للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِبَرًا أَوْ صِغَرًا (وَعِتْقَهُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ (أَوْ حَدَاثَتَهُ) وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ عِتْقِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجِذَاذِ وَشُرِطَ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مَا ذُكِرَ إلَّا الْعِتْقَ وَالْحَدَاثَةَ (وَفِي عَسَلٍ) أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَذْكُرَ (مَكَانَهُ) كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنَ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ (وَزَمَانَهُ) كَصَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ (وَلَوْنَهُ) كَأَبْيَضَ أَوْ أَصْفَرَ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ وَقُوتَهُ أَوْ رِقَّتَهُ لَا عُتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ (صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ مُسْلَمٍ فِيهِ أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ) مِنْهُ (صِفَةً وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ) ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ عِنَادٌ وَلِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فَجَاءَ بِهَا أَحَدَ عَشَرَ ذِرَاعًا، أَمَّا الْأَرْدَأُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ أَدَاءُ غَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ عَنْهُ كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ عَنْ تَمْرٍ بَرْنِيِّ فَلَا يَصِحُّ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْقُطْرُ لَا شَخْصُ الْبَلَدِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفَا قَالَ السُّبْكِيُّ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ لَا يَذْكُرُوا اللَّوْنَ وَلَا صِغَرَ الْحَبَّاتِ وَهِيَ عَادَةٌ فَاسِدَةٌ مُخَالِفَةٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: كِبَرًا أَوْ صِغَرًا) أَيْ؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْحَبِّ أَقْوَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْعَيْنِ) وَضَبَطَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِكَسْرِهَا وَفِي الْقَامُوسِ مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ عِتْقِهِ) فِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ ح ل (قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَبْقَى وَالثَّانِيَ أَصْلَبُ لَا مُدَّةَ جَفَافِهِ إلَّا فِي مَحَلٍّ يَخْتَلِفُ فِيهِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ) وَيُسَمَّى الْحَافِظُ الْأَمِينُ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ كُلَّ شَيْءٍ وُضِعَ فِيهِ مِنْ التَّغَيُّرِ (قَوْلُهُ: وَزَمَانَهُ) لَمْ يَقُلْ وَزَمَنَهُ الْأَخْصَرَ وَلَعَلَّهُ لِمُوَازَنَتِهِ لِمَا قَبْلَهُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ) الضَّمِيرُ لِلْعَسَلِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَرْعَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْحِلُّ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ يُبَيِّنُ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: وَقُوَّتَهُ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُرِئَ بِإِسْكَانِهَا تَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ مَرْعَاهُ وَالْمُرَادُ بِهَا الثِّخَنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ رِقَّتَهُ وَفِي حَجّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْقُوَّةِ مَا قَابَلَهُ الرِّقَّةُ ع ش وَاقْتَصَرَ فِي الْعُبَابِ عَلَى ذِكْرِ مَرْعَاهُ قَالَ فِي الْإِيعَابِ تَنْبِيهٌ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ قَوْلَهُ وَقُوَّتَهُ وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَأَنَّ النَّحْلَ لَا قُوتَ لَهُ إلَّا مَا يَرْعَاهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَرْعَى أَوْ لَمْ يَكْفِهِ يُطْعِمُهُ مُلَّاكُهُ وَحِينَئِذٍ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِمَا يُطْعِمُهُ فَوَجَبَ بَيَانُهُ شَوْبَرِيٌّ اهـ. فَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى الْمَرْعَى مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.

[فَصْل فِي بَيَان أَدَاء غَيْر الْمُسْلِمَ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ]

(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ) (قَوْلُهُ: وَوَقْتِ أَدَائِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَتَكُونُ غَيْرُ مُسَلَّطَةً عَلَيْهِ أَيْضًا وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي أَيْ وَبَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ وَقْتِ أَدَائِهِ أَيْ بَيَانِ أَدَائِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ أَدَائِهِ وَفِي غَيْرِ مَكَانِ أَدَائِهِ وَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ عَجَّلَ إلَخْ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (قَوْلُهُ: أَرْدَأَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَإِذَا تَرَاضَيَا بِهِ كَانَ مُسَامَحَةً بِصِفَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ) فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ ضَرَرٌ وَمَشَقَّةٌ كَأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ زَوَّجَهُ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَلَوْ قَبَضَهُ جَاهِلًا صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَوْ كَانَ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَكِنْ كَانَ عَمَّا لَهُ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ بَعْضَ الْحُكَّامِ وَهُوَ الْحَاكِمُ الْحَنَفِيُّ يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا إفْسَادُ الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ بِإِبْدَاءِ فَارِقٍ.

وَعِبَارَةُ م ر وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَجَاءَ بِهَا سِتَّةً فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِعَدَمِ إمْكَانِ فَصْلِ الْجَوْدَةِ فَهِيَ تَابِعَةٌ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْخَشَبَةِ اهـ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي خَشَبَةٍ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ) أَيْ فَإِنَّ الْجَوْدَةَ وَهِيَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ صِفَةً بَلْ عَيْنٌ وَيُمْكِنُ فَصْلُهَا فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْخَشَبَةِ فَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّ الْجَوْدَةَ إلَخْ وَغَرَضُهُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَرِضِ بِالْخَشَبَةِ وَلَيْسَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ صِفَةً؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهَا فِيمَا بَعْدُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل: قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا لِإِمْكَانِ فَصْلِ مَا زَادَ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْقَدْرِ مِنْ زِيَادَةِ الصِّفَةِ وَإِلَّا فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ كَلَامِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ وَمَا تَقَدَّمَ أَوْلَى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ) فِيهِ أَنَّ الْأَجْوَدَ لَيْسَ حَقَّهُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ زَادَ فِي الْعِلَّةِ قَوْلَهُ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: أَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ صِفَةً فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُؤَدِّي وَالْمُؤَدَّى عَنْهُ إنَّمَا هِيَ فِي الصِّفَةِ فَيُفِيدُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ح ل (قَوْلُهُ: كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ) وَمِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَسْقِيًّا بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْآخَرُ بِالْعُيُونِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ السَّلَمِ فِيهِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَالْمُرَادُ الْمُثَمَّنُ لِيَشْمَلَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ اعْتِيَاضًا فِيمَا لَوْ أَخَذَ مَوْصُوفًا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>