للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْتَحِقٌّ فِي الْحَالِ.

[دَرْس] (فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

لَوْ (أَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَكَنَاكِلٍ) إنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ النُّكُولِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِنَحْوِ دَهْشٍ أَوْ غَبَاوَةٍ شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي الْحَالَ ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ (فَإِنْ ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةً) مَثَلًا (لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَلْزَمُنِي) الْعَشَرَةُ (حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ) إنْ حَلَفَ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَهَا مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَاشْتُرِطَ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ وَالْحَلِفِ دَعْوَاهُ (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ (فَقَطْ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) وَيَأْخُذُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُسْتَنِدٌ إلَى عَقْدٍ كَأَنْ ادَّعَتْ نِكَاحَهُ بِخَمْسِينَ كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

(فَصْلٌ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) لَمَّا بَيَّنَ فِيمَا سَبَقَ كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى بَيَّنَ هُنَا كَيْفِيَّةَ الْجَوَابِ أَيْ فِي بَيَانِ الْجَوَابِ وَمَا يَكْفِي فِيهِ وَمَا لَا يَكْفِي أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا قَبْلَ إقْرَارِهِ رَقِيقٌ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ أَصَرَّ إلَخْ) أَيْ اسْتَمَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ خَصْمِهِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَارِفٌ أَوْ جَاهِلٌ وَنُبِّهَ فَلَمْ يَتَنَبَّهْ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَوْلُهُ: أَصَرَّ شَرْحُ م ر [تَنْبِيهٌ]

يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُجِيبُ بِقَوْلِهِ يَثْبُتُ مَا يَدَّعِيهِ فَيُطَالِبُ الْقُضَاةَ الْمُدَّعِي بِالْإِثْبَاتِ لِفَهْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ جَوَابٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ طَلَبُ الْإِثْبَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ اعْتِرَافًا وَلَا إنْكَارًا فَتَعَيَّنَ أَنْ لَا يَكْتَفِيَ مِنْهُ بِذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُ بِالتَّصْرِيحِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ حَجّ ز ي [فَرْعٌ]

يَقَعُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ يَقُولُ مَا بَقِيتُ أَتَحَاكَمُ عِنْدَك أَوْ مَا بَقِيتُ أَدَّعِي عِنْدَك وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ بِذَلِكَ مُنْكِرًا نَاكِلًا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَسْتَحِقُّ طب (قَوْلُهُ: فَكَنَاكِلٍ) أَيْ صَرِيحًا وَإِلَّا فَهَذَا نُكُولٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنَّمَا الصَّرِيحُ فِي النُّكُولِ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْحَلِفِ.

وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ كَمُنْكَرٍ نَاكِلٍ (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ الْقَاضِي) أَيْ فَلَا يَصِيرُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ أَوْ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَمْتَنِعْ بِأَنْ سَكَتَ؛ لِأَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ يَكُونُ نَاكِلًا حَقِيقَةً كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي) وَلَا يُمَكَّنُ السَّاكِتُ مِنْ الْحَلِفِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعِي لَوْ أَرَادَهُ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَ أَجِبْهُ ثَلَاثًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي) أَيْ وُجُوبًا م ر بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إنْ لَمْ تَحْلِفْ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ عَلَيْك عَبْدُ الْبَرِّ وَقَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إذَا أَطَلْتَ السُّكُوتَ حَكَمْتُ بِنُكُولِكَ وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ) أَيْ بِالنُّكُولِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ) أَيْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَكَمَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ أَصَرَّ وَهُوَ دُخُولٌ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى إشَارَةً إلَى أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ م ر (قَوْلُهُ: حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا) وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ أَيْضًا كَمَا فِي الرَّوْضِ، وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ ادَّعَى مِلْكَ دَابَّةٍ بِيَدِ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي حَلِفِهِ: لَيْسَتْ لَكَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا سم (قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَتْ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا يُطَابِقُهَا إنْ نَفَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا م ر (قَوْلُهُ: فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَعْضُ إجْمَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ بَلْ لَا بُدَّ بَعْدَ هَذَا الْحَلِفِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي هَذَا غَيْرُ كَافٍ قُلْ وَلَا بَعْضُهَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَذَلِكَ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) مَحَلُّ هَذَا إذَا عَرَضَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا دُونَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ الدُّونِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ الدُّونِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ دَعْوَى بِهِ، وَجَوَابُ عَمِيرَةَ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُعْرَضْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (قَوْلُهُ: كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا) ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلنِّكَاحِ بِقَدْرِ غَيْرِ مُدَّعٍ لَهُ بِمَا دُونَهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعَقْدِ بِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ) لَا يَحْسُنُ تَرَتُّبُ عَدَمِ حَلِفِهَا عَلَى الْبَعْضِ إلَّا عَلَى حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعَقْدِ بِالْجَمِيعِ لَا عَلَى النُّكُولِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ بِالْخَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّتْهَا وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْي ذَلِكَ لَمْ تَحْلِفْ عَلَى الْبَعْضِ انْتَهَى قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ، بَلْ إنْ حَلَفَتْ يَمِينَ الرَّدِّ قَضَى لَهَا وَاسْتَحَقَّتْ الْخَمْسِينَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا تُثْبِتُ شَيْئًا هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي حَجّ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ بَنَى ذَلِكَ عَلَى حَلِفِهَا يَمِينَ الرَّدِّ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ. لَا يُقَالُ وَجْهُ قَوْلِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَنَّ الزَّوْجَ مُعْتَرِفٌ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ؛ لِأَنَّ إنْكَارَهُ أَنَّهُ نَكَحَ بِخَمْسِينَ شَامِلٌ لِإِنْكَارِهِ نَفْسَ النِّكَاحِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَمُجَرَّدُ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ لَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>