(وَيَثْبُتُ هُوَ) أَيْ: الرَّضَاعُ (وَالْإِقْرَارُ بِهِ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ) مِنْ أَنَّ الرَّضَاعَ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ، وَبِرَجُلٍ، وَامْرَأَتَيْنِ وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِاخْتِصَاصِ النِّسَاءِ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا كَالْوِلَادَةِ، وَأَنَّ الْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا.
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُرْضِعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً) لِلرَّضَاعِ (وَإِنْ ذَكَرَتْ فِعْلَهَا) كَأَنْ قَالَتْ أَرْضَعْتُهُمَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَّهَمَةٍ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْوِلَادَةِ، إذْ يَتَعَلَّقُ بِهَا النَّفَقَةُ، وَالْمِيرَاثُ، وَسُقُوطُ الْقَوَدِ؛ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ هُنَا فِي الْحَقِيقَةِ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ، وَهُوَ الرَّضِيعُ، أَمَّا إذَا طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لِاتِّهَامِهَا بِذَلِكَ، وَلَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يُقَالَ بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ لِاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي شُرُوطِ التَّحْرِيمِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِي.
(وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ وَقْتٍ) لِلرَّضَاعِ احْتِرَازًا عَمَّا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فِي الرَّضِيعِ، وَعَمَّا قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فِي الْمُرْضِعَةِ، وَعَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا (وَعَدَدٌ) لِلرَّضَعَاتِ احْتِرَازًا عَمَّا دُونَ خَمْسٍ، (وَتَفْرِقَةٌ) لَهَا احْتِرَازًا عَنْ إطْلَاقِهَا بِاعْتِبَارِ مَصَّاتِهِ، أَوْ تَحَوُّلِهِ مِنْ أَحَدِ ثَدْيَيْهَا إلَى الْآخَرِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ (وَوُصُولُ لَبَنٍ جَوْفَهُ) احْتِرَازًا عَمَّا لَمْ يَصِلْهُ، (وَيُعْرَفُ) وُصُولُهُ (بِنَظَرِ حَلَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ) أَوْ قَرَائِنَ كَامْتِصَاصٍ مِنْ (ثَدْيٍ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ) ، أَمَّا قَبْلَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللَّبَنِ وَلَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ الْقَرَائِنِ بَلْ يَعْتَمِدُهَا وَيَجْزِمُ بِالشَّهَادَةِ، وَالْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ.
(كِتَابُ النَّفَقَاتِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا. وَهِيَ جَمْعُ نَفَقَةٍ مِنْ الْإِنْفَاقِ: وَهُوَ الْإِخْرَاجُ، وَجُمِعَتْ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ، وَقَرِيبٍ وَمَمْلُوكٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
النَّفْيِ ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ، أَوْ عَكْسِهِ حَلَفَ إلَخْ، وَصُورَةُ حَلِفِهَا عَلَى الْبَتِّ ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا حَلَفَتْ، وَعَلَى النَّفْيِ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَلَهُ تَحْلِيفُهَا قَبْلَ وَطْءٍ، وَكَذَا بَعْدَهُ فَلَا وَجْهَ لِتَوَقُّفٍ ح ل فِي تَصْوِيرِ حَلِفِ الرَّجُلِ عَلَى الْبَتِّ بِقَوْلِهِ، وَانْظُرْ مَا صُورَةُ حَلِفِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ إذَا ادَّعَى الرَّضَاعَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا يَحْلِفُ فَإِنْ كَانَ يَدَّعِي حِسْبَةً عَلَى غَائِبٍ أَنَّ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فُلَانَةَ رَضَاعًا مُحَرِّمًا فَالشَّاهِدُ حِسْبَةً لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالرَّضَاعِ، وَأَنْكَرَتْ وَكَانَ دَخَلَ بِهَا فَيَخْتَلِفَانِ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ.
ا. هـ وَعِبَارَةُ م ر، وَحَلَفَ مُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ رَجُلًا كَانَ، أَوْ امْرَأَةً مُصَوَّرٌ فِي الرَّجُلِ بِمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ رَضَاعًا مُحَرِّمًا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فُلَانَةَ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، وَحَلَفَ مَعَهَا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فَتَكُونُ عَلَى الْبَتِّ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَكَلَ الْمُنْكِرُ، أَوْ الْمُدَّعِي إلَخْ مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ ادَّعَتْ مُزَوَّجَةٌ بِالْإِجْبَارِ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مُنَافٍ رَضَاعًا مُحَرِّمًا فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فَلَوْ نَكَلَتْ، وَرَدَّتْ الْيَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ، وَلَمْ يُعَارِضْهُ قَوْلُهُمْ يَحْلِفُ مُنْكِرُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إذْ مَحَلُّهُ فِي الْيَمِينِ الْأَصْلِيَّةِ. ا. هـ وَقَوْلُ م ر، وَحَلَفَ مَعَهَا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ حِسْبَةً لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا مُصَوَّرٌ فِي الرَّجُلِ إلَخْ إنَّمَا صَوَّرَهُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّضَاعَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الرَّضَاعَ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ) أَيْ: وَإِنْ تَعَمَّدَا النَّظَرَ لِثَدْيِهَا لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ لَا يَضُرُّ إدْمَانُهَا حَيْثُ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ.
ا. هـ شَرْحُ م ر، وَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا فَقْدُ النِّسَاءِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَتَيْنِ فِيمَا يُقْبَلُونَ فِيهِ فَقْدُ الثَّانِي مِنْ الرَّجُلَيْنِ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ:، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُرْضِعَةٍ) أَيْ: مَعَ ثَلَاثَةٍ غَيْرِهَا، أَوْ رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً) أَيْ: لَمْ تُصَرِّحْ بِطَلَبِ أُجْرَةٍ حَالَ الشَّهَادَةِ ح ل فَلَا يَضُرُّ الطَّلَبُ بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْبِرْمَاوِيِّ، وَقَدْ يُقَالُ إذَا طَلَبَتْهَا قَبْلَهَا، وَلَمْ تَأْخُذْهَا لِإِنْكَارِهِمْ إرْضَاعَهَا فَهِيَ مُتَّهَمَةٌ بِإِثْبَاتِهَا بِشَهَادَتِهَا فَمِنْ ثَمَّ قَالَ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَلَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً أَيْ: لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا طَلَبٌ أَصْلًا، أَوْ سَبَقَ طَلَبُهَا، وَأَخَذَتْهَا، وَلَوْ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْطِي. ا. هـ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَأْخُذْهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْوِلَادَةِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ، وَشَهِدَتْ بِذَلِكَ مَعَ ثَلَاثَةٍ غَيْرِهَا ع ش أَيْ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا. (قَوْلُهُ: إذْ يَتَعَلَّقُ بِهَا النَّفَقَةُ) أَيْ: وُجُوبُ نَفَقَتِهَا عَلَى الْمَوْلُودِ، وَالْمِيرَاثُ مِنْهُ، وَسُقُوطُ الْقَوَدِ عَنْهَا بِقَتْلِهِ فَهِيَ مُتَّهَمَةٌ ع ش
(قَوْلُهُ:، وَإِيجَارٍ) أَيْ: وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ حَلَبَ مِنْ ثَدْيِهَا ح ل (قَوْلُهُ:، وَازْدِرَادٍ) أَيْ: وُصُولُهُ لِلْمَعِدَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَرَائِنَ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَظَرٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عِلْمِهِ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يَتَعَلَّقُ هَذَا الظَّرْفُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ حَالَ الِامْتِصَاصِ؟ ، وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ، وَقْتَ الِامْتِصَاصِ، وَلَوْ بَعْدَ الِامْتِصَاصِ، وَقَبْلَ الشَّهَادَةِ حَرِّرْ ح ل، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَامْتِصَاصٍ، وَمَا بَعْدَهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ عِبَارَةُ ح ل، وَعِبَارَةُ م ر، وَالْأَوْفَقُ بِكَلَامِ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ، أَمَّا قَبْلَ عِلْمِهِ إلَخْ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ: وَيَشْهَدُ بَعْدَ عِلْمِهِ إلَخْ، وَهُوَ الظَّاهِرُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ) أَيْ:، وَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا ح ل.
[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]
(كِتَابُ النَّفَقَاتِ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) .