وَطْءٍ مَا لَوْ أَدَّى قَبْلَ تَعَدُّدِهِ الْمَهْرَ فَيَتَعَدَّدُ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي عَدَمِ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ بِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ لِاتِّحَادِ جِنْسِهَا الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ
(فَصْلٌ)
فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا. (الْفِرَاقُ) فِي الْحَيَاةِ (قَبْلَ وَطْءٍ بِسَبَبِهَا كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ) مِنْهَا أَوْ مِنْهُ وَكَإِسْلَامِهَا وَلَوْ بِتَبَعِيَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفُرِّقَ، أَوْ بِنِكَاحٍ آخَرَ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَانْظُرْ حُكْمَ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ التَّمْثِيلِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ وَطِئَ امْرَأَةً إلَخْ فَإِنَّ جِنْسَ الشُّبْهَةِ وَاحِدٌ وَهِيَ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ فِي شُبْهَةِ الْأَوَّلِ وَالْفَاعِلِ فِي الثَّانِي وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ لِتَعَدُّدِ شَخْصِهَا، قَالَ ح ل: وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَهْرِ بِظَنِّهَا، وَكَذَا بِغَيْرِ ظَنِّهَا بِالنِّسْبَةِ لِتَعَدُّدِهَا، حَيْثُ كَانَ زَانِيًا بِأَنْ أَكْرَهَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِظَنِّهِ
[فَصْلٌ فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]
(فَصْلٌ: فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: فِي الْحَيَاةِ) خَرَجَ فُرْقَةُ الْمَوْتِ فَيَسْتَقِرُّ كُلُّ الْمَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَالْمَوْتِ عِدَّةً وَمَهْرًا وَإِرْثًا مَسْخُ أَحَدِهِمَا حَجَرًا، فَإِنْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ مَهْرًا لَا عِدَّةً عَلَى الْأَوْجَهِ نَظَرًا لِحَيَاتِهِ. اهـ. حَجّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ نِصْفَ الْمَهْرِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقَبْضِ وَلَا لِلْمِلْكِ بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَمْلِكُهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَعُدْ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْجَمِيعِ ز ي بِاخْتِصَارٍ، وَلَوْ مُسِخَ نِصْفُهُ جَمَادًا وَنِصْفُهُ حَيَوَانًا فَالْعِبْرَةُ بِالنِّصْفِ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ مَحِلُّ الْعَقْلِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ مُسِخَ بِالطُّولِ أَحَدُ الشِّقَّيْنِ حَجَرًا وَالْآخَرُ حَيَوَانًا فَكَمَا لَوْ مُسِخَ كُلُّهُ حَيَوَانًا، وَإِذَا مُسِخَتْ رَجُلًا وَهُوَ امْرَأَةً تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ عَادَا كَمَا كَانَا. اهـ. سم
وَقَوْلُ حَجّ فَكَذَلِكَ أَيْ: كَالْفُرْقَةِ فِي الْحَيَاةِ. فَقَوْلُهُ مَهْرًا أَيْ: فَيَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِهِ، وَقَوْلُ ز ي كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْجَمِيعِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ لَهَا النِّصْفَ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمَسْخُهَا حَيَوَانًا، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ يُنْجِزُ الْفُرْقَةَ وَيُسْقِطُ الْمَهْرَ قَبْلَهُ أَيْضًا وَلَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ بِعَوْدِهَا آدَمِيَّةً، وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ كَعَكْسِهِ الْآتِي وَفَارَقَ الرِّدَّةَ بِبَقَاءِ الْجِنْسِيَّةِ فِيهَا وَمَسْخِهِ حَيَوَانًا يُنْجِزُ الْفُرْقَةَ أَيْضًا وَلَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ، وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ، أَوْ لِوَرَثَتِهِ لِبَقَاءِ حَيَاتِهِ، وَقَالَ السَّنْبَاطِيُّ بِتَشَطُّرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْأَمْرُ فِي النِّصْفِ الْعَائِدِ إلَيْهِ لِرَأْيِ الْإِمَامِ كَبَاقِي أَمْوَالِهِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ: فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ ح ل.