للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا وَقَدْ نَقَلَ الثَّانِيَةَ لِلزَّوْجِ فَتَبَقَّى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّمَتُّعِ (وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى زَوْجِهَا (إذًا) أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ (وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا) أَخْلَاهُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ فَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ، وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ وَطْءٍ) فِيهِمَا (سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ، وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ مَاتَتَا وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ، وَفَارَقَ حُكْمُ قَتْلِهَا نَفْسَهَا حُكْمَ قَتْلِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بِأَنَّهَا كَالْمُسَلَّمَةِ لِلزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ

(وَلَوْ بَاعَهَا) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْمَهْرُ) الْمُسَمَّى أَوْ بَدَلُهُ إنْ كَانَ فَاسِدًا بَعْدَ الْوَطْءِ (أَوْ نِصْفُهُ) بِفُرْقَةٍ قَبْلَهُ (لَهُ) ، كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْهَا وَلِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ. (إنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ) مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهِيَ لَهُ، بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ.

(وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (وَلَا كِتَابَةَ فَلَا مَهْرَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَسْمِيَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَّ كِتَابَةٌ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا إذْ الْمُكَاتَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ.

(كِتَابُ الصَّدَاقِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا: مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِأَنْ تُقَدَّرَ قَبْلَهُ أَنْ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّسْلِيمَ جَائِزٌ لِلسَّيِّدِ مَعَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ) ، وَلَوْ اخْتَلَفَ غَرَضُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ رُوعِيَ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا ح ل. (قَوْلُهُ: حِينَ اسْتِخْدَامِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يُقَابِلُ الَّذِي اسْتَخْدَمَهَا فِيهِ فَقَطْ، وَقِيَاسُ مَا فِي النُّشُوزِ أَنْ تَسْقُطَ كِسْوَةُ الْفَصْلِ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِهِ، وَلَوْ يَوْمًا وَأَنَّ نَفَقَةَ الْيَوْمِ تَسْقُطُ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نُشُوزِ بَعْضِ الْيَوْمِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ: الِاخْتِلَاءَ بِهَا فِي بَيْتِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر أَيْ: حَيْثُ اسْتَخْدَمَهَا السَّيِّدُ وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِتَسْلِيمِهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا) أَوْ بِجِوَارِهِ وَذَكَرَ حَجّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ بَيْتًا لَهُ، وَلَوْ بَعِيدًا عَنْهُ لَا تَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَيَاءَ إلَخْ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ السَّيِّدُ بَيْتًا بِجِوَارِهِ مُسْتَقِلًّا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ السُّكْنَى فِيهِ لِانْتِفَاءِ مَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمُرُوءَةَ وَالْحَيَاءَ إلَخْ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ) فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وَلَدًا لِسَيِّدِهَا وَلَهُ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ مَعَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ كَانَ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ) ، وَلَوْ مَعَ مُشَارَكَةِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ: عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا) ، وَلَوْ مَعَ مُشَارَكَةِ أَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ الزَّوْجَ أَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهَا أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ: قَبْلَ الْوَطْءِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ قَتْلُهَا لَهُ بِحَقٍّ ح ل وَدَخَلَ فِي الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ ز ي وخ ط: يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ فَقَطْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَتَا) أَيْ: الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ السَّبْعِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ مَاتَتَا فِيهِ صُورَتَانِ أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ الصُّوَرُ السَّبْعُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً يُضَمُّ إلَيْهَا صُورَتَانِ خَارِجَتَانِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ وَطْءٍ وَيُزَادُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ خَارِجَةً بِقَوْلِ ز ي وح ل: وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ الزَّوْجَ أَوْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا، أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ وَطْءٍ فِي الْجَمِيعِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوَطْءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَاعَهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَوْ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيَكُونُ لَهَا شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ أَعْتَقَهَا فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتَقِهَا مَا لِلْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيْعِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ أَيْ: وَكَذَا بَعْدَ الْعِتْقِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدُهُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ، فَيَجِبُ بِقِسْطِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا. اهـ. ز ي.

[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

. (كِتَابُ الصَّدَاقِ) وَجَمْعُهُ فِي الْقِلَّةِ أَصْدِقَةٌ وَفِي الْكَثْرَةِ صُدُقٌ بِضَمَّتَيْنِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:

لِاسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدِّ ... ثَالِثٍ أَفْعِلَةٌ عَنْهُمْ اطَّرَدَ

، وَقَالَ أَيْضًا:

وَفُعُلٌ لِاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدٍّ ... قَدْ زِيدَ قَبْلَ لَامٍ إعْلَالًا فَقَدْ

، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الصَّدْقِ بِفَتْحِ الصَّادِ اسْمٌ لِلشَّدِيدِ الصَّلْبِ بِفَتْحِ الصَّادِ فَكَأَنَّهُ أَشَدُّ الْأَعْوَاضِ لُزُومًا مِنْ جِهَةِ عَدَمِ سُقُوطِهِ بِالتَّرَاضِي ز ي، وَقِيلَ بِكَسْرِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ: لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ: شَرْعًا. (قَوْلُهُ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ) وَمَعْنَاهُ لُغَةً الْمُسَمَّى، قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: يُقَالُ: أَصْدَقَ الْمَرْأَةَ إذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَيَكُونُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ أَعَمَّ مِنْ اللُّغَوِيِّ عَكْسُ الْقَاعِدَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَمُسَاوٍ لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَطْءٍ) أَيْ: فِي الْمُفَوَّضَةِ أَوْ الشُّبْهَةِ وَمِنْهَا النِّكَاحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>