للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهِمَا. (لَا إنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ فَلَهُ لِأَجْلِهَا) عَلَى الْمُرْضِعَةِ (مَهْرُ مِثْلٍ) كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِبِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا الْمَهْرُ بِكَمَالِهِ وَقَوْلِي وَالْغُرْمُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.

(أَوْ) أَرْضَعَتْهَا (الْكَبِيرَةُ حُرِّمَتْ أَبَدًا) لِمَا مَرَّ. (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَه (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ (فَرَبِيبَةٌ) لَهُ فَإِنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ أَبَدًا وَإِلَّا فَلَا، (وَيَنْفَسِخُ) وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ (كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ) أَيْ: الْكَبِيرَةُ (ثَلَاثَ صَغَائِرَ تَحْتَهُ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا، وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ ارْتَضَعْنَ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا فَرَبِيبَاتٌ وَيَنْفَسِخْنَ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْنَ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا بِإِيجَارِهِنَّ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ، أَوْ بِإِلْقَامِ ثَدْيِهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِيجَارِ الثَّالِثَةِ مِنْ لَبَنِهَا لِصَيْرُورَتِهِنَّ أَخَوَاتٍ وَلِاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ الْأُمِّ أَمْ مُرَتَّبًا فَتَنْفَسِخُ الْأُولَى بِرَضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ، وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ بِرَضَاعِ الثَّالِثَةِ لِاجْتِمَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ أُخْتِهَا فِي النِّكَاحِ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ ارْتَضَعَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ إنْ لَمْ تَحْرُمْ وَحَيْثُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ فَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ.

(وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهِمَا الرَّجْعِيِّ (انْفَسَخَتَا) وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا دُونَهُمَا.

(وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا، أَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ زَوْجَةَ ابْنِ الْمُطَلِّقِ، وَأُمَّ الصَّغِيرِ، وَزَوْجَةَ أَبِيهِ.

(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا.

لَوْ (أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا) كَقَوْلِهِ هِنْدٌ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي بِرَضَاعٍ أَوْ عَكْسِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي، (وَأَمْكَنَ) ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ حِسٌّ (حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَجَبَ إلَخْ كَمَّلَ بِهِ الْمَتْنَ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى مَا لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا عَلَيْهِ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ خَارِجٍ.

(قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ: لِبِنْتِهَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمٌّ كَبِيرَةٌ تَحْتَهُ، وَقَوْلُهُ، أَوْ أُمُّهَا أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ) إنْ قُلْت هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا، وَزَوْجَةٌ أُخْرَى لَهُ بِلَبَنِهِ، وَقَدْ يُقَالُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ، وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ فِي الْكَبِيرَةِ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِانْفِسَاخِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ فَفِي هَذَا فَائِدَةٌ جَدِيدَةٌ فَانْدَفَعَ التَّكْرَارُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَيَنْفَسِخُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَ هَذَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ ع ن. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ) أَيْ: عَلَى التَّأْبِيدِ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ) تَنْظِيرٌ فِي الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.

ا. هـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْنَ) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ ع ش (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ. (قَوْلُهُ:، وَبِهِ عُلِمَ) أَيْ: بِالتَّعْلِيلِ السَّابِقِ مِنْ كَوْنِهِنَّ أَخَوَاتٍ، وَاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ الْأُمِّ، وَاجْتِمَاعِ بَعْضِهِنَّ مَعَ بَعْضٍ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ) أَيْ: لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ أُمِّهَا، وَأُخْتِهَا لِانْدِفَاعِ نِكَاحِهِنَّ قَبْلَ رَضَاعِهَا، وَبِهِ يُوَجَّهُ عَدَمُ حُرْمَةِ الثَّانِيَةِ بِرَضَاعِهَا قَبْلَ الثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَحْرُمْ) بِأَنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَوْطُوءَةً، أَوْ كَانَ بِلَبَنِهِ ح ل، وَهَذَا تَصْوِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ الْمُرْضِعَةُ، وَلَمْ يَكُنْ بِلَبَنِهِ، وَعِبَارَةُ ع ن، وَإِلَّا بِأَنْ حُرِّمَتْ بِأَنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ، أَوْ كَانَ بِلَبَنِهِ انْفَسَخَ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَجْدِيدُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ الِارْتِضَاعُ مِنْ غَيْرِ لَبَنِهِ، وَلَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهِمَا الرَّجْعِيِّ) ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ز ي، وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ كَوْنُ الْمُسْتَدْخِلَةِ مُتَهَيِّئَةً لِلْوَطْءِ قَابِلَةً لَهُ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر عَنْ ز ي فِي بَابِ الْعَدَدِ، وَذَكَرَ هُنَاكَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ يَعْنِي م ر عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَتَا) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ، وَقَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ

. (قَوْلُهُ:، وَزَوْجَةَ أَبِيهِ) ، وَهُوَ الْمُطَلِّقُ.

[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ]

. (فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ إلَخْ)

(قَوْلُهُ:، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَيَثْبُتُ هُوَ، وَالْإِقْرَارُ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ حِسٌّ) أَيْ: وَلَا شَرْعٌ، وَصُورَةُ الْحِسِّيِّ بِأَنْ يَمْنَعَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ بِهَا، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ إرْضَاعِهَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ، وَصُورَةُ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ أَمْكَنَ الِاجْتِمَاعُ لَكِنْ كَانَ الْمُقِرُّ فِي سِنٍّ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الِارْتِضَاعُ الْمُحَرَّمُ.

ا. هـ ع ش، وَتَصْوِيرُ الشَّرْعِيِّ بِمَا ذُكِرَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْحِسِّيِّ أَيْضًا، وَلِذَا قَالَ ح ل اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الشَّرْعِيِّ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الْحِسِّيِّ عَدَمُ تَصْوِيرِ الشَّرْعِيِّ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) ظَاهِرًا، وَبَاطِنًا إنْ صُدِّقَ الْمُقِرُّ، وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشُّرُوطَ كَالشَّاهِدِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ سَوَاءٌ الْفَقِيهُ، وَغَيْرُهُ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُتَّجَهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ مِنْ نَحْوِ أُصُولِهِ، وَفُرُوعِهِ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ فِيمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>