للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَيَعْتِقُ قَدْرُهُ (وَ) صَحَّ (تَعْلِيقُ عِتْقِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (بِصِفَةٍ) كَمَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ وَكِتَابَةُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ (وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ) مِنْ الْوَصْفَيْنِ إنْ سَبَقَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِهَا عَتَقَ بِهَا أَوْ الْمَوْتُ فِيهِ عَنْ التَّدْبِيرِ أَوْ الْأَدَاءُ فِيهِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَذِكْرُ حُكْمِ تَعْلِيقِ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ مَعَ قَوْلِي: وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ فِي تَدْبِيرِ الْمُكَاتَبِ وَعَكْسُهُ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ. (حَمْلُ مَنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا) وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ (مُدَبَّرٌ) تَبَعًا لَهَا وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا (لَا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا بِلَا مَوْتٍ) لَهَا كَبَيْعٍ فَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ أَيْضًا تَبَعًا لَهَا وَخَرَجَ بِالْحَامِلِ الْحَائِلُ فَإِذَا دَبَّرَهَا ثُمَّ حَمَلَتْ فَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَغَيْرُ مُدَبَّرٍ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَرْهُونَةِ وَوَلَدِ الْمُوصَى بِهَا وَإِلَّا عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَبِقَوْلِي لَا إنْ بَطَلَ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ بَطَلَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ بَطَلَ بِمَوْتِهَا فَلَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ؛ فَإِنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ قَدْ يَعِيشُ، وَالتَّقْيِيدُ يَقْبَلُ الِانْفِصَالَ مَعَ بِلَا مَوْتٍ مِنْ زِيَادَتِي (كَمُعَلَّقٍ عِتْقُهَا) فَإِنَّ حَمْلَهَا يَصِيرُ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي عَلَّقَ عِتْقَهَا بِهَا بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (حَامِلًا) بِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ حَتَّى لَوْ عَتَقَتْ بِهَا عَتَقَ هُوَ أَيْضًا لَا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ التَّعْلِيقُ فِيهَا بِلَا مَوْتٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ لَا يَعْتِقُ إنْ انْفَصَلَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَإِلَّا عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا حَامِلًا وَبَطَلَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ تَعْلِيقُ عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ بَطَلَ بِمَوْتِهَا فَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ.

(وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ) كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ (وَلَا تَتْبَعُهُ أُمُّهُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَتْبَعُ الْفَرْعَ (فَإِنْ بَاعَهَا) مَثَلًا (فَرُجُوعٌ عَنْهُ) أَيْ عَنْ تَدْبِيرِ الْحَمْلِ.

(وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ) وَإِنَّمَا يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.

(وَالْمُدَبَّرُ كَقِنٍّ فِي جِنَايَةٍ) مِنْهُ وَعَلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ قُتِلَ بِجِنَايَةٍ أَوْ بَيْعٍ فِيهَا بَطَلَ التَّدْبِيرُ لَا إنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ قُتِلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يُدَبِّرُهُ.

(وَيَعْتِقُ) الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (بِالْمَوْتِ) أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ مَحْسُوبًا (مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ) وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ فَلَوْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ نِصْفَهَا وَهِيَ هُوَ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثَهُ (كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ) أَيْ مَرَضِ الْمَوْتِ (كَإِنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْت حُرٌّ) ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ (أَوْ) لَمْ تُقَيَّدْ بِهِ وَ (وُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ) فَإِنْ وُجِدَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَصْلِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

(وَحَلَفَ) مُدَبَّرٌ فَيُصَدَّقُ (فِيمَا) وُجِدَ (مَعَهُ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُعْتَقُ قَدْرُهُ) وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا فَإِذَا أَدَّى قِسْطَهُ لِلْوَارِثِ عَتَقَ شَيْخُنَا

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

(فَصْلٌ: فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ إلَخْ) (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَحَلَفَ فِيمَا وَجَدَ مَعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَمْلُ مَنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا) أَيْ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ الزَّوْجِ شَيْخُنَا وَيُعْرَفُ وُجُودُهُ عِنْدَ التَّدْبِيرِ بِوَضْعِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ فَإِنْ ولَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ لَمْ يَتْبَعَهَا وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهَا فُرِّقَ بَيْنَ مَنْ لَهَا زَوْجٌ يَفْتَرِشُهَا فَلَا يَتْبَعُهَا وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَيَتْبَعُهَا ز ي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ) فَإِنْ اسْتَثْنَاهُ لَمْ يَتْبَعْهَا فِي التَّدْبِيرِ إلَّا إنْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ حَامِلًا بِهِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا. اهـ. ح ل بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ كَمَا مَرَّ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَضَعْفِ التَّدْبِيرِ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتِ التَّدْبِيرِ وَوَقْتِ الْمَوْتِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا تَبِعَهَا الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ) وَهَذَا مِمَّا ثَبَتَ فِيهِ الْحُكْمُ لِلتَّابِعِ مَعَ بُطْلَانِهِ فِي الْمَتْبُوعِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدُ فَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ (قَوْلُهُ: يَصِيرُ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّشْبِيهُ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ) وَيُعْتَقُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنِ أَمَةٍ أَمَّا إذَا تَعَلَّقَتْ بِهَا كَدُخُولِهَا الدَّارَ فَيَبْطُلُ تَعْلِيقُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ) أَيْ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالْإِعْتَاقِ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ حَمْلُ مَنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا مُدَبَّرٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَتْبَعُ عَبْدًا مُدَبَّرًا وَلَدُهُ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ الْحَمْلُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتْبَعُ أُمَّهُ فَيَكُونُ مُقَابِلًا لِكَوْنِ الْحَمْلِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَتْبَعُ أَبَاهُ فَمِنْ ثَمَّ قَصَرَهُ م ر عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتْبَعُ) أَيْ الْحَمْلُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ (قَوْلُهُ: فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) أَيْ فَكَذَا سَبَبُهُمَا فِي سم وم ر

(قَوْلُهُ: كُلُّهُ) أَيْ إنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بَعْضُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْضُهُ فَقَطْ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مَحْسُوبًا مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ) أَيْ كَمَا فِي التَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَأَوْلَى وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: بَعْدَ الدَّيْنِ أَيْ وَبَعْدَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي) وَهُوَ السُّدُسُ وَحِيلَةُ عَتَقَ كُلُّهُ أَيْ الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ أَوْ لَا أَنْ يَقُولَ: أَنْت حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ وَإِنْ مِتّ فَجْأَةً فَقَبْلَ مَوْتِي بِيَوْمٍ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ س ل وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ) كَنُزُولِ الْمَطَرِ

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ إذَا مَضَى بَعْدَ الْمَوْتِ زَمَنٌ يُمْكِنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>