ع ش

[فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ بِعْ هَذَا بِكَمْ شِئْتَ]

. (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلَ أَرْبَعٍ فَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ غَيْرُهُ " بِفُرُوعٍ "، وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمَتْنِ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَشَرِيكٍ أَيْ: مَحَلِّ كَوْنِهِ كَشَرِيكٍ إنْ لَمْ يَأْتِ الْمُوَكِّلُ بِصِيغَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَرْعِ. (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ) وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْعَرَبِيَّةِ ح ل وَبِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش خِلَافُهُ، وَمِثْلُهُ الشَّوْبَرِيُّ وسم عِبَارَتُهُمْ قَالَ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَعْلَمُ مَدْلُولَ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ، كَمَا ذُكِرَ، وَإِلَّا فَإِنْ عُرِفَ لَهُ فِيهَا عُرْفٌ مُطَّرِدٌ حُمِلَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ لِلْجَهْلِ بِمُرَادِهِ مِنْهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ لَهَا مَدْلُولًا عُرْفِيًّا فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَهُ وَلَيْسَ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ فِي " أَنْ دَخَلَتْ " بِالْفَتْحِ أَيْ: فَتْحِ الْهَمْزَةِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي غَيْرِ النَّحْوِيِّ، ثُمَّ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ إنْ الْمَكْسُورَةِ وَالْمَفْتُوحَةِ حَجّ اط ف. (قَوْلُهُ: بِكَمْ شِئْتَ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ " كَمْ " لِلْأَعْدَادِ فَيَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ " وَمَا " لِلْأَجْنَاسِ " وَكَيْفَ " لِلْأَحْوَالِ فَيَشْمَلُ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدُ نَحْوِيًّا أَوْ لَا خِلَافًا لِحَجِّ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ جَازَ الْبَيْعُ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ق ل. (قَوْلُهُ: فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ) وَلَوْ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ لِأَنَّ " كَمْ " لِلْعَدَدِ فَيَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ ح ل وز ي وَخَالَفَ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ: فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِيهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ إضَاعَةً لَهُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ رَاغِبٌ بِالزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا شِئْتَ) أَوْ بِمَا تَيَسَّرَ، وَلَوْ قَالَ: تَصَرَّفْ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ، يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صِيغَةً بَاطِلَةً ح ل، وَاسْتَقْرَبَ ع ش الصِّحَّةَ وَيُحْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ مِنْهُ عَلَى الْمُحَقَّقِ وَهُوَ الْبَيْعُ لَا الْمُحْتَمَلِ وَهُوَ الْهِبَةُ وَالْقَرْضُ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالنَّسِيئَةِ إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لِأَنَّ " مَا " لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ الْعَرَضَ وَالنَّقْدَ، أَيْ: حَيْثُ كَانَ يُسَاوِي ثَمَنَ الْمِثْلِ وَصَرَّحَ جَمْعٌ بِجَوَازِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ حِينَئِذٍ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ: لِأَنَّهُ الْعُرْفُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لِنَفْسِهِ) وَكَذَا وَكِيلُ الشِّرَاءِ لَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ قَالَ ق ل: وَكَالْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ عَقْدٍ فِيهِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَا نَحْوُ إبْرَاءٍ، فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ إعْتَاقُهُمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ غُرَمَائِهِ وَهُوَ مِنْهُمْ لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ) عِبَارَةُ م ر لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ اهـ أَيْ: لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي مُعَامَلَتِهِ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِّيهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَيَتَوَلَّى هُوَ الطَّرَفَ الْآخَرَ وَلَا وَكِيلَيْنِ فِي الطَّرَفَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ مَنْ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا، نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْ طِفْلِهِ وَتَوَلَّى الْآخَرُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ تَوْكِيلِهِ عَلَى طِفْلِهِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فَيَكُونَ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ ع ش عَلَى م ر وَهَذَا يُنَافِي مَا اسْتَقَرَّ بِهِ عَنْ سم مِنْ أَنَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ، نَعَمْ يُوَافِقُ مَا نَقَلَهُ عَنْ ز ي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ: فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>