للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ) وَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ الْبَاقِي مِنْهُ وَمِنْ كَسْبِهِ مَعَ الْعَبْدِ الْآخَرِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ضِعْفَ مَا عَتَقَ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبُعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى فِي كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةً إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ.

وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَتُقَابَلُ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمِائَتَيْنِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ.

(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ لُغَةً الْقَرَابَةُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُوَالَاةِ وَهِيَ الْمُعَاوَنَةُ وَالْمُقَارَبَةُ وَشَرْعًا عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقِيقِ بِالْحُرِّيَّةِ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مَا يَأْتِي مِنْ الْأَخْبَارِ (مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَنْ بِهِ رِقٌّ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ) أَوْ بِسِرَايَةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ (فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلِعَصَبَتِهِ) بِنَفْسِهِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ (يُقَدَّمُ) مِنْهُمْ (بِفَوَائِدِهِ) مِنْ إرْثٍ بِهِ وَوِلَايَةِ تَزْوِيجٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَبَعْدَمَا تَجْبُرُ فَالتَّقَابُلُ ... بِطَرْحِ مَا نَظِيرَهُ يُمَاثِلُ

فَقَوْلُهُ: نَظِيرَهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ يُمَاثِلُ فَإِذَا طَرَحْتَ مِائَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ تَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّك تَقْسِمُ الْمَعْلُومَ عَلَى الْمَجْهُولِ فَاقْسِمْ الْمِائَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَمَلًا بِقَوْلِهَا:

فَاقْسِمْ عَلَى الْأَمْوَالِ إنْ وَجَدْتَهَا ... وَاقْسِمْ عَلَى الْأَجْذَارِ إنْ عَدِمْتَهَا

أَيْ الْأَمْوَالِ. وَالْأَجْذَارُ هِيَ الْأَشْيَاءُ كَمَا قَالَ وَالْجَذْرُ وَالشَّيْءُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فَإِذَا قُسِمَتْ الْمِائَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ خَرَجَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَذَلِكَ الْخَارِجُ هُوَ الشَّيْءُ فَإِذَا عَلِمْت أَنَّ الشَّيْءَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقُلْنَا عَتَقَ مِنْ الْكَاسِبِ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِهِ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ الشَّيْئَيْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا عَلِمْت أَنَّ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ رُبُعُ الْمِائَةِ عَلِمْت أَنَّ الَّذِي عَتَقَ رُبُعُهُ.

وَعَلِمْت أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي تَبِعَهُ مِنْ الْكَسْبِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ رُبُعُ الْكَسْبِ فَحِينَئِذٍ قِيمَةُ مَا عَتَقَ ثُلُثُ التَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ مَا يَخُصُّ مَنْ عَتَقَ بَعْضُهُ مِنْ كَسْبِهِ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْهَا فَإِذَا أَسْقَطَتْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي خَصَّتْ الْكَاسِبَ بَقِيَ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَهِيَ التَّرِكَةُ فَثُلُثُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ وَهِيَ قِيمَةُ مَا عَتَقَ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ) ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ يَتْبَعُهَا كَسْبُهَا أَيْ بِالطَّرِيقِ الْآتِي وَإِلَّا فَهُوَ أَيْ مَا عَتَقَ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالطَّرِيقِ الْآتِي مَجْهُولٌ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَخْرَجُ ذَلِكَ) أَيْ بَيَانٌ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي رُبُعُهُ وَيَتْبَعُهُ رُبُعُ كَسْبِهِ (قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ) أَيْ لِأَجْلِ تَتْمِيمِ الثُّلُثِ وَقَوْلُهُ: تَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ أَيْ لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْكَسْبَ يَتْبَعُ الْعِتْقَ وَالرِّقَّ وَهُنَا الْعِتْقُ لِبَعْضِ عَبْدٍ فَيَتْبَعُهُ بَعْضُ الْكَسْبِ (قَوْلُهُ: يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ) أَيْ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الْعَبْدِ الَّذِي عَتَقَ أَوَّلًا. وَقَوْلُهُ: إلَّا شَيْئَيْنِ وَهُمَا بَعْضُ الْعَبْدِ وَبَعْضُ كَسْبِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ) الْمِائَةُ هِيَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْأَوَّلِ وَالشَّيْءُ هُوَ بَعْضُ الْعَبْدِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْمِائَتَانِ وَشَيْئَانِ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ أَيْ قَبْلَ الْجَبْرِ. (قَوْلُهُ: فَيُجْبَرُ) أَيْ بِحَذْفِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ يُزَادُ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي بِقَدْرِ مَا جُبِرَ بِهِ وَهُوَ شَيْئَانِ فَصَحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُقَابِلُ أَيْ بِأَنْ تُسْقِطَ الْمَعْلُومَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَعْلُومِ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَعْلُومِ عَلَى الْمَجْهُولِ بِأَنْ تَقْسِمَ الْمِائَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَصَحَّ قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر فَيُجْبَرُ وَيُقَابِلُ أَيْ يَجْبُرُ الْكَسْرَ فَتَتِمُّ الثَّلَثُمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جَبَرْتَ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي مِائَةٌ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ يُقَابَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْآخَرِ، وَتُقْسَمُ الْمِائَةُ عَلَيْهَا يَخُصُّ كُلَّ شَيْءٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَمَا كَانَ تَفْرِيعٌ عَلَى الْجَبْرِ وَقَوْلُهُ: يَسْقُطُ بَيَان لِلْمُقَابَلَةِ. (قَوْلُهُ: تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ) أَيْ تُسَاوِيهَا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ الْأَرْبَعَةُ مِائَةً.

[فَصْلٌ فِي الْوَلَاءِ]

(فَصْلٌ: فِي الْوَلَاءِ) (قَوْلُهُ: لُغَةً الْقَرَابَةُ) أَيْ فَكَأَنَّهُ أَحَدُ أَقَارِبِ الْمُعْتِقِ بِرْمَاوِيٌّ وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الْقَرَابَةَ هُنَا بِالْعَلَقَةِ وَالِاتِّصَالِ (قَوْلُهُ: مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ بِهِ رِقٌّ) أَيْ بِإِعْتَاقٍ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ وَمِنْهُ بَيْعُ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ كَمَا مَرَّ وَبِغَيْرِ إعْتَاقٍ كَأَنْ مَلَكَ بَعْضَهُ قَالَ م ر: وَخَرَجَ بِهِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ قِنٍّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ وَيُوقَفُ وَلَاؤُهُ وَمِنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ قَدَّرَ انْتِقَالَ مِلْكِهِ لِلْغَيْرِ قَبْلَ عِتْقِهِ فَوَلَاؤُهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِيَّةٍ) فِيهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي ثُبُوتِ وَلَائِهِ عَلَى بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوَلَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ تَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ جَرَّ وَلَاء إخْوَتِهِ إلَيْهِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِهَذَا الِانْجِرَارِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ لِإِخْوَتِهِ مِنْ النَّسَبِ وَقَدْ يُقَالُ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا مَلَكَتْ بِنْتٌ أَبَاهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>