فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ وَلَا يُقْبَلُ عُذْرُهُمْ إلَّا فِي الْإِكْرَاهِ بِبَيِّنَةٍ. وَبِقِتَالِهِمْ الضَّمَانُ فَلَوْ أَتْلَفُوا عَلَيْنَا نَفْسًا أَوْ مَالًا ضَمِنُوهُ
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ (شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حُرًّا مُكَلَّفًا عَدْلًا ذَكَرًا مُجْتَهِدًا ذَا رَأْيٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَنُطْقٍ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَفِي عِبَارَتِي زِيَادَةُ الْعَدْلِ (قُرَشِيًّا) لِخَبَرِ النَّسَائِيّ «الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ» فَإِنْ فُقِدَ فَكِنَانِيٌّ ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ ثُمَّ عَجَمِيٌّ عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ أَوْ جُرْهُمِيٌّ عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ (شُجَاعًا) لِيَغْزُوَ بِنَفْسِهِ وَيُعَالِجَ الْجُيُوشَ وَيَقْوَى عَلَى فَتْحِ الْبِلَادِ وَيَحْمِي الْبَيْضَةَ وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهُ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةَ النُّهُوضِ كَمَا دَخَلَ فِي الشَّجَاعَةِ
(وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ) بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ أَحَدُهَا (بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الْمُتَيَسِّرِ اجْتِمَاعُهُمْ) فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا عَدَدٌ بَلْ لَوْ تَعَلَّقَ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ بِوَاحِدٍ مُطَاعٍ كَفَتْ بَيْعَتُهُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ وَلَا تَكْفِي بَيْعَةُ الْعَامَّةِ وَيُعْتَبَرُ اتِّصَافُ الْمُبَايِعِ (بِصِفَةِ الشُّهُودِ) مِنْ عَدَالَةٍ وَغَيْرِهَا لَا اجْتِهَادٍ. وَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا إنْ اتَّحَدَ وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ مُجْتَهِدَانِ تَعَدُّدٌ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَبِبَيِّنَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ فَلَا يَنْقُضُ عَهْدُهُمْ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ يَنْتَقِضُ بِخَوْفِ الْقِتَالِ فَبِتَحَقُّقِهِ أَوْلَى بِخِلَافِ الذِّمِّيِّينَ م ر س ل (قَوْلُهُ: وَبِقِتَالِهِمْ) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْ يُقَاتَلُونَ إذْ يُفْهَمُ عَنْهُ أَنَّ لَهُمْ قِتَالَنَا كَمَا لَنَا قِتَالُهُمْ (قَوْلُهُ: ضَمِنُوهُ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ أَوْ لَا؟ ؟ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهُ ح ل.
[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ]
(فَصْلٌ: فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إلَخْ)
عَقَّبَ الْبُغَاةَ بِهَذَا؛ لِأَنَّ الْبَغْيَ خُرُوجٌ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْقَائِمِ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ) هِيَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ فِي إقَامَةِ الدِّينِ (قَوْلُهُ: أَهْلًا لِلْقَضَاءِ) فِيهِ إحَالَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ شُرُوطَ الْقَاضِي مَشْهُورَةٌ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْإِمَامَةِ إلَّا وَاحِدٌ وَلَمْ يَطْلُبُوهُ لَزِمَهُ طَلَبُهَا لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: مُكَلَّفًا) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَحِجْرِهِ فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ الْأُمَّةِ؟ وَرَوَى أَحْمَدُ خَبَرَ «نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ إمَارَةِ الصِّبْيَانِ» شَرْحُ حَجّ (قَوْلُهُ: حُرًّا) وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ» مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى اهـ. ز ي أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَثِّ فِي بَذْلِ الطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ ق ل أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَغَلِّبِ الْآتِي (قَوْلُهُ: ذَكَرًا) لِحَدِيثِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: مُجْتَهِدًا) شَمِلَ قَوْلُهُمْ مُجْتَهِدًا الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ وَمُجْتَهِدَ الْمَذْهَبِ وَمُجْتَهِدَ الْفَتْوَى م ر شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَصَرٍ) وَضَعْفُ الْبَصَرِ الْمَانِعُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَشْخَاصِ مَانِعٌ مِنْ الْإِمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الشُّرُوطِ كَمَا تُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً تُعْتَبَرُ دَوَامًا إلَّا الْفِسْقَ وَالْجُنُونَ الْمُتَقَطِّعَ إنْ كَانَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ أَكْثَرَ وَإِلَّا قَطْعَ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَلَا يُؤَثِّرُ دَوَامًا وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ وَاجِبَةٌ شَرْعًا وَعَقْلًا ز ي بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ) شَمِلَ ذَلِكَ جَمِيعَ الْعَرَبِ بَعْدَ كِنَانَةَ فَهُمْ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ جُرْهُمِيٌّ) مَنْسُوبٌ لِجُرْهُمٍ قَبِيلَةٍ مِنْ الْعَرَبِ تَزَوَّجَ مِنْهَا سَيِّدُنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهُمْ عَلَى الْعَجَمِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ لَمْ يُبَيِّنْ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْعَرَبِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ) فِيهِ أَنَّهُمْ أَيْ بَنِي إِسْحَاقَ عَجَمٌ فَمَا مَعْنَى التَّرْتِيبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ؟ (قَوْلُهُ: شُجَاعًا) بِتَثْلِيثِ الشَّيْنِ قَامُوسٌ ع ش (قَوْلُهُ: الْبَيْضَةَ) أَيْ جَمَاعَةَ الْإِسْلَامِ وَسُمِّيَتْ بَيْضَةً؛ لِأَنَّهُ يُقَابِلُهَا ظُلْمَةٌ وَهِيَ جَمَاعَةُ الْكُفَّارِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا دَخَلَ فِي الشَّجَاعَةِ) فِي دُخُولِهِ فِيهَا وَقْفَةٌ وَمِنْ ثَمَّ جَعَلَهُ الشَّيْخُ حَجّ زَائِدًا عَلَيْهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ
[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]
(قَوْلُهُ: بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ) أَيْ بِمُعَاقَدَتِهِمْ وَمُوَافَقَتِهِمْ كَأَنْ يَقُولُوا بَايَعْنَاك عَلَى الْخِلَافَةِ فَيَقْبَلُ وَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ شَيْخُنَا وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ الرَّدِّ فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ إلَّا أَنْ لَا يَصْلُحَ غَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ: بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَنْتَظِمُ بِهِمْ وَيَتْبَعُهُمْ سَائِرُ النَّاسِ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَالنَّوَاحِي بَلْ إذَا وَصَلَ الْخَبَرُ إلَى أَهْلِ الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ لَزِمَتْهُمْ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُتَابَعَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَوُجُوهِ النَّاسِ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ فَإِنَّ وُجُوهَ النَّاسِ عُظَمَاؤُهُمْ بِإِمَارَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَفِي الْمُخْتَارِ وَجُهَ الرَّجُلُ صَارَ وَجِيهًا أَيْ ذَا جَاهٍ وَقَدْرٍ وَبَابُهُ ظَرُفَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْمُبَايِعِ (قَوْلُهُ: عَلَى ضَعِيفٍ) وَهُوَ اشْتِرَاطُ وُجُودِ الْعَدَدِ فَمَنْ اكْتَفَى بِوَاحِدِ اشْتَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ وَلَا الِاجْتِهَادُ ح ل وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ الْمُفَرَّعُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ الِاجْتِهَادِ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ. فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ هَذَا مَعَ الْقَوْلِ بِكِفَايَةِ وَاحِدٍ؟ . قُلْتُ الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ اكْتَفَى فِي الْعَدَدِ بِوَاحِدٍ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