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِفَسْخٍ أَوْ بِعَيْبٍ، وَجَعْلُ الْفَسْخِ مِنْهَا سَبَبًا فِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ يَحْصُلُ بِهِ لَا أَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ، فَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ مَا يَشْمَلُ الْمُبَاشَرَةَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَسْخَ مِثَالٌ لِلْفِرَاقِ لَا لِسَبَبِهِ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ الْفُرْقَةُ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا، أَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا تُسْقِطُ الْمَهْرَ، قَالَ م ر: لِأَنَّ فَسْخَهُ النَّاشِئَ عَنْهَا كَفَسْخِهَا، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَبَاهَا الْمُسْلِمَ مَهْرُهَا مَعَ أَنَّهُ فَوَّتَ بَدَلَ بُضْعِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَبَعِيَّتَهَا فِيهِ كَاسْتِقْلَالِهَا بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ لَزِمَهَا الْإِرْضَاعُ لِتَعَيُّنِهَا؛ لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً تَجْبُرُ مَا تَغْرَمُهُ وَالْمُسْلِمُ لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَوْ غَرِمَ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَأَجْحَفْنَا بِهِ وَجَعَلَ عَيْبَهَا كَفَسْخِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ عَيْبَهُ كَفِرَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعَ سَلِيمَةٍ وَلَمْ تَسْلَمْ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ، وَالْعِوَضُ الَّذِي مَلَكَتْهُ سَلِيمٌ، فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا فَسْخَ لَهَا إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَ لَهَا الْفَسْخَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، فَإِذَا اخْتَارَتْهُ لَزِمَهَا رَدُّ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَكَإِسْلَامِهَا) أَعَادَ الْعَامِلَ؛ لِأَنَّ النَّوْعَ الْأَوَّلَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا، بَلْ وَلَوْ كَانَ فِيهِ الْعَيْبُ كَمَا عَمَّمَ فِي الشَّارِحِ بِخِلَافِ هَذَا النَّوْعِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ جَانِبِهَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَبَعِيَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا) لِلرَّدِّ عَلَى حَجّ، قَالَ: لِأَنَّ الْمُسْلِمَةَ تَبَعًا لَا فِعْلَ مِنْهَا بَلْ هِيَ بِالتَّشْطِيرِ أَوْلَى مِمَّا لَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّهَا؛ لِأَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ كَإِرْضَاعِهَا فَكَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِإِرْضَاعِهَا لَمْ يَنْظُرُوا لِإِسْلَامِهَا مَعَ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهَا فِعْلٌ فِي إرْضَاعِ الْأُمِّ وَهُوَ الْمَصُّ وَالِازْدِرَادُ، وَأَيْضًا قَالُوا بِالتَّشْطِيرِ فِي رِدَّتِهِمَا مَعًا تَغْلِيبًا لِسَبَبِهِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ؛ إذْ الْفُرْقَةُ نَشَأَتْ مِنْ إسْلَامِهَا وَتَخَلُّفِهِ فَيَغْلِبُ سَبَبُهُ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَبَعِيَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا وَاسْتَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي مِنْ إرْضَاعِ أُمِّهَا لَهُ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَصْفٌ قَامَ بِهَا فَنَزَّلَهُ الشَّارِعُ مِنْ الْأَصْلِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْأُمِّ، وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، حَيْثُ لَمْ يُنَزِّلْهُ الشَّارِعُ مَنْزِلَةَ فِعْلِهَا، أَوْ يُقَالُ: الْإِسْلَامُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَعِيَّةِ قَامَ بِهَا وَحْدَهَا فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهَا فَقَطْ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ قَامَتْ بِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَتْ نِسْبَتُهَا إلَيْهَا بِأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهَا إلَيْهِ تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: وَرِدَّتِهَا أَيْ: وَحْدَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute