للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْوَطْءُ نَفْسُهُ اكْتِفَاءً بِالْمَظِنَّةِ، سُمِّيَ بِهَا ذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ، وَقِيسَ بِالْحُرِّ غَيْرُهُ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَخَرَجَ بِقُبُلِهَا دُبُرُهَا، وَبِالِافْتِضَاضِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي عَدَمُهُ وَإِنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ كَمَا فِي الْغَوْرَاءِ، وَبِالْحَشَفَةِ مَا دُونَهَا وَإِدْخَالُ الْمَنِيِّ، وَبِمُمْكِنٍ وَطْؤُهُ الطِّفْلُ، وَبِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَبِالشُّبْهَةِ الزِّنَا فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْصِينُ، وَلِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ، وَبِانْتِشَارِ الذَّكَرِ مَا إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ لِشَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ حُصُولِ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ

وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ اخْتِلَالِ النِّكَاحِ فَلَا يَكْفِي وَطْءُ رَجْعِيَّةٍ وَلَا وَطْءٌ فِي حَالِ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ رَاجَعَهَا أَوْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ الرِّدَّةِ، وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ التَّحْلِيلِ التَّنْفِيرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَسَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، بَطَلَ النِّكَاحُ وَلَوْ نَكَحَ بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَ إذَا وَطِئَ، كُرِهَ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَحَلَّتْ بِوَطْئِهِ

(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ (لَا يَنْكِحُ) أَيْ الشَّخْصُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) إذْ لَا يَجْتَمِعُ مِلْكٌ وَنِكَاحٌ لِمَا يَأْتِي. (فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَفِي الشَّوْبَرِيِّ فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا ذَكَّرَ وَقَالَ: حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَهُ قُلْتُ: أَنَّثَ لِأَنَّ الْعَسَلَ فِيهِ لُغَتَانِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَاقِعٌ عَلَى النُّطْفَةِ. (قَوْلُهُ سُمِّيَ بِهَا) أَيْ بِالْعُسَيْلَةِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ) خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْمُؤَلِّفِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ، بِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ الذَّكَرُ فِي غَيْرِ الْغَوْرَاءِ وَلَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِرِقَّتِهِ جِدًّا، لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ وَجَرَى حَجّ عَلَى حُصُولِهِ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ بِخِلَافِ تَقْرِيرِ الْمَهْرِ فِي الْغَوْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ ح ل. (قَوْلُهُ الطِّفْلُ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ وَإِنْ انْتَشَرَ ذَكَرُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ إلَخْ) ، فِيهِ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْءِ.، وَيُجَابُ بِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْوَطْءِ فِيمَا مَرَّ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَحَمْلَهُ عَلَى الْعَقْدِ هُنَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَهُمَا قَوْلَانِ، جَرَى فِي كُلِّ مَحَلٍّ عَلَى قَوْلٍ عَزِيزِيٌّ

(قَوْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ) أَصْلًا وَإِنْ أَدْخَلَهُ بِأُصْبُعِهِ ح ل (قَوْلُهُ عَدَمُ اخْتِلَالِ النِّكَاحِ) أَيْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ (قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي وَطْءُ رَجْعِيَّةٍ) بِأَنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلْقَةً ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا، وَقَوْلُهُ وَإِنْ رَاجَعَهَا أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ أَوْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ فِي الرِّدَّةِ، وَلَمْ يَطَأْ ثَانِيًا وَإِلَّا حَصَلَ بِهِ التَّحْلِيلُ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وَتَصْوِيرُ وَطْءِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْوَطْءِ حَالَ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا، فَهُوَ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَكُونُ رَجْعِيَّةً؟ مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَكُونُ بَائِنًا، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَت مَاءَهُ، تَصْوِيرٌ لِكَوْنِ الزَّوْجِ الثَّانِي طَلَّقَ رَجْعِيًّا قَبْلَ الْوَطْءِ، ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهُ أَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهَا مَعَ أَنَّ الرِّدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ تُنَجِّزُ الْفُرْقَةَ. (قَوْلُهُ وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ التَّحْلِيلِ إلَخْ) وَإِيضَاحُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ النِّكَاحَ لِلِاسْتِدَامَةِ، وَشَرَعَ الطَّلَاقَ الَّذِي تُمْلَكُ فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَمَنْ قَطَعَ النِّكَاحَ بِمَا لَا يَقْبَلُ الرَّجْعَةَ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعُقُوبَةِ وَهُوَ نِكَاحُ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ غَضَاضَةٌ أَيْ كَرَاهَةٌ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى حُرِّمَتْ أَزْوَاجُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَيْرِهِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ بَطَلَ النِّكَاحُ) وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ح ل، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَالِبَ جَهْلُهَا بِذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَتْ لُعِنَتْ دَمِيرِيٌّ وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي وَطْءِ الْمُحَلِّلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا لِعُسْرِ إثْبَاتِهَا لَهُ، وَلَوْ ادَّعَى الثَّانِي الْوَطْءَ فَأَنْكَرَتْهُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ كَمَا لَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فِي الْعَقْدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ز ي بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَ) أَيْ إذَا وَطِئَ أَوْ تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ. اهـ. ح ل.

[فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ]

أَيْ الْمَمْلُوكِ لَهُ مُطْلَقًا وَالْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ انْتِفَاءِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ، وَالْأَمَةُ الْمُوصَى بِأَوْلَادِهَا إذَا أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ لَا يَنْكِحُهَا الْحُرُّ إلَّا بِالشُّرُوطِ الَّتِي فِي الْأَمَةِ وَيُلْغَزُ بِهَا، فَيُقَالُ لَنَا: حُرَّةٌ لَا تُنْكَحُ إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ، وَيُقَالُ: فِي أَوْلَادِهَا أَرِقَّاءٌ بَيْنَ حُرَّيْنِ كَمَا قَالَهُ ز ي (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ) أَيْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ طَرَأَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَيْ الشَّخْصُ حُرًّا كَانَ أَوْ مُكَاتَبًا. (قَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ) صِلَةٌ أَوْ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فِي مَقَامِ اللَّبْسِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْإِبْرَازَ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الْوَصْفِ وَانْظُرْ هَلْ وَلَوْ مِلْكًا ضَعِيفًا؟ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَاةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ثُمَّ رَأَيْتُ فِي م ر التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ مِلْكًا تَامًّا، وَمِثْلُهُ حَجّ قَالَ سم: مَفْهُومُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ، كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ. وَيُقَاسُ بِهِ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ إلَخْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ (قَوْلُهُ فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ) أَيْ لِكُلِّهِ أَوْ لِبَعْضِهِ لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ لَا لِفَرْعِهِ، لِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَقْوَى مِنْ تَعَلُّقِهِ بِمَالِ فَرْعِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>