(حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ) بَيْنَ الْإِيضَاحِ، وَالرَّفْعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْقَدِّ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ (حَلَفَ الْجَرِيحُ) أَنَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ (وَثَبَتَ) لَهُ (أَرْشَانِ) لَا ثَلَاثَةٌ بِاعْتِبَارِ الْمُوضِحَتَيْنِ وَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ الثَّابِتِ بِحَلِفِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً.
(فَصْلٌ)
فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ. (الْقَوَدُ) يَثْبُتُ (لِلْوَرَثَةِ) الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفُرُوضِ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ الْمَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِرْثُ بِنَسَبٍ أَمْ بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ، وَالْمُعْتَقِ (وَيُحْبَسُ جَانٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ الْقَاتِلُ ضَبْطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ (إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) بِالْبُلُوغِ (وَمَجْنُونِهِمْ) بِالْإِفَاقَةِ (وَحُضُورِ غَائِبِهِمْ) أَوْ إذْنُهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ غَيْرَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ، وَالْمَحَلِّ، وَالْفَاعِلِ ز ي (قَوْلُهُ: حَلَفَ) وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ تَصْدِيقِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا هُنَا عَلَى وُقُوعِ رَفْعِ الْحَاجِزِ الصَّالِحِ لِدَفْعِ الْأَرْشَيْنِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ فَنَظَرُوا لِلظَّاهِرِ فِيهِ وَصَدَّقُوا الْجَانِيَ عِنْدَ قِصَرِ زَمَنِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَالظَّاهِرِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَمَّا ثَمَّ فَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ شَيْءٍ بَلْ تَنَازَعَا فِي وُقُوعِ السِّرَايَةِ وَوُقُوعِ الِانْدِمَالِ فَنَظَرُوا لِقُوَّةِ جَانِبِ الْوَلِيِّ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ مُوجِبِ الدِّيَتَيْنِ وَعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الرَّافِعِ لَهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْجَرِيحُ وَإِنَّمَا حَلَفَ مَعَ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ وَلَمْ يُصَدَّقْ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمْكَانِ الْإِمْكَانُ الْقَرِيبُ عَادَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ الْمَارِّ لِقَصْرِهِمْ الزَّمَنَ وَطُولَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُوَضَّحَةَ قَدْ يَتَّفِقُ خَتْمُهَا ظَاهِرًا وَتَبْقَى نِكَايَتُهَا بَاطِنًا لَكِنَّهُ قَرِيبٌ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ وَبَعِيدٌ مَعَ طُولِهِ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ لِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي انْدِمَالٍ أَحَالَتْهُ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِمْ بِادِّعَاءِ وُقُوعِهِ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ أَوْ رِجْلَيْنِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَهَذَا مُحَالٌ عَادَةً فَلَمْ تَجِبْ يَمِينٌ وَأَمَّا فَرْضُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَهُوَ فِي مُوضِحَتَيْنِ صَدَرَتَا مِنْهُ ثُمَّ بَعْدَ نَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا وَقَعَ مِنْهُ رَفْعٌ لِلْحَاجِزِ فَبَقَاؤُهُمَا بِلَا انْدِمَالٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ بَعِيدٌ عَادَةً وَلَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ فَاحْتِيجَ لِيَمِينِ الْجَرِيحِ حِينَئِذٍ لِإِمْكَانِ عَدَمِ الِانْدِمَالِ وَإِنْ بَعُدَ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصُرَ زَمَنٌ) كَسَنَةٍ. اهـ. ح ل وَفِيهِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ) كَعَشْرِ سِنِينَ وَفِي كَلَامِ حَجّ كَعِشْرِينَ سَنَةً ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً) أَيْ: أَرْشًا ثَالِثًا وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الثَّالِثِ إذَا حَلَفَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ حَلَفَ أَنَّ رَفْعَ الْحَاجِزِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَإِلَّا حَلَفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَثَبَتَ لَهُ الثَّالِثُ أَيْ فِيمَا رَجَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَادَّعَى ذَلِكَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ شَغْلَ ذِمَّتِهِ بِالْأَرْشِ الثَّالِثِ لَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّعِيَ بِهِ ح ل بِتَصَرُّفٍ.
[فَصْلٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]
. (فَصْلٌ: فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ) أَيْ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا مِنْ قَوْلِهِ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ لِجَمِيعِهِمْ لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَثْبُتُ لَهُ كُلُّ الْقَوَدِ فَمُرَادُ الْأَصْلِ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ لَا الْجَمِيعِيُّ الْمُقْتَضِي لِثُبُوتِ كُلِّ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَارِثٍ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ م ر وَيَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَنَّ قَتْلَهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ حَيْثُ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا أَيْ: مِنْ ثُبُوتِ الْقَوَدِ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِمْ. اهـ. وَثُبُوتُهُ لِلْوَرَثَةِ بِالتَّلَقِّي عَنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا ابْتِدَاءً، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: بِحَسَبِ إرْثِهِمْ فَلَوْ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعَفَا الْوَرَثَةُ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ الدَّيْنَ يُوَفَّى مِنْهُ وَقِيلَ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً فَلَا يُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْ مَالِ الَّذِي عُفِيَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا وَبِهِ قَالَ ز ي.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِسَبَبٍ) أَيْ: بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ النَّسَبِ وَإِلَّا فَالنَّسَبُ سَبَبٌ أَيْضًا لِلْإِرْثِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَقِيلَ إنَّهُ لِلْوَارِثِ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي، وَالنَّسَبُ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتِقِ) أَيْ، وَالْإِمَامِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ وَذَوِي الْأَرْحَامِ إنْ وَرَّثْنَاهُمْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ جَانٍ) وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ أَيْ: وُجُوبًا، وَالْحَابِسُ لَهُ الْحَاكِمُ وَمُؤْنَةُ حَبْسِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ جَانٍ أَيْ: وُجُوبًا وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ إلَّا فِي ذَاتِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بِطَلَبٍ إذْ ذَاكَ أَيْ: كَوْنُهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بِطَلَبٍ مَخْصُوصٍ بِغَيْرِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ أَحَدَهُمَا فَتُحْبَسُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَهَذَا الثَّانِي رَأَيْته مَنْقُولًا عَنْ التَّصْحِيحِ. اهـ. وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُهَا عَلَى طَلَبٍ لِلْمُسَامَحَةِ فِيهَا رِعَايَةً لِلْحَمْلِ مَا لَمْ يُسَامِحْ فِي غَيْرِهَا شَرْحُ م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ ز ي وَعَنْ ح ل نَقْلًا عَنْ م ر أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ وَلِيِّهِمَا (قَوْلُهُ: إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ الصَّبِيُّ اُعْتُدَّ بِهِ ع ش عَلَى م ر نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلِهِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يُنْتَظَرُ لَهُ كَمَالُ بَاقِي الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يُفِيدُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَمَجْنُونِهِمْ بِالْإِفَاقَةِ) فَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ، وَالثَّانِي تَعَذُّرُ الْقِصَاصِ ح ل