للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ فَكَانَ كَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا بِظَنِّهِ صِحَّتَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ (أَوْ) خَرَجَ بَعْضُهُمْ زِيَادَةً عَلَى مَنْ عَتَقَ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَبْدٌ آخَرُ (أُقْرِعَ) بَيْنَ الْبَاقِينَ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ بَانَ عِتْقُهُ

(وَمَنْ عَتَقَ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ بَانَ عِتْقُهُ وَقُوِّمَ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ) وَقْتِ (الْإِعْتَاقِ) لَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَاعِ فِي الثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ وَقْتَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ (فَلَا يُحْسَبُ) كَسْبُهُ (مِنْ الثُّلُثِ) سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَفِي مَعْنَى الْكَسْبِ الْوَلَدُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ

(وَمَنْ رُقَّ قُوِّمَ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ) وَقْتِ (مَوْتٍ إلَى قَبْضٍ) أَيْ قَبْضِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ كَاَلَّذِي يَغْصِبُ أَوْ يُضَيِّعُ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ فِيهِ أَقَلَّ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ (وَحُسِبَ) عَلَى الْوَرَثَةِ (كَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ (مِنْ الثُّلُثَيْنِ) بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ (فَلَوْ) (أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (ثَلَاثَةً) مَعًا (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةَ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسْبُ أَحَدِهِمْ) قَبْلَ مَوْتِ الْمُعْتِقِ (مِائَةٌ) (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ أَوْ) خَرَجَ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْبَاقِينَ الْكَاسِبِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) لِضَمِيمَةِ مِائَةِ الْكَسْبِ (أَوْ) خَرَجَ (لَهُ عَتَقَ رُبُعُهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمِّتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَنَفْقَ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَا تَقَرَّرَ فِيمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الزَّوْجَةِ يَظُنُّهَا طَائِعَةً فَبَانَتْ نَاشِزَةً مِنْ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَكَانَ كَمَنْ نَكَحَ إلَخْ) أَيْ وَكَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ الثُّلُثِ) مُتَعَلِّقٌ بِخَرَجَ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَتَقَ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ: بِأَنْ عَتَقَهُ أَيْ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ فَيَبْطُلُ نِكَاحُ أَمَةٍ زَوَّجَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا بِوَطْئِهَا وَلَوْ زَنَى وَجُلِدَ خَمْسِينَ كُمِّلَ حَدُّهُ إنْ كَانَ بِكْرًا وَرُجِمَ إنْ كَانَ ثَيِّبًا وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ آجَرَهُ بَطَلَ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ وَإِجَارَتُهُ تُهُ، وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ بَطَلَ إعْتَاقُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ أَوْ كَاتَبَهُ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ، وَرَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَدَّى وَصَارَ حُرًّا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: بِأَنْ أَعْتَقَهُ وَقُوِّمَ وَلَهُ كَسْبُهُ فَالثَّلَاثَةُ تَنَازَعَتْ فِي الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ عَتَقَ إلَخْ لَا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ إلَخْ بِرْمَاوِيٌّ أَيْ فَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلُهُ وَلَهُ كَسْبُهُ (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى الْكَسْبِ الْوَلَدُ) فَلَوْ كَانَ فِيمَنْ أَعْتَقَهُمْ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ زَوْجٍ فَوَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ

(قَوْلُهُ: حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ) أَيْ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِمْ ز ي فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ.

(قَوْلُهُ: كَسْبُهُ) أَيْ مِنْ رِقٍّ وَقَوْلُهُ: الْبَاقِي أَيْ الْمَوْجُودُ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْمِائَةُ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ فَرَجَعَتْ التَّرِكَةُ إلَى ثَلَثِمِائَةٍ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقْرَعَ) أَيْ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: لِضَمِيمَةِ مِائَةِ الْكَسْبِ) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا رُقَّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ التَّرِكَةِ فَصَارَتْ التَّرِكَةُ أَرْبَعَمِائَةٍ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ لَهُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ الثَّانِيَةُ لِلْكَاسِبِ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ قَدْرِ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ هَلْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَا التَّرِكَةِ فَيُعْتَقُ ذَلِكَ الْقَدْرُ؟ أَوْ لَا فَلَا يُعْتَقُ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ مَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ كَسْبِهِ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ كَسْبِهِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ لِلْوَرَثَةِ إلَّا مَا زَادَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ مِنْهُ، وَاَلَّذِي يَمْلِكُهُ مِنْهُ قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ التَّخَلُّصَ مِنْ الدَّوْرِ فَقُلْ عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ شَيْءٌ مِثْلُهُ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْأَرْبَعِمِائَةِ بِالْقُرْعَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وَخَرَجَ مِنْهَا هَذَانِ الشَّيْئَانِ بِالْقُرْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْأَرْبَعِمِائَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ وَعَرَفْت أَيْضًا أَنَّهُ عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ الْأُولَى عَبْدٌ بِمِائَةٍ وَبِالثَّانِيَةِ شَيْءٌ مِنْ الْعَبْدِ الْكَاسِبِ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا عَتَقَ وَأَمَّا: الْكَسْبُ التَّابِعُ لِمَا عَتَقَ مِنْ الْكَاسِبِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ التَّرِكَةِ حَتَّى يَكُونَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّلَثُمِائَةِ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِائَتَيْنِ وَشَيْئَيْنِ فَأَجْبُرْ الْمَسْأَلَةَ بِأَنْ تَزِيدَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِإِزَالَةِ الِاسْتِثْنَاءِ ثْنَاءِ.

وَزِدْ مِثْلَ مَا جَبَرْت بِهِ عَلَى الْمُعَادِلِ الْآخَرِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْيَاسَمِينِيَّةِ:

وَكُلُّ مَا اسْتَثْنَيْت فِي الْمَسَائِلِ ... صَيَّرَهُ إيجَابًا مَعَ الْمُعَادِلِ

وَقَوْلُهُ إيجَابًا أَيْ إثْبَاتًا أَيْ مُثْبَتًا وَقَوْلُهُ: مَعَ الْمُعَادِلِ أَيْ كُلِّ مُعَادِلٍ فَيَشْمَلُ الْمُتَعَادِلَيْنِ فَتَئُولُ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ إزَالَةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَزِيَادَةِ مِثْلِ الشَّيْئَيْنِ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إلَى ثَلَثِمِائَةٍ تَعْدِلُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَتُقَابِلُ بِأَنْ تَطْرَحَ مَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَهُوَ الْمِائَتَانِ عَمَلًا بِقَوْلِهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>