سَرَى الْعِتْقُ) عَلَيْهِ إلَى نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَدَّعِي أَنَّ الْكُلَّ رَقِيقٌ لَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ أَوْ قَبَضَهُ فَلَا سِرَايَةَ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَا فَيَحْلِفَانِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. .
(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ أُمٍّ وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ فَقَدْ تَسَمَّحَ وَيُقَالُ فِي جَمْعِهَا أُمَّاتٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ، وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ وَقَالَ آخَرُونَ وَيُقَالُ فِيهِمَا أُمَّهَاتٌ وَأُمَّاتٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَكْثَرُ فِي النَّاسِ وَالثَّانِي أَكْثَرُ فِي غَيْرِهِمْ وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إلَى هَذَا
، وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِ) وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْ كُلِّ الْعَبْدِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمُصَدَّقِ خَاصَّةً عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: إلَى نَصِيبِ الْمُكَذَّبِ) فَإِذَا أَيْسَرَ بِنِصْفِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ غَرِمَ مَعَ قِيمَةِ نِصْفِ الْحِصَّةِ أَرْشَ نَقْصِ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الْحِصَّةَ كُلَّمَا قَلَّتْ نَقَصَتْ الرَّغْبَةُ فِيهَا سم وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ) عِبَارَةُ م ر وَخَرَجَ بِأَعْتَقَ عِتْقُهُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ فَلَا يَسْرِي (قَوْلُهُ: فَلَا سِرَايَةَ) ؛ لِأَنَّ الْمُكَذَّبَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَغْوٌ فِي الْأُولَى وَالصِّدْقَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ عَبْدُ الْبَرِّ فَيَكُونُ عِتْقُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. .
[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]
أَيْ وَأَوْلَادِهَا يَعْنِي بَيَانَ أَحْكَامِهَا الَّتِي هِيَ النَّسَبُ التَّامَّةُ كَثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالْعِتْقِ وَجَوَازِ الِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ فِي قَوْلِنَا مَثَلًا، أُمُّ الْوَلَدِ اسْتِيلَادُهَا نَافِذٌ وَعِتْقُهَا ثَابِتٌ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهَا وَوَطْؤُهَا وَالْإِضَافَةُ مِنْ إضَافَةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ وَخَتَمَ الْمُصَنِّفُ كِتَابَهُ بِأَبْوَابِ الْعِتْقِ رَجَاءَ أَنْ يَعْتِقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ النَّارِ وَأَخَّرَ عَنْهَا هَذَا الْكِتَابَ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ يَسْتَعْقِبُ الْمَوْتَ الَّذِي هُوَ خَاتِمَةُ أَمْرِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَيَتَرَتَّبُ الْعِتْقُ فِيهِ عَلَى عَمَلٍ عَمِلَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاتِهِ وَالْعِتْقُ فِيهِ قَهْرِيٌّ مَشُوبٌ بِقَضَاءِ أَوْطَارٍ وَهُوَ قُرْبَةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ بِهِ حُصُولَ وَلَدٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِيلَادِ لِتَرَتُّبِ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبَّبِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَاءِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوَّلًا انْتَهَى شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى أَيْ الْعِتْقُ الْمُنَجَّزُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ رَشِيدِيٌّ وَثَوَابُهُ أَكْثَرُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عِتْقِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِعْتَاقِ الْمُنْجَزِ بِاللَّفْظِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الْعَتِيقِ عُضْوًا مِنْ الْمُعْتِقِ اهـ.
ع ش عَلَى م ر وَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِكِتَابٍ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِالْفِعْلِ وَمَا قَبْلَهُ بِالْقَوْلِ وَأَيْضًا الْعِتْقُ فِيهِ قَهْرِيٌّ فَلَمْ يَنْدَرِجْ فِي كِتَابِ الْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. . . إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ لَكِنْ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ضَمِّ الْهَمْزَةِ لَيْسَ إلَّا فَتْحَ الْمِيمِ وَعَلَى كَسْرِهَا فَفِي الْمِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَبِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَبِالثَّانِي حَمْزَةُ (قَوْلُهُ: وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ) فَدَخَلَهَا الْحَذْفُ لَا لِعِلَّةٍ كَيَدٍ بَلْ لِلْخِفَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي هَائِهَا فَقِيلَ زَائِدَةٌ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْأُشْمُونِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْخُلَاصَةِ: وَالْهَاءُ وَقْفًا كَلِمَةٌ فَوَزْنُهَا فَعْلَهَةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ جَمْعُهَا عَلَى أُمَّاتٍ وَقَوْلُهُمْ أُمُومَةٌ. وَأُجِيبُ عَنْ أُمَّهَاتٍ بِأَنَّهُ جَمْعُ أُمَّهَةٌ وَالْهَاءُ زَائِدَةٌ فِيهِمَا وَقِيلَ أَصْلِيَّةٌ وَوَزْنُهَا فُعَّلَةٌ وَيَدُلُّ لَهُ جَمْعُهَا الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ وَعَلَيْهِ فَوَزْنُ أُمٍّ فُعٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ فُعْلٌ وَالْهَمْزَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلِيَّةٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ) أَيْ فِي صِحَاحِهِ وَحِينَئِذٍ فَأُمَّهَاتٌ جَمْعٌ لِلْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَهُوَ الْمَحَلِّيُّ أَنَّهُ قَالَ أُمَّهَاتُ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ فَهُوَ لِلْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ خِلَافُ مَا قَرَّرْته فَقَدْ تُسُمِّحَ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ عَنْهُ حَيْثُ نَسَبَ لِلصِّحَاحِ غَيْرَ لَفْظِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَا يَثْبُتُ لِلْفَرْعِ يَثْبُتُ لِأَصْلِهِ غَالِبًا سَاغَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ أُمَّهَاتٍ جَمْعُ أُمَّهَةٌ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَحَلِّيُّ لَمْ يَنْقُلْ مَا ذَكَرَهُ عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ بَلْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي غَيْرِ الصِّحَاحِ لِكَوْنِ كَلَامِهِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الصِّحَاحِ طب (قَوْلُهُ: فَقَدْ تُسُمِّحَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا ثَبَتَ لِلْفَرْعِ ثَبَتَ لِلْأَصْلِ وَالْأَصْلُ أُمَّهَةٌ وَالْفَرْعُ أُمٌّ وَالتَّسَمُّحُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَإِلَّا فَكَوْنُهَا جَمْعًا لِلْأَصْلِ أَوْلَى لِوُجُودِ الْهَاءِ فِيهِمَا وَعِبَارَةُ مُخْتَارِ الصِّحَاحِ وَالْأُمُّ الْوَالِدَةُ وَالْجَمْعُ أُمَّاتٌ وَأَصْلُ الْأُمِّ أُمَّهَةٌ وَلِذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ اهـ.
بِحُرُوفِهِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: رَدَّ الْأَوَّلَ) أَيْ قَوْلَ بَعْضِهِمْ إلَى هَذَا بِأَنْ يُقَالَ فِيهِ الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ أَيْ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِمْ وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ أَيْ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي أَحْكَامِهِ الدَّالِّ عَلَيْهَا وَقُدِّمَ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَدْلُولِ؛ لِأَنَّ رُتْبَةَ الدَّلِيلِ الْعَامِّ التَّقْدِيمُ لِيُفَرِّعُوا عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ كَمَا قَالَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ) قِيلَ إنَّ وَلَدَتْ صِفَةٌ لِأَمَةٍ وَفِعْلُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ تَقْدِيرُهُ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ وُلِدَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute